EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Law Concerning the Prohibition of Using Scientific Certificates Issued by Unlicensed Entities

الإشارة الرسميةFederal Law No. 9 of 2021 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ29 Apr 2021 · 29 Apr 2021 · 30 Oct 2021 عدد الجريدة الرسمية701 (ملحق) الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قانون الاتحاد العربي بشأن منع استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخصة

التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 29 أبريل 2021

تاريخ الإصدار: 29 أبريل 2021
تاريخ البدء: 30 أكتوبر 2021
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 29 أبريل 2021
رقم الجريدة الرسمية: 701 (ملحق)
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بدقة وتمام، إلا أنه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القانون
المادة (3) نطاق تطبيق هذا القانون
المادة (4) متطلبات الشهادات العلمية
المادة (5) عدم الاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة عن جهة غير مرخصة
المادة (6) العقوبات
المادة (7)
المادة (8) الإجراءات
المادة (9) الإلغاءات
المادة (10) اللائحة التنفيذية
المادة (11) نشر القانون وتنفيذه

قانون الاتحاد العربي رقم (9) لسنة 2021 بشأن منع استخدام الشهادات العلمية الصادرة عن جهات غير مرخصة

نحن خليفة بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980 تنظيم العلاقة LABOR، وتعديلاته؛
- القانون الاتحادي رقم (3) لعام 1987 بشأن القانون الجنائي، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (35) لعام 1992 بشأن قانون_procedure الجنائي، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي بقرار رئيس الدولة رقم (11) لعام 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته؛
- بناءً على اقتراح وزير التعليم كما وافق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب الاتحادي، وتم التصديق عليه من قبل مجلس الشورى الاتحادي،
لقد أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) التعريفات

الدولة: في تطبيق نصوص هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي تُعينها لكل منها، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التعليم.
المفوض: مفوض التعليم.
الشهادات العلمية: وثيقة رسمية تثبت أن الشخص تخرج من دراسة علمية معينة أو مرحلة معينة، أو تثبت أن هذا الشخص حصل على مؤهل علمي أو احترافي أو حرفي، وأن هذه الوثيقة تصدرها جهة تعليمية أو تدريبية داخل الدولة أو خارجها، تكون قانونية ومرخصة لممارسة هذه الأنشطة، مما يسمح لهذه الجهة بمنح هذه الشهادة.
شهادة علمية صادرة عن جهة غير مرخصة: وثيقة تصدرها جهة تعليمية أو تدريبية لا تتمتع بوجود قانوني داخل الدولة أو خارجها، أو تصدرها جهة غير مرخصة لمنح هذه الشهادة.
الجهة المختصة: وزارة التعليم وأي جهة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.
الجهات العاملة في الدولة: أي جهة حكومية أو غير حكومية، مهما كانت طبيعتها أو اختصاصها في أي منطقة من مناطق الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (2) أهداف القانون

تهدف هذه القوانين إلى منع استخدام شهادات علمية صادرة عن جهة غير مرخصة لاستخدامها في العمل لدى أي جهة في الدولة أو لاستخدامها في أي غرض آخر.

المادة (3) نطاق تطبيق هذه القوانين

تنطبق نصوص هذه القوانين على جميع مناطق الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (4) شروط الشهادات العلمية

الشروط التالية يجب أن تكون متاحة في الشهادات العلمية:
أ. يجب أن تكون جميع البيانات المضمنة صحيحة وصحيحة.
ب. يقرر الجهة المختصة أن الشهادة تصدر عن جهة مُسجلة قانونًا ولها ترخيص لصدور هذا النوع من الشهادات.
ج. أي شروط أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة (5) عدم الاعتراف بالشهادة العلمية الصادرة عن جهة غير مرخصة

لن تُعترف أو تُقبل أي شهادة علمية صادرة عن جهة غير مرخصة وفقًا لشروط تنص عليها المادة (4) من هذا القانون ولائحته التنفيذية. لا يُسمح لأي شخص باستخدام هذه الشهادة لأي غرض داخل الدولة. ولن توظف أي جهة في الدولة أي شخص بناءً على هذه الشهادة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، أو تسمح لهذا الشخص بالاستفادة من هذه الشهادة في أي ظرف.

المادة (6) العقوبات

أ. لا يُستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين أي عقوبة أشد تنص عليها أي قانون آخر.
ب. من يرتكب خطأً أي من الأفعال التالية يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة لا تتجاوز (30.000) درهم، أو بعقوبة من هاتين الحالتين:
1. إذا قدم شهادة علمية صادرة عن جهة غير مرخصة من أجل الحصول على موافقة الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه القوانين.
2. إذا قدم شهادة علمية صادرة عن جهة غير مرخصة من أجل الحصول على وظيفة أو التوظيف المؤقت أو الدائم لدى أي جهة في الدولة.
3. إذا نشر شهادة علمية صادرة عن جهة مرخصة عبر أي وسيلة نشر.
ج. تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في البندين (ب) من هذه المادة في حالة حاول الشخص الحصول على وظيفة أو تحقيق مصلحة مادية أو أخلاقية بفضل هذه الشهادة.
د. من يرتكب عمدًا أي من الأفعال التالية يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو غرامة لا تتجاوز (500.000) درهم، أو بعقوبة من هاتين الحالتين:
1. إذا قدم شهادة علمية صادرة عن جهة غير مرخصة من أجل الحصول على موافقة الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه القوانين.
2. إذا قدم شهادة علمية صادرة عن جهة غير مرخصة من أجل الحصول على وظيفة أو التوظيف المؤقت أو الدائم لدى أي جهة في الدولة.
3. إذا نشر شهادة علمية صادرة عن جهة مرخصة عبر أي وسيلة نشر.
4. إذا استفاد بفضل شهادة علمية صادرة عن جهة غير مرخصة من درجة علمية أو أي مصلحة أخلاقية أخرى.
ه. أي موظف يعمل لدى أي جهة في الدولة يقبل شهادة علمية صادرة عن جهة غير مرخصة ضمن أي معاملة تتعلق بهذه الجهة، وهو يعلم حقيقة هذه الشهادة، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو غرامة لا تقل عن (100.000) درهم ولا تتجاوز (1.000.000) درهم، أو بعقوبة من هاتين الحالتين:
ف. من يرتكب عمدًا أي من الأفعال التالية يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو غرامة لا تقل عن (500.000) درهم ولا تتجاوز (1.000.000) درهم، أو بعقوبة من هاتين الحالتين:
1. إذا أصدر أو شارك بأي وسيلة في إصدار شهادة علمية من جهة غير مرخصة من أجل ذلك.
2. إذا أعلن أو حرض على أي جهة غير مرخصة تصدر هذه الشهادات داخل الدولة أو خارجها.

المادة (7)

في جميع الأحوال، يُحدد القاضي إزالة جميع الجوانب المتعلقة بالمنفعة التي استفاد منها الشخص المحكوم عليه بعقوبة نصت عليها هذه القوانين، دون الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها هذا الشخص في المطالبة بإرجاع هذه المنفعة التي اكتسبها بشكل غير قانوني.

المادة (8) الإجراءات

يمكن للحكومة أن تصدر أي قرار لتصحيح الوضع قبل تنفيذ هذه القوانين، الناتج عن استخدام شهادات علمية صادرة عن جهات غير مرخصة.

المادة (9) الإلغاء

يُلغى أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذه القوانين.

المادة (10) التنظيم التنفيذ

يصدر مجلس الوزراء التنظيم التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (11) نشر القانون وتنفيذه

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗