EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution On the Regulation of Medical Examination for Newborns

الإشارة الرسميةResolution No. 15 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ17 Mar 2020 · 31 Mar 2020 · 30 Sep 2020 عدد الجريدة الرسمية675 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 17 مارس 2020

تاريخ الإصدار: 17 مارس 2020
تاريخ النفاذ: 30 سبتمبر 2020
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية: 31 مارس 2020
رقم الجريدة الرسمية: 675
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذا النص الإنجليزي للصفحة/التشريع بدقة وكمال، إلا أنه لا يُعتبر مرجعًا للتطبيق والتطبيق، ويجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي للتطبيق والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) أهداف القرار
المادة (4) فترة إجراء فحص الرضيع
المادة (5) نطاق تنظيم فحص الرضيع
المادة (6) الأشخاص المعنيون بضمان إجراء فحص طبي للرضيع
المادة (7) التزام المؤسسة الصحية التي تجرى فيها الولادة
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10) المخالفات والغرامات الإدارية
المادة (11) الطعن في الغرامات الإدارية
المادة (12) إصدار القرارات التنفيذية
المادة (13) النقاط الملغاة
المادة (14) النشر والنشر والتطبيق

قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2020 بشأن تنظيم الفحص الطبي للرضيع

المجلس،

- بعد مراجعة الدستور؛

- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 بشأن تسجيل الولادات والوفيات؛

- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة؛

- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية في الحكومة الاتحادية؛

- قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 بشأن رسوم بطاقة الصحة والعلاج والخدمات التشخيصية للوافدين غير المواطنين؛ و

باستناداً إلى المقترح المقدّم من وزارة الصحة والوقاية Pública وموافقة مجلس الوزراء عليه،

نُقرّر ما يلي:

المادة (1) التعريفات

للاستخدام في هذا القرار، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها على النحو التالي، إلا إذا استلزم السياق ما يتعارض مع ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة والوقاية المدنية.
المفوض: المفوض في وزارة الصحة والوقاية المدنية.
الإدارة الصحية: الوزارة أو أي جهة حكومية مسؤولة عن الشؤون الصحية في الدولة.
المنشأة الصحية: أي مكان مجهز ومرخص لإجراء فحوصات طبية على المرضى، وتوفير استشارات طبية لهم، ومساعدتهم في تشخيص الأمراض، وتوفير خدمات العلاج أو الرعاية أو الإقامة لأغراض العلاج، أو تنفيذ أي نشاط مرتبط بالوقاية أو العلاج أو التأهيل، سواء كانت هذه المنشأة مملوكة أو مدارة من طرف شخص طبيعي أو اعتباري. وتتضمن هذه التعريفة المنشآت الصحية المرتبطة بجامعات الطب التي تعمل في الدولة إذا كانت توفر أي من الخدمات الصحية أو الفحوصات السريرية المذكورة أعلاه على المرضى.
الرضيع: طفل من لحظة الولادة حتى سن 28 يومًا.
الرضيع المبكر الولادة: طفل وُلد قبل الأسبوع الثلاثين والسابع من الحمل.
الإجراءات المتعلقة بفحص الرضيع: الإجراءات والأنظمة والقواعد التي تنظم فحص الرضيع الطبي، بما في ذلك المتابعة والتحقق من الفحوصات من أجل ضمان دقة نتائج الفحص والتحقيق في التقييم السريري والكيميائي لنتائج الفحوصات.
التهديدات الصحية: أي حالة تسبب إعاقة ذهنية أو جسدية، أو تؤدي إلى الوفاة.
فحص الرضيع: جميع الإجراءات التي تشمل أخذ عينة دم من الرضيع لإجراء الفحوصات الكيميائية اللازمة في المختبر المرجعي لفحص الرضيع، من أجل الكشف عن التهديدات الصحية في الرضع، وخاصة التهديدات المرتبطة بالأمراض الوراثية، بالإضافة إلى فحص السمع للكشف عن الإعاقات السمعية، والقلب للكشف عن العيوب القلبية أو أي فحوصات أخرى ذات صلة سيتم إضافتها لاحقًا إلى البروتوكولات.
المختبر المرجعي: المختبر المرجعي المُعين من قبل الوزارة والذي سيقوم بتحليل عينات الدم المستخلصة من الرضع ضمن نطاق هذا القرار.

المادة (2) التغطية

1. يخضع الرُّضع الذين يولدون في الدولة لعملية الفحص المُولود الجديد وفقًا للإجراءات المُحددة في هذا القرار.
2. تُطبَّق أحكام الفقرة (1) أعلاه على الرُّضع الذين يولدون خارج الدولة، وذلك وفقًا لما يلي:
أ. لم يخضع الرُّضّع لعملية الفحص المُولود الجديد.
ب. يجب إجراء الفحص الطبي خلال فترة لا تتجاوز (28) يومًا من تاريخ الولادة.
ج. إذا كان الرُّضّع ليس مواطنًا من دولة الإمارات، فيجب أن يكون مُسؤوله مقيمًا في الدولة وفقًا لأحكام المادة (6) أدناه.

المادة (3) أهداف القرار

تهدف عملية الفحص الطبي للرُّضع إلى تشخيص التهديدات الصحية لدى الرُّضع وعلاجها مبكرًا أو منع تفاقمها.

المادة (4) فترة عملية الفحص المُولود الجديد

يتم إجراء عملية الفحص المُولود الجديد خلال الفترة المُحددة وفقًا للبروتوكولات الموافقة عليها من وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الجهات الصحية، بما في ذلك البروتوكولات الخاصة، لضمان إجراء الفحص للرضع المبكر الولادة أو المصابين بالضعف أو الذين يحتاجون إلى نقل الدم.

المادة (5) نطاق تنظيم الفحص المُولود الجديد

يغطي تنظيم الفحص المُولود الجديد جميع الأمراض التي تُحدد وفقًا للبروتوكولات الموافقة عليها من وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الجهات الصحية. تُشمل تكلفة الفحص في مجمل تكلفة الولادة.

يجب أن يضمن الأب الجديد أن يخضع طفله الجديد لفحص طبي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. وإذا كان الأب غير موجود أو غير قادر على الحضور، فإن هذه المسؤولية تقع على الأم أو المُوصي بالطفل وفقًا للقانون.

المادة (7) التزامات المؤسسة الصحية التي تجرى فيها الولادة

1. يجب أن تُقدّم المؤسسة الصحية التي تم فيها الولادة دليلًا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بفحص الرضيع خلال متابعة الحمل أو فور الولادة، إلى أحد الأشخاص المذكورين في المادة (6) أعلاه حسب الأحوال، وفقًا لنموذج يُحددته قرار الوزير بالتنسيق مع جميع الجهات الصحية.
2. يجب أن تقوم المؤسسة الصحية المشار إليها في البند (1) أعلاه بإجراء الفحص الطبي لكل رضيع يولد فيها وفقًا لأحكام هذا القرار، إلا إذا رفض أحد الأقارب المذكورين في المادة (6) أعلاه حسب الأحوال إجراء هذا الفحص. ويجب تسجيل هذا الرفض كتابةً ببيان موقّع من الشخص الذي رفض إجراء الفحص للرضيع. وإذا رفض هذا الشخص التوقيع على هذا البيان، فيجب إعداد تقرير بذلك ويوقعه مدير المؤسسة الصحية أو من يُแทนه، مع توقيع الشخص الذي يشرف على إجراء هذا الفحص في المؤسسة الصحية.
3. يجب أن تُخطر أي مؤسسة صحية تم فيها الولادة الجهة الصحية المختصة بهذا الولادة وتُقدّم لها مستندًا يوضح ما إذا كان تم إجراء الفحص الطبي للرضيع أم لا، وفي حالة عدم إجرائه، يُوضح السبب. وإذا كان السبب يعود إلى رفض الأقارب المذكورين في المادة (6) أعلاه حسب الأحوال، فيجب تقديم مستند يوضح هذا الرفض كتابةً.

يجب أخذ عينات الدم من المواليد الجدد في جميع المؤسسات الصحية، والتي تكون ملزمة بتوفير جميع المرافق اللازمة لأخذ هذه العينات وإرسالها إلى المختبر المرجعي لأداء الفحوصات المغطاة بالتنظيم الخاص بالفحص الجسدي للمواليد الجدد. كما يجب أن توفر هذه المؤسسات المرافق اللازمة لأداء الفحص السمعي والفحص القلبي.

المادة (9)

يجب أن يحلل المختبر المرجعي عينات الدم التي تُؤخذ من المواليد الجدد، ويعد التقارير اللازمة لذلك، ويُرسل نتائج الفحص إلى المؤسسة الصحية التي أُرسلت منها عينة الدم. ويجب إعلام ذوي المواليد الجدد من بين الأشخاص المذكورين في المادة (6) أعلاه، حسب الأحوال، بنتائج فحص الدم من خلال المؤسسة الصحية التي تم أخذ العينة منها، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج أو تحويل الحالات الإيجابية وفقًا للبروتوكولات ذات الصلة. كما يجب أن تُقدَّم إلى الجهات الصحية تقارير دورية عن نتائج الفحوصات الجسدية للمواليد الجدد.

المادة (10) المخالفات والغرامات الإدارية

1. تُفرض غرامة قدرها (5000) درهم إماراتي خمسة آلاف درهم على كل مؤسسة صحية خاصة لكل حالة إذا ثبت أنها لم تُجري فحص طبي للطفل المولود أو فشلت في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإجراء هذا الفحص، إلا إذا ثبت أن عدم إجراء الفحص ناتج عن رفض أقارب الطفل المذكور في المادة (6) أعلاه.
2. تُفرض غرامة قدرها (2000) درهم إماراتي ألفي درهم على أي شخص من الأشخاص المذكورين في المادة (6) أعلاه إذا ثبت أنه رفض إجراء الفحص الطبي للطفل المولود وفقاً لما ورد في هذه المادة.
3. وفي حالة ارتكاب الانتهاكات المذكورة في البندين (1) و(2) أعلاه، تُفرض العقوبة المقابلة بقرار من الوزير أو رئيس المؤسسة الصحية أو من يُفوضه، وذلك وفقاً لمنطقة اختصاص كل منهما.

المادة (11) الطعن في العقوبات الإدارية

1. يمكن الطعن في القرار الذي يصدر بشأن تطبيق العقوبات المذكورة في المادة (10) أعلاه لدى الوزير أو رئيس المؤسسة الصحية. ويجب تقديم الطعن خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف. كما يجب أن يكون الطعن مُبرّراً ويُرفق به جميع المستندات الداعمة وفقاً للإجراءات التي تُحددها وزارة الصحة أو الجهة الصحية، حسب الأحوال.
2. يصدر الوزير أو رئيس الجهة الصحية قراره بشأن الطعن خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر القرار الصادر بشأن الطعن نهائياً. ويُعتبر الطعن مُلغى في حال لم يتم الرد عليه خلال هذه الفترة.

المادة (12) إصدار قرارات تنفيذية

يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات الصحية، القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (13) الإلغاء

تُلغى أي أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (14) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗