تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Decree by Law No. (50) of 2022 Concerning Promulgating the Commercial Transactions Law
المادة 3 — الكتاب الأول: التجارة العامة ¶
الجزء الأول: الأنشطة التجارية، والتجار، والسجلات التجارية
المادة (4) الفصل الأول: الأنشطة التجارية
المادة 9 — المادة (10) ¶
الفصل الثاني: التجاري: المادة (11)
المادة 34 — المادة (35) ¶
الجزء الثاني: الأصول التجارية، والاسم التجاري، والمنافسة غير العادلة، والعلامات التجارية والبيانات التجارية
الفصل الأول: الأصول التجارية، والاسم التجاري والمنافسة غير العادلة: الماده الأولى: الأصول التجارية: الماده
المادة 51 — المادة (52) ¶
المادة (53)
المادة 58 — المادة (59) ¶
المادة (60)
المادة 67 — الفصل الثاني: العلامات التجارية والبيانات التجارية: المادة (68) ¶
الكتاب الثاني: التزامات تجارية والعقود التجارية
المادة الأولى: التزامات تجارية
المادة 91 — المادة (92) ¶
الجزء الثاني: البيع التجاري
المادة (93) الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة 110 ¶
الفصل الثاني: أنواع معينة من البيع التجاري: البند الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111)
المادة 124 — المادة (125) ¶
المادة (126)
المادة 174 — المادة (175) ¶
الجزء الرابع: التخزين في المستودعات العامة
المادة 192 — المادة (193) ¶
المادة الخامسة: سوق الأوراق المالية وسلع الأجل
المادة 194 — القسم السادس: الوكالة التجارية ¶
المادة (195)
المادة 268 — المادة (269) ¶
المادة (270) الفصل الأول: الأحكام العامة: الجزء الثامن: النقل
المادة 319 — المادة (320) ¶
الفصل الثالث: عقد نقل الركاب: المادة (321)
المادة 370 — الكتاب الثالث: المعاملات المصرفية ¶
الجزء الأول: الودائع البنكية والتحويلات والحسابات
المادة (371) الفصل الأول: الودائع البنكية
المادة 378 — المادة (379) ¶
الفصل الثاني: تحويل الأموال عبر البنك: المادة (380)
المادة 408 — الجزء الثالث: القروض البنكية ¶
الفصل الأول: القرض البنكي: المادة (409)
المادة 418 — المادة (419) ¶
الفصل الثالث: فتح خطاب الائتمان: المادة (420)
المادة 427 — المادة (428) ¶
الفصل الرابع: الاعتماد المستندي: المادة (429)
المادة 440 — الجزء الرابع: المعاملات على الأوراق التجارية ¶
الفصل الأول: الخصم: المادة (441)
المادة 450 — الجزء الخامس: التحويلات على الأوراق المالية ¶
الفصل الأول: القروض مقابل الأوراق: المادة (451)
المادة 466 — المادة (467) ¶
المادة (468) الفصل الأول: الأحكام العامة: الجزء السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية
المادة 473 — المادة (474) ¶
الفصل الثاني: الأحكام الخاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات المتعلقة بالفَيْنَة الإسلامية
المادة (476) : البيع بالتقسيط
المادة 479 — المادة (480) ¶
المادة (481)
المادة 486 — المادة (487) ¶
المادة (488)
المادة 489 — المادة (490) ¶
المادة (491)
المادة 496 — الفصل الثالث: المعاملات الإسلامية في البنوك: المادة (497) ¶
الجزء السابع: إيجار الخزائن الآمنة
المادة 508 — الكتاب الرابع: وثائق تجارية ¶
المقاييس العامة: التعريف والأنواع المختلفة للورق التجاري: المادة (509)
المادة 514 — الجزء الأول: سند التسوية ¶
المادة (515)
المادة 540 — المادة (541) ¶
الفصل الثالث: الاعتبار في سداد سند التسوية: المادة (542)
المادة 557 — المادة (558) ¶
المادة (559)
المادة 566 — المادة (567) ¶
الفصل السابع: سداد سند التسوية: المادة (568)
المادة 579 — المادة (580) ¶
المادة (581)
المادة 602 — الفصل التاسع: التدخل من أجل الكرامة: الجزء الأول: الأحكام العامة: المادة (603) ¶
المادة (604)
المادة 605 — المادة (606) ¶
المادة (607)
المادة 610 — المادة (611) ¶
المادة (612) الفصل العاشر: أجزاء المجموعة
المادة 613 — المادة (614) ¶
الفصل الحادي عشر: النسخ والتعديلات: الجزء الأول: النسخ: المادة (615)
المادة 616 — المادة (617): التعديلات ¶
المادة (618)
المادة 646 — المادة (647) ¶
الفصل الثالث: سداد الشيكات: المادة (648)
المادة 657 — المادة (658) ¶
الفصل الرابع: الشيكات المتقاطعة والشيكات المودعة في الحساب: المادة (659)
المادة 666 — المادة (667) ¶
المادة (668)
المادة 671 — المادة (672) ¶
الفصل السابع: العقوبات: المادة (673)
المادة 684 ¶
**الباب الثاني: الشيك**
**المادة (622)**
يجب أن يحتوي الشيك على ما يلي:
1. إقرار بالتعهد أو التعبير عن الوعود أو التزامات مكتوبة.
**المادة (623)**
إذا لم يحتوي الشيك على أي من الأحكام المذكورة في المادة (622) أعلاه، فإنه لا يُعتبر شيكًا قانونيًا.
**المادة (624)**
1. يجب أن يكون صاحب الشيك مسؤولًا بنفس الطريقة التي يتحمل بها مُقبِّل السندات التجارية.
**المادة (625)**
1. تُطبق الأحكام المتعلقة بالسندات التجارية المتعلقة بالقدرة، والنسخ المتعددة والنسخ، على الشيك.
**الباب الثالث: الشيكات**
**المادة (626)**
باستثناء الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، تُطبق أحكام السندات التجارية على الشيكات.
**المادة (627)**
تشمل الشيك المعلومات التالية:
1. كتابة كلمة "الشيك" على جسم السند.
**المادة (628)**
إذا لم يحتوي السند على أي من التفاصيل المذكورة في المادة (627) من هذا القانون، فإنه لا يُعتبر شيكًا.
1. إذا لم يحتوي الشيك على مكان الدفع، فإن المكان المذكور بجانب اسم المُستفيد يعتبر مكان الدفع.
**المادة (629)**
1. يجب أن تكون الشيكات الصادرة في الدولة وقابلة للدفع فيها مكتوبة على بنك.
2. كل بنك يُقدم الشيك يجب أن يُدفع عليه في المدة المحددة.
**المادة (630)**
1. لا يمكن إصدار الشيك إلا إذا كان صاحب الشيك لديه مال لدى المُستفيد في وقت إصداره.
2. إذا لم يكن لدى صاحب الشيك مال لدى المُستفيد في وقت إصدار الشيك، فإن الشيك لا يُعتبر قانونيًا.
**المادة (631)**
1. لا يمكن أن يُقبل الشيك. إذا كُتبت عبارة "القبول" على الشيك، فإن هذا لا يُعتبر قبولًا.
2. لا يُعتبر الشيك قابلًا للقبول.
**المادة (632)**
من المسموح أن يُحدد تحقق الشيك:
1. إلى شخص محدد مع أو بدون شرط.
2. إلى شخص محدد أو إلى أي شخص آخر.
**المادة (633)**
الشيك المكتوب باسم شخص محدد مع عبارة ("أو إلى المُستفيد") أو أي عبارة أخرى تُعتبر مُستفيدًا مُحددًا.
**المادة (634)**
الشيك القابل للدفع في الدولة الذي يحتوي على شرط (غير قابل للتحويل) يُدفع فقط إلى الشخص المحدد.
**المادة (635)**
1. يمكن أن يُكتَب الشيك باسم صاحبه.
2. يمكن أن يُكتَب الشيك باسم حساب شخص آخر.
**المادة (636)**
تحديد الفائدة في الشيك يُعتبر باطلًا.
**المادة (637)**
الصادر يضمن تحقق الشيك، وجميع الشروط التي تُحدد فيها تحقق الشيك.
**المادة (638)**
الديون لا تُجدد عند قبول الدائن تلقي الشيك كدفع للديون.
**الباب الثاني: تحويل الشيكات**
**المادة (639)**
1. الشيك الذي يُحدد شرطًا لدفعه إلى شخص محدد، سواء كان الشرط مُحققًا أو لا، يُعتبر شيكًا قابلًا للتحويل.
**المادة (640)**
1. لا يضمن المُendorser دفع الشيك إلا إذا تم تحديد ذلك بشكل آخر.
2. المُendorser لا يتحمل المسؤولية عن دفع الشيك إلا إذا تم تحديد ذلك.
**المادة (641)**
الendorsement إلى المُستفيد يُعتبر تحريرًا، إلا إذا كان المُستفيد بنكًا له فرع متعدد.
**المادة (642)**
الendorsement المكتوب على الشيك المُستفيد يجعل المُendorser مسؤولًا وفقًا لأحكام القانون.
**المادة (643)**
1. الشخص الذي يمتلك الشيك القابل للتحويل من خلال الendorsement يُعتبر مالكًا قانونيًا للشيك عندما يُثبت أن الشيك مُستفيد له.
2. يُعتبر الشخص الذي يمتلك الشيك القابل للتحويل من خلال الendorsement مالكًا قانونيًا للشيك.
**المادة (644)**
إذا فقد الشخص السيطرة على الشيك، سواء كان "إلى المُستفيد" أو قابلًا للتحويل، فإن الشخص يمكن أن يطلب من المُستفيد دفع قيمة الشيك.
**المادة (645)**
1. الendorsements التي تأتي بعد التحقيق أو بعد انتهاء فترة
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗