تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للهوية
á````jò«ØæàdG á`````ëFÓdG
2004 áæ°ùd (2) ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d
ájƒ¡∏d äGQÉeE’G áÄ«g AɰûfEÉH
+971 2 4046777 :¢ùcÉ``a +971 2 4046666 :∞JÉ```g Ió```ëàŸG á``«Hô©dG äGQÉ```eE’G ,»`ÑXƒHCG ,47999 Ü.¢U
Ω2007 áæ°ùd (12) ºbQ QGôb
2004 áæ°ùd (2) ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG ¿CɰT ‘
á``jƒ¡∏d äGQÉ``eE’G á``Ä«g AÉ``°ûfEÉH
3
2007م ل�سنة )12( رقم قرار
يف �ش�أن
الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي
اء هيئة الإمارات للهويةسإن�اب 2004 ) ل�سنة2رقم (
نائب رئي�س جمل�س الإدارة:
اء هيئة الإمارات للهوية،سإن�ام ب 2004 ) ل�سنة2طالع على املر�سوم بقانون احتادي رقم (لبعد ا -
إدارة هيئة الإمارات للهوية،ا كيل جمل�سسم، بت� 2004 ) ل�سنة80حتادي رقم (لوعلى املر�سوم ا -
دار بطاقة الهويةسإ�اأن ر�سوم الت�سجيل وسام ب� 2005 ) ل�سنة14وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( -
و تعديالته،
أن الهيكل التنظيميسام يف � 2006 ) ل�سنة21وعلى قرار �سمو نائب رئي�س جمل�س الإدارة رقم ( -
لهيئة الإمارات للهوية،
ه مدير عام الهيئة، وموافقة جمل�س الإدارة،سوبناء على ما عر� -
الح العمل،سوحل�سن �سري و� -
دار الالئحة التالية:سإ�ا قررنا -
3
4 5
(تعاريف)
الأوىل املادة
حة قرين كل منها ما مل يدلسد بالكلمات التالية املعاين املو�سأحكام هذه الالئحة يق�ا يف تطبيق
على غري ذلك: س�سياق الن�
دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولــــــــة:
حكومةدولة الإمارات العربية املتحدة. احلكومة:
هيئة الإمارات للهوية. الهيئـــــــــة:
املواطنني واملقيمني قانونا ً بالدولة. ال�ســــــكان:
بطاقة الهوية للمواطنني واملقيمني. البطاقة :
إعادةا أوا رقم ت�سجيل الفرد بقاعدة ال�سجل ال�سكاين وهو غري قابل للتغيري الرقم املوحد:
آخر غري من �سجل با�سمه.ا �ستخدام من قبل فردلا
إدارة الهيئة.ا جمل�س املجل�س:
إدارة الهيئة.ا رئي�س جمل�س الرئي�س:
إدارة الهيئة.ا نائب رئي�س جمل�س نائب الرئي�س:
مدير عام الهيئة. املدير العام :
درسحتادية واملحلية وغريها من اجلهات التي ي�لاجلهات احلكومية ا اجلهات املعنية:
بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح من الرئي�س.
ها)سأغرا�او الهيئة (فروع
الثانية املادة
اءسإن�ا أبوظبي، ولها يف �سبيل حتقيق الأهداف املنوطة بهاا يكون املقر الرئي�سي للهيئة يف مدينة
إمارات ومدن ومناطق الدولة، كما لها احلق يف التن�سيق مع الوزارات والدوائرا فروع ومكاتب بكافة
فتتاحل أخرىا أية جهاتاحتاد ولاء يف اسحتادية واملحلية بالإمارات الأع�لؤ�س�سات احلكومية اووامل
دارسإ�اتنفيذ مهمة الت�سجيل يف نظام ال�سجل ال�سكاين و سخطوط وحمطات ت�سجيل بها لغر�
بطاقة الهوية.
البطاقة) (حمتويات
الثالثة املادة
أخرىاأفراد على رقم موحد وبيانات مقروءة والدرها الهيئة لسحتتوي بطاقة الهوية التي ت�
أمنية منا سائ�سريحة الكرتونية ميكن قراءتها الكرتونياً، كما حتتوي على خ�سخمزنة على �
ية حاملها، وتقوم الهيئة بالتن�سيق مع اجلهات املعنيةسخ�سية و�سو�سأنها املحافظة على خ�سا�
إجراء ما يلزم من ربط الكرتوين معها متى تطلبا لتفعيل ا�ستخدام البطاقة الكرتونيا ً من خالل
الأمر ذلك.
6 7
رتيات)سوامل� املالية ؤونسو(ال�
الرابعة املادة
ؤن املاليةووسأو نائبه بح�سب الأحوال بناء ً على موافقة املجل�س اللوائح املنظمة لل�ا در الرئي�سسي�
ؤ�س�سات احلكوميةورتيات وذلك مبا يتوافق مع ما هو معمول به لدى الهيئات واملسواملحا�سبية وامل�
ى الأمرسأو تعديل عليها متى اقت�ا افةسإ�ا إجراء ما يلزم منا حتادية امل�ستقلة، وللمجل�س احلق يفلا
وابط املعتمدةسمع الأ�س�س وال� سيتعار� لذلك ومبا يتوافق مع حاجة ومتطلبات العمل يف الهيئة و
للهيئات امل�ستقلة.
اخلام�سة املادة
لتزاملبها ا سروع احل�ساب اخلتامي اخلا�سروع امليزانية ال�سنوية وم�سإعداد م�ا تراعي الهيئة عند
بالقوانني والأنظمة واملعايري التالية:
ريات العامةسأ�ا- قانون ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات امل�ستقلة وامللحقة والت1
املرافقة له.
إعداد امليزانيات واحل�سابات اخلتاميةا وابطسأن �ساناعة ب�سادرة عن وزارة املالية وال�س- التعاميم ال�2
حتادية امل�ستقلة.لللهيئات ا
- معايري املحا�سبة الدولية.3
- النظم واللوائح املالية واملحا�سبية الداخلية.4
لة بعملسادرة عن احلكومة ذات ال�س- كافة القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ال�5
حتادية امل�ستقلة.لالهيئات ا
الإدارية) ؤونسو(ال�
ال�ساد�سة املادة
در الرئي�س بناء على موافقة جمل�س الإدارة القرارات املتعلقة بالأمور التالية:سي�
- الهيكل التنظيمي للهيئة.1
رية وجدول الرواتب والأجور.سئحة املوارد الب�ل -2
لة بالأمور املالية واملحا�سبية والإدارية والفنية.س- كافة اللوائح التنظيمية ذات ال�3
ال�سابعة املادة
يحدد النظام الداخلي ملجل�س الإدارة الأمور التالية:
ور اجتماعات املجل�س.س- طرق الدعوة حل�1
يع يف اجتماعات املجل�س.ساملوا� س- نظام عر�2
ويت عليها.سة والت�سيع املعرو�ست التي تتم للموا�لآلية املداوا -3
در نظام العمل الداخلي بقرار من الرئي�س بناءس- و�سائل وطرق تبليغ وتنفيذ قرارات املجل�س وي�4
على موافقة املجل�س.
القيود) والغاء ال�سكاين ال�سجل يف (القيد
الثامنة املادة
ئحتهلأن نظام ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية وسام ب� 2006 ) ل�سنة9حتادي رقم (ليحدد القانون ا
وابط والإجراءات الواجب اتباعها للقيد يف نظام ال�سجل ال�سكاين وتعديل وحتديثسالتنفيذية ال�
دار بطاقات الهوية للمواطنني واملقيمني.سإ�اإلغاء القيود واو
8
التا�سعة املادة
أحكام هذا القرار.ا مع سأويتعار�ا يخالف سيلغي كل ن�
العا�رشة املادة
ر يف اجلريدة الر�سمية.سدوره، وين�سيعمل بهذا القرار من تاريخ �
«واهلل ويل التوفيق»
الفريق/
آل نهيانا �سيف بن زايد
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
در يوم: الأحدس�
م 2007/12/16 املوافق:
8
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗