تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (55) of 2024 Concerning the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (6) of 2022 Concerning Cooperative Associations
المادة 1 — تعريفات ¶
بمناسبة تنفيذ أحكام هذا القرار، تُعرّف كما يأتي التعريفات الواردة في المرسوم الاتحادي اللوائح رقم (6)
المادة 2 — اسم التعاونية ¶
1. يجب أن يكون اسم كل اتحاد تعاوني يحتوي على كلمة "الاتحاد التعاوني"
المادة 3 — فترة التعاونية ¶
فترة التعاونية ستكون محدودة أو غير محدودة وفق ما ورد في ميثاقها
المادة 4 — المؤسسين ¶
1. يُعتبر المُؤسِّس كل شخص طبيعي أو اعتباري وقّع ميثاق التأسيس للتعاونية
أ. يجب أن تُؤسَّس التعاونية من قبل لا يقل عن (10) شخص. ب. كاستثناء
المادة 5 — المجلس العام للجمعية ¶
إجراءات الجمعية العامة المؤسسة:
أ. تتألف الجمعية العامة المؤسسة من المساهمين. وتُعقد هذه الجمعية عند الحاجة
2. تُشرف الجمعية العامة المؤسسة وتتخذ القرارات، تحديدًا، في ما يلي
الاختصاصات الجمعية العامة المؤسسة:
أ. الإجراءات التي تتخذها اللجنة المتعلقة بالجمعية التعاونية خلال فترة التأسيس
المادة 6 — إذناع المساهمين وشروط العضوية في الجمعية التعاونية ¶
1. إعلانات التأسيس وشروط التأسيس للجمعية التعاونية يجب أن تكون
المادة 7 — أحكام الشراكة للجمعية التعاونية ¶
يجب أن تتضمن أحكام النظام الأساسي الشكل التالي كأدنى محتوى، وتشمل:
1. هوية الجمعية التعاونية:
أ. اسم الجمعية التعاونية ومدة تأسيسها. ب. مقرها والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني
2. الأعضاء:
أ. متطلبات وإجراءات القبول أو فقدان العضوية، بما في ذلك إنسحاب الأعضاء وremova
3. التعامل مع غير الأعضاء:
أ. قواعد التعامل مع غير الأعضاء. ب. الشروط والرقابة والمعايير الخاصة بالشراكات الاستراتيجية في
4. الجهات التابعة للجمعية التعاونية:
أ. اختصاصات الجمعية العامة في اجتماعها السنوي، والجمعية العامة التي تُعد استثنائية
5. الأحكام المالية:
أ. إجراءات وشروط الاشتراك في الأسهم ودفع سعرها. ب. الحساب البنكي للجمعية
6. أمور أخرى:
أ. الحالات التي تُنظم فيها الجمعية التعاونية الانضمام إلى أحد الجمعيات التعاونية المشتركة أو
المادة 8 — تقديم طلب التسجيل ¶
1. يجب على اللجنة إرسال طلب التسجيل إلى الجهة المختصة وفقًا لـ
أ. التزام اللجنة بالحصول على إتمام إجراءات التسجيل.
ب. ميثاق
2. لا يُسمح بتعديل أي تفاصيل في طلب التسجيل للجمعية التعاونية بعد أن
المادة 9 — النظر بالطلب بالتسجيل ¶
1. قبول طلب التسجيل:
أ. تتحقق الجهة المختصة من أن المستندات الخاصة بطلب التسجيل مكتملة ومن ثم
2. دراسة واتخاذ قرار بشأن طلب التسجيل:
أ. يُقدّم الفريق لجنة طلب التسجيل مع جميع المستندات المطلوبة وفقاً لـ
3. الاجتماع مع الفريق وطلب أي معلومات إضافية:
أ. يمكن للجهة المختصة، خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذا
المادة 10 — موافقة الطلب بالتسجيل ¶
1. قبول طلب التأسيس:
أ. بمجرد إتمام المراجعة وفحص المستندات المرتبطة بالطلب، يُصدر الجهة المختصة القرار.
2. رفض طلب التأسيس:
أ. إذا رفضت الجهة المختصة طلب التأسيس، يجب أن يكون القرار مبرّأ.
3. الحفاظ على البيانات لدى الجهة المختصة:
أ. يجب أن تُحفظ لدى الجهة المختصة جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالجمعية التعاونية. ب. ال
المادة 11 — إعلان عدم تأسيس الجمعية التعاونية ¶
إذا لم تُشكَّل الجمعية التعاونية، يجب على الجهة المختصة إعلان المُعَمِّل
المادة 12 — إثبات مجلس الشركاء العام لإجراءات التأسيس والتعيين ¶
1. يجب أن تجتمع الجمعية العامة المؤسسة لمناقشة تقرير اللجنة وحساباتها
المادة 13 — الاشتراكات في الأسهم ¶
1. تُطبَّق أحكام هذا المادّة على الاشتراكات خلال مرحلة التأسيس لإنجاز
أ. يوقع مجلس الإدارة على نشرة الاشتراك ويتحمل المسؤولية عن صحة د
ج. إذا تجاوزت الاشتراكات عدد الأسهم المقدمة، فإن هذه الأسهم تُوزَّع على المُشترِكين
ك. تُحَمِّل الجهات المرخصة لاستقبال الاشتراكات، عند إغلاق الاشتراك، ما يلي
1. تُوزَّع الأسهم للمُشترِكين خلال فترة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق الاشتراك
المادة 14 — تعديل أحكام النظام الأساسي للجمعية التعاونية ¶
لا يُقبل تعديل في أحكام النظام الأساسي للجمعية التعاونية إلا إذا
المادة 15 — الحد الأدنى للأسهم للحفاظ على حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ¶
1. يجب على كل عضو أن يحتفظ بالحد الأدنى من الأسهم المحدد في أحكام النظام الأساسي للشركة
المادة 16 — إجراءات القبول ¶
1. الشخص الذي يرغب في أن يكون عضواً في الجمعية التعاونية يجب أن يقدّم طلباً في
المادة 17 — حالات فقدان القدرة على الانتماء ¶
يُفقد الأعضاء عضويتهم في الحالات التالية: 1. فقدان أحد الشروط التي تُعتبر شرطًا.
المادة 18 — الانسحاب ¶
1. لكل عضو الحق بالانسحاب من الجمعية التعاونية وفقاً للقواعد
المادة 19 — إلغاء عضويتهم ¶
1. يجب أن تكون الجمعية العامة هي الجهة المختصة لاتخاذ قرارات إلغاء العضوية،
أ. إذا انتهك العضو بسوء نية أحكام النظام الأساسي بشكل جسيم وسبب ضررًا كبيرًا،
3. يجب أن تكون مبررًا مذكرة مجلس الإدارة الخاصة بإلغاء العضوية بعد أن يُعطى للعضو فرصة للرد.
المادة 20 — الإيقاف المؤقت ¶
إذا احتاجت الجمعية التعاونية إلى نوع معين من التزامات أو شروط خاصة للانضمام
المادة 21 — تأثير فقدان القدرة على الانتماء ¶
1. لا يجوز للمُشترك الذي فقد قدرته على الانتماء أن يُعيد استرداد مساهمته في حال كان مؤهلاً لذلك
أ. يمكن لجميع أو بعض ورثة المُشترك الراحل أن يستمروا في الجمعية التعاونية ويكتسبوا
المادة 22 — الإجراءات العامة للجمعية العامة ¶
1. تُعتبر الجمعية العامة هي الجهة العليا في التعاونية وتتألف من جميع
المادة 23 — الحضور والتصويت والنيابة ¶
1. حق المشاركة والتصويت:
أ. لكل عضو الحق في المشاركة في الجمعية العامة. ب. يمكن دعوة الجمعية العامة
2. التفويض للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة:
أ. كل شخص له الحق في المشاركة في الجمعية العامة يمكنه تفويض شخص من اختياره إلى
3. تمثيل الجهة القانونية:
أ. تُمثل الجهة القانونية بواسطة ممثليها القانونيين أو أي شخص تفويض إليه
4. مشاركة غير الأعضاء:
أ. يجب أن يدعو مجلس الإدارة وزارة والجهة المختصة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة
المادة 24 — محضر حضور جلسة الجمعية العامة ¶
1. يجب أن تُحافظ الجمعية التعاونية على سجل لحضور اجتماعات الجمعية العامة
المادة 25 — الاجتماع السنوي للجمعية العامة ¶
1. تُعقد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي وفقًا لدعوة مجلس الإدارة في
أ. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة، والمشاريع الحالية والمستقبلية. ب. التقرير
4. تُعتبر الجمعية العامة في اجتماعها السنوي مؤهلة للاعتبار والبت في
أ. التقارير التي قدمها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المذكورة في الفقرة (3) من هذا الماده التي تحتوي على
المادة 26 — الجمعية العامة غير العادية ¶
1. يمكن triệu tập الجمعية العامة غير العادية في أي وقت بشرط إصدار دعوة من مجلس الإدارة
أ. إجماع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. ب. (10%) عشرة بالمئة من أعضاء الجمعية التعاونية
2. يجب إرسال الطلب المذكور في الفقرة (1) من هذا المادّة إلى مجلس إدارة التعاونية
المادة 27 — دعوة لعقد جلسة الجمعية العامة ومحوراتها ¶
يجب أن تلتزم الجمعية التعاونية بالقواعد التالية عند دعوة الجمعية العامة:
1. المتطلبات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع:
أ. موافقة وزارة الدولة والجهة المختصة قبل إرسال دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع.
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة، والمشاريع الحالية والمستقبلية. 2. الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية. 3. تقرير مجلس الإدارة عن تنفيذ التزامات الجمعية التعاونية. 4. تقرير مجلس الإدارة عن تنفيذ التزامات الجمعية التعاونية المتعلقة بالمستثمرين. 5. تقرير مجلس الإدارة عن تنفيذ التزامات الجمعية التعاونية المتعلقة بالمستفيدين. 6. تقرير مجلس الإدارة عن تنفيع التزامات الجمعية التعاونية المتعلقة بالعاملين. 7. إعلان دعوة الاجتماع يجب أن يشمل جدول الأعمال والموقع والوقت والموعد.
يمكن للجهة المختصة أن تضع أنظمة خاصة للتصويت:
أ. التصويت الشخصي. ب. التصويت عبر الوسائل الإلكترونية، والآلية المستخدمة لتحكم في هذا النوع من التصويت.
3. جدول أعمال الجمعية العامة:
أ. يجب أن يحتوي جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي على الأمور التي تقررت في
المادة 28 — العدد القانوني والغالبية في الجمعية العامة ¶
يُنفذ جميع قرارات الجمعية العامة، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة التالية:
1. البنود المشتركة المتعلقة بالحضور:
أ. يجب أن يقوم المُسجِّل بعد إغلاق تسجيل الجمعية العامة وفحص القدرة على التصويت على إعداد قائمة بأسماء المُسجَّلين.
ب. لا يُلغي هذا البند البنود المشتركة المتعلقة بالحضور المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
2. الحضور في أول اجتماع:
3. الاجتماع الثاني وحضوره:
أ. لا يُلغي هذا البند البنود المشتركة المتعلقة بالحضور المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
1. (3) ثلاثة أعضاء إذا لم يتجاوز عدد أعضاء الجمعية التعاونية العدد (100) عضو.
ج. إذا لم يكن هناك حضور في الاجتماع الثاني، يجب إعادة دعوة الاجتماع.
4. الأغلبية المطلوبة لاعتماد القرارات: تُتخذ القرارات بالأغلبية من الأصوات.
المادة 29 — متطلبات تنظيم التصويت الخاص ¶
1. مجالات التصويت بالتصويت الخاص:
أ. يصدر التصويت الخاص بشأن الأمور الجوهرية المتعلقة بالجمعية التعاونية، مثل:
1. تعديل أحكام النظام الأساسي والدستور. 2. تحويل الجمعية التعاونية إلى
ب. يمكن أن تنص أحكام النظام الأساسي للجمعية التعاونية على أي حالات أخرى تتطلب
2. عدد الحضور المطلوب للتصويت الخاص:
أ. دون الإخلال بالقواعد العامة المتعلقة بعدد الحضور المنصوص عليها في البنود (1) من المادة
1. (6) ستة أعضاء إذا لم يتجاوز عدد أعضاء الجمعية التعاونية (100) واحد
ج. إذا لم يكن عدد الحضور للتصويت الخاص كاملاً، يمكن إعادة دعوة الأعضاء. وإذا لم
3. الأحكام المتعلقة بحاجة الحضور للجلسة الثانية في قرارات الإلغاء:
أ. باستثناء البندين (ب) و(ج) من البنود (2) من هذه المادة، إذا كانت الجمعية العامة
1. (40%) أربعون في المائة إذا لم يتجاوز عدد أعضاء الجمعية التعاونية (100) واحد
ب. إذا لم يكن عدد الحضور كاملاً في الجلسة الثانية، يمكن إعادة دعوة الأعضاء بعد (6) ستة
4. عدد الحضور للتصويت على القرارات الخاصة:
أ. تُتخذ القرار الخاص بالغالبية المطلقة من أصوات الحاضرين. ب. الاصوات
المادة 30 — محضر اجتماع الجمعية العامة ¶
يجب أن تُسجل الجمعية العامة اجتماعاتها في محاضر مخصصة لها.
المادة 31 — رئيس مجلس الإدارة ¶
1. تُعَدّي جلسة الجمعية العامة بقيادة رئيس مجلس الإدارة. وفي حالة غيابه
المادة 32 — الرئيس والمراقب والمحصّل الجلسة ¶
1. يجب أن يعيّن مجلس الإدارة مسؤولًا عن تسجيل محضر الاجتماع.
المادة 33 — مناقشة البنود ¶
كل عضو حاضر في أعمال الجمعية العامة له الحق في مناقشة البنود المذكورة
المادة 34 — تصويت على قرارات الجمعية العامة ¶
1. لكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد بغض النظر عن مساهمته في رأس المال
أ. يُجرى التصويت سرًا إذا كانت العروض المتعلقة باختيار أعضاء مجلس الإدارة أو إقالتهم، أو
المادة 35 — أنظمة التصويت ¶
1. يمكن إجراء التصويت في اجتماعات الجمعية العامة بالوسائل الإلكترونية، إلا إذا نصت المادة
المادة 36 — تنفيذ قرارات الجمعية العامة ¶
1. يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة، مع مراعاة القانون، هذه القرار
المادة 37 — تشكيل مجلس الإدارة ¶
تحت مسؤولية مجلس الإدارة وبنود النظام الأساسي للشراكة.
المادة 38 — اختيار أعضاء مجلس الإدارة ¶
باستثناء الحالات التي يتم فيها تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجهة المختصة، مجلس الإدارة
المادة 39 — الواجبات والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة ¶
1. يجب أن يحضر عضو مجلس الإدارة اجتماعات المجلس ويشارك بشكل منتظم في أعماله، وينفذ مهامه بفعالية واحترافية، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس واتباع إرشاداته، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وينتقل إلى مكتب الإدارة عند الطلب، ويعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة، ويعمل على تنفيذ القر
المادة 40 — فجوات مجلس الإدارة ¶
1. إذا كانت مقاعد مجلس الإدارة خالية بين أوقات اجتماع الجمعية العامة لسبب ما
المادة 41 — اتفاقيات أعضاء مجلس الإدارة التي تخضع للموافقة المسبقة ¶
1. أي اتفاق توصلت به التعاونية مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال طرف ثالث مع أي من:
أ. فصل بين الملكية والإدارة.
ب. فصل المهام وعضو مجلس الإدارة أو أي من
المادة 42 — اجتماع مجلس الإدارة ¶
1. عدد الاجتماعات السنوية والمكان:
2. دعوة الاجتماعات:
أ. يجب إرسال دعوة الاجتماع عبر البريد الإلكتروني للجمعية أو أي
3. العدد اللازم والغالبية:
أ. لا يُعتبر اجتماع مجلس الإدارة ساري المفعول إلا إذا حضر على الأقل الغالبية من المديرين و
يُحظر حضور أشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات مجلس الإدارة، مع الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قد يُسمح ب
4. الحضور والتمثيل:
5. إجراء اجتماعات مجلس الإدارة عن بعد عبر التكنولوجيا:
المادة 43 — الصلاحيات الخاصة بالجهاز التنفيذي ¶
1. يجب أن تمارس الجمعية العامة للتعاونيات المهارات المحددة في أحكام النظام الأساسي للتعاونية كالتالي:
المادة 44 — Capital Accumulation ¶
1. Capital of the cooperative associations shall consist of cash shares, in-kind shares or one of th
a. In-kind shares are financially assessable assets and are not commitments or the provision of a se
9. Ownership of shares shall be proved for members by registering such ownership in the register of
المادة 45 — زيادة رأس المال ¶
1. يمكن للجمعية التعاونية زيادة رأس مالها من أجل مواكبة تطوراتها
أ. من خلال الاشتراك في أسهم جديدة من قبل الأعضاء الحاليين للانضمام إلى الأعضاء الجدد. ب. تحويل نسبة مئوية من
3. باستثناء ما ورد في هذا المادّة، يمكن للإدارة المختصة إصدار قرارات بشأن
المادة 46 — الخفض vốnية ¶
1. يمكن تقليل رأس المال التعاونية بشرط إصدار قرار من قبل
أ. الحصول على رأي المحاسب المستقل، ويُظهر توصية قبل اتخاذ القرار
المادة 47 — نقل أسهم التعاونية ¶
1. تُطبَّق أحكام هذا المادّة على نقل ملكية الأسهم دون تجاوز الحد الأدنى
المادة 48 — إعفاء العضو من مساهمته دون استرداد قيمتها ¶
1. يمكن لعضو أن يتخلى عن حصته لفائدة الجمعية التعاونية دون التماس
المادة 49 — الأسهم المميزة، والأسهم المخفضة، والرسوم على الأسهم ¶
1. الأرباح والأرباح السلبية على السهم:
أ. تُطبَّق الأرباح والأرباح السلبية على السهم في حالات التبرير. ب. تُضاف إلى قيمة السهم الاسمية أرباح السهم إذا كانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الاسمية. ج. تُقيَّم الأرباح والأرباح السلبية من قبل شركة محترفة مُعتمدة من قبل الهيئة. 2. رسوم الإصدار:
أ. يُخضع تحويل السندات والسُكك إلى أسهم لرسوم إصدار لغرض تغطية التكاليف
المادة 50 — أسهم الخزينة ¶
1. لا يجوز للجمعية التعاونية شراء أسهمها إلا لأغراض تقليل رأس المال
المادة 51 — أدوات مالية وسهم التمويل المصدر من قبل التعاونية و هو ¶
تحتسب الجمعية التعاونية على إصدار أدوات مالية وسهم التمويل وفقاً لـ
أ. كلما كان هناك أي إثبات يشير إلى وجود خسارة في رأس المال والاحتياطيات والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج المالية والنتائج،
المادة 52 — أنواع الاحتياطيات ¶
بلا إخلال بأحكام القانون المنظمة للحجز القانوني والحجز الاختياري المحدد، الحجز القانوني
1. الحجز القانوني:
أ. (10%) من أرباح التعاونيات الصافية سنوياً سيتم خصمها وتخصيصها لـ
يمكن للتعاونية، بلا إخلال بمواد النظام الأساسي لها، أن تخصص الحجز الاختياري
2. الحجز الاختياري:
أ. تطوير نشاط التعاونية وتنفيذ الاستثمارات. ب. للحجز الناتج عن أرباح رأس المال الناتجة عن بيع الأصول بسعر أعلى من قيمتها المحاسبية ولا تُعتبر
3. الأرباح الناتجة عن أرباح رأس المال:
4. الأرباح الناتجة عن الهبات والهبات:
المادة 53 — المسؤولية الاجتماعية للشركات ¶
1. الجمعية التعاونية، بعد موافقة الجهة المختصة وإصدار أمر
المادة 54 — تحويل جزء من الاحتياطات الاختيارية إلى رأس المال ¶
1. لا يتجاوز أول نقل بنسبة نصف الاحتياطي المتاح في نهاية السنة المالية
المادة 55 — الربح الصافي القابل للتوزيع ¶
1. تُشكّل الأرباح الصافية لكل سنة مالية من مصادر الدخل الناتجة عن أعمالها ونشاطها
أ. المبالغ اللازمة لتعويض النتيجة السلبية، والخسائر والديون المستحقة على الجمعية التعاونية للفترة
3. يمكن للجمعية التعاونية أن تُسدّد الديون المستحقة من أعضائها أو الشركاء الاستراتيجيين عليها
المادة 56 — التحصيلات الصافية ¶
1. بعد خصم الاحتياطات القانونية والاختيارية والتنقيصات المخصصة للمسؤولية الاجتماعية
أ. ما يقرره مجلس الإدارة من عائد على معاملات الأعضاء مع الجمعية التعاونية
1. بنسبة قيمة المشتريات التي يقوم بها العضو في الجمعيات التعاونية المستهلكة.
ب. ما يقرره مجلس الإدارة من عائد على الأسهم، لا يقل عن (20%) نسبة مئوية
2. تحدد الجمعية التعاونية الأOA الحد الأدنى والحد الأقصى للعائد على المعاملات
المادة 57 — أرباح المعاملات مع الجهات غير الأعضاء ¶
1. وفقاً للإجراءات الخاصة ببعض أنواع الجمعيات التعاونية، تكون الجمعية التعاونية
المادة 58 — حقوق الملكية في الجمعية التعاونية ¶
1. تُقسم حقوق الملكية للجمعية التعاونية كما يلي:
أ. : الأموال المكونة من الهبات، والمنح، والوصايا، والاحتياطيات غير القابلة للوزن، والمخصصات لحقوق الملكية للجمعية التعاونية
حقوق الأعضاء:
2. يجب على الجمعية التعاونية أن تفصل الحقوق المذكورة في البند (1) من هذا الماده
المادة 59 — شروط الحصول على وفقدان الحالة كعضو جوهرة في التعاونيات ¶
1. تُعتبر الجمعية التعاونية أساسية إذا كانت وثيقة تأسيسها تتيح لها منح مزايا خاصة
أ. لا يقل رأس مالها عن (100,000,000 درهم) مائة مليون درهم.
ب. لا تقل مشاريعها السنوية عن (100,000,000 درهم) مائة مليون درهم.
2. تفقد الجمعية التعاونية وضعها كجمعية تعاونية أساسية إذا لم تعد تحقق الشروط المطلوبة.
المادة 60 — شروط الحصول على وفقدان الحالة المستوية لعضو الشرف ¶
1. يجب أن تحدد الجمعية التعاونية الأساسية سنويًا، على الأقل ثلاثين (30) يومًا قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية، ما يلي:
أ. أعضاء العشرة (10) الأعضاء الأعلى، وذلك مع مراعاة حجم استثماراتهم في الجمعية التعاونية،
2. يجب توفر الشروط التالية لكي يحصل العضو على الوضع القانوني لعضو متميز:
أ. أن تكون الجمعية التعاونية جمعية تعاونية أساسية.
ب. أن يكون العضو مساهمًا بحد أدنى من 100000 (100,000) درهم.
3. يجب أن تعلن لجنة الإدارة العليا اسم العضو المتميز واسم العضو الذي يفي بالشروط.
المادة 61 — مزايا الأعضاء القدامى المميزة ¶
بصفة استثناء للقاعدة "الصوت الواحد لكل عضو"، يمكن للجمعية التعاونية الأساسية أن تمنح العضوين المميزين حق التصويت متعدد الأصوات:
1. نسبة أصوات الأعضاء المميزين المشاركين لا تتجاوز (35%) ثلاثين وخمسة في المئة.
2. يحصل الأعضاء المميزون على الفوائد التفضيلية التالية:
أ. الحق في طلب دعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية. ب. الحق في طلب
1. يتم تقديم طلب الانضمام بموافقة الأغلبية من الأعضاء المميزين. 2. يتم إدراج البنود الجديدة في
ج. الحق في تقديم المقترحات والتقارير والتعليقات إلى مجلس الإدارة لعرضها على
المادة 62 — الجمعيات التعاونية غير الأساسية ¶
1. لكل عضو من أعضاء الجمعيات التعاونية غير الأساسية صوت واحد بغض النظر عن عدد
المادة 63 — المواد المشتركة للأنواع المختلفة للجمعيات التعاونية ¶
يجب أن تقوم الجمعيات التعاونية بتنفيذ أنشطتها في جميع القطاعات الاقتصادية في التعاونية
المادة 64 — الجمعيات التعاونية ¶
1. تُشكّل جمعيات المستهلك التعاونية بين المستهلكين الذين يتحدون من أجل تحقيق الغرض التالي:
أ. بيع أو توريد لعضويتها منتجات أو خدمات مستهلكة تُشتري أو تُنتجها الجمعية التعاونية.
2. تقبل جمعية المستهلك التعاونية عضوية من الأشخاص الذين يتعاملون معها على أساس متواصل.
المادة 65 — الجمعيات التعاونية الإنتاجية ¶
1. يجب تشكيل جمعيات التعاون الإنتاجية بين المُنتجين في نفس المجال أو في مجالات مُكمّلة.
المادة 66 — الجمعيات التعاونية للعاملين والمهنيين ¶
1. تتألف جمعيات العمال التعاونية من العمال أو المهنيين من جميع الأصناف أ
أ. يقومون بتمارس مهنتهم في جمعية تعاونية تدار من قبلهم أنفسهم
2. يمتلك العمال غير الأعضاء نفس الحقوق المتعلقة بالرواتب والحق في العائد على المعاملات
المادة 67 — الجمعيات التعاونية المجتمعية ¶
1. يجب أن تتكون الجمعيات التعاونية المجتمعية من الأشخاص الذين يستفيدون من التعاونية أ
أ. أي شخص يقوم بإنتاج السلع أو الخدمات. ب. أي موظف في التعاونية. ج. أي شخص مُعَيَّن
3. يمكن للأشخاص القانونيين المملوكين للجهات الحكومية أن يسهموا في رأس مال الجمعيات التعاونية المجتمعية
المادة 68 — الجمعيات التعاونية للخدمات ¶
يُشكَّل التعاونيات الخدمية بين الأشخاص الذين يجمعهم مصلحة مشتركة ويتعاونون معًا
المادة 69 — الشراكات التعاونية الرقمية والشراكات التعاونية على منصات ¶
تتكون الجمعيات التعاونية الرقمية والجمعيات التعاونية على منصات من أشخاص يُنفَّدون بهدف
المادة 70 — نماذج القوانين الخاصة بأنواع الجمعيات التعاونية ¶
عند إعداد أو تعديل نظمهم الأساسية، يجب على الجمعيات التعاونية الالتزام بالتفاصيل المذكورة في الفصل 12 من القانون رقم 11 لسنة 2018.
المادة 71 — الجمعيات التعاونية المستهلكة النموذجية في قطاع التجزئة ¶
1. التعاونيات التعاونية العادية في قطاعetail Sector تكون في أي من الحالات التالية:
أ. تم تسجيلها قبل بدء سريان القانون وتعمل في قطاعetail Sector. ب.
المادة 72 — الإجراءات الخاصة للجمعيات التعاونية المستهلكين النموذجية في قطاعetail ¶
1. الضوابط الخاصة المتعلقة بالعضوية: لا يُسمح للمقيمين بالانضمام إلى شركة المستهلك العادي
أ. يمكن للإدارة المختصة، عند الحاجة، إلغاء عدد الأسهم الدنيا التي يجب أن يمتلكها المساهمون
المادة 73 — Control Procedures ¶
1. Cooperative Associations compliance with sending documents and publishing disclosures:
a. The Cooperative Association is committed to sending the minutes of the meetings of the BOD and th
2. Supervisory and control functions.
a. The Ministry and the Competent Authority shall supervise and control Cooperative Associations, an
1. Confirm the Cooperative Association compliance with the provisions of the law, this decision, the
b. The Ministry may coordinate with the Competent Authority, and the Competent Authorities may coord
المادة 74 — نتائج التحكم ¶
1. إلغاء مجلس الإدارة:
أ. إذا ثبت للجهة المختصة أن مجلس الإدارة غير قادر على أداء مهامه أو أنه يتعين إلغاؤه لسبب ما،
1. إما أن تعيّن الجهة المختصة مجلس إدارة جديدًا لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات، قابل للتجديد مرة واحدة. 2. أو تعيّن
ب. جميع قرارات الجهة المختصة بإلغاء مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد أو مؤقت،
2. دعوة للتصحيح وحل الجمعية التعاونية:
أ. إذا وجدت الجهة المختصة أن الجمعية التعاونية لم تُحترم مسؤولياتها القانونية أو لم تُنفذ مهامها أو لم تُراعي مصالح أعضائها أو لم تُنظم أنشطتها بشكل صحيح،
الجهة المختصة تعيّن مستشارًا مُتمرسًا ومتخصصًا وتُحدد رواتبه. He
3. دور الجهة المختصة في تعيين المستشار لمجلس الإدارة:
المادة 75 — تعيين المحاسبين وتحديد أجرهم ¶
1. يُعين المدقق لفترة قابلة للتجديد تبلغ سنة مالية واحدة، ويجتمع مجلس الإدارة
المادة 76 — شروط تعيين المدقق ¶
يجب أن تتوافق المدققة مع المتطلبات التالية بالتحديد: 1. أن تكون مرخصة لممارسة المهنة
المادة 77 — الواجبات الخاصة بالمحاسب ¶
1. يجب على المدقق أن يدقق أعمال التعاونية ونشاطاتها وحساباتها، ويُفحص
المادة 78 — مسؤوليات وصلاحيات المدقق ¶
1. يمكن للمدقق الحصول على أي معلومات أو بيانات ضرورية لتنفيذ مهامه. 2. يمكن للمدقق أن يحدد ويفصل المخاطر المتعلقة بالتحيزات المادية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن
المادة 79 — تقرير التدقيق ¶
1. تُفحص حسابات السنة المالية من قبل المدقق، ويُعد تقريرًا عنها، و
المادة 80 — الالتزامات المطلوبة من المدقق ¶
1. الحفاظ على سرية بيانات الجمعية التعاونية: يلتزم المدقق بسرية بيانات الجمعية التعاونية.
المادة 81 — إقالة المدقق ¶
1. يمكن للجمعية العامة أن تُعفي المحاسب بقرار تتخذه.
المادة 82 — استقالة المدقق ¶
1. يمكن للمدقق أن يتقاعد من مهامه بالخطاب المكتوب المقدّم إلى الجمعية التعاونية
المادة 83 — متطلبات تحويل التعاونيات إلى شركة ¶
1. يمكن لجمعية تعاونية أن تتحول إلى شركة وفقًا للطريقة المحددة في قانون الشركات
أ. تتخذ قرارًا من الجمعية العامة بتعيين مجلس الإدارة لإجراء دراسة جدوى وتحليل
2. إذا تمت الوفاء بالشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذا المادّة وتم تحقق من الشروط اللازمة للتحويل
المادة 84 — شروط وإجراءات التحويل ¶
الشروط والإجراءات الخاصة بتحويل الجمعية التعاونية إلى شركة تجارية
أ. بيان تفصيلي يشرح الأسباب والأهداف ونوع الشركة التي سيتم تحويلها إليها
5. يجب أن تعلن الجمعية التعاونية قرار تحويلها في جرينتين يومي محليين
المادة 85 — اعتراض على قرار التحويل ¶
1. الأعضاء، الشركاء الاستراتيجيون، مُتَّحِّذِي الديون الخاصة بالجمعية التعاونية، أصحاب السندات أو السكك المرتبطة بالقروض، و
المادة 86 — تأثيرات التحوّل ¶
1. الجهة المختصة، بعد تحويل الجمعية التعاونية إلى شركة تجارية
المادة 87 — دمج الطرق ¶
الاندماج يأتي بأشكالتين: 1. الاندماج أحد أو أكثر من الجمعيات التعاونية في جمعية تعاونية أخرى
المادة 88 — شروط الاندماج ¶
1. بمقتضى البند (2) من المادة (27) من القانون، يمكن للجمعية التعاونية أن تُدمج ب
المادة 89 — اتفاقية الاندماج ¶
تحدد العقدة المُصغَّرة تنظيم البنود وطريقة الاندماج، وتتضمن
المادة 90 — إجراءات الاندماج ¶
يُعَيّن مجلس الإدارة لكل التعاونية المُدمَجة والمُدمجة منها إجتماع الجمعية العامة
المادة 91 — إعادة شراء الأسهم من الأعضاء المعارضين ¶
الذين يعارضون قرار الاندماج يمكنهم طلب الانسحاب من التعاونية
المادة 92 — إشعارات الدائنين ¶
كل التحالفات أو الجمعيات التعاونية المُحَالَة أو المُحَالَة عليها يجب أن تُرسل إشعارًا إلى مُدَّينيها ومستثمريها الاستراتيجيين
المادة 93 — اعتراض على الاندماج ¶
1. المُدَّعِي أو الشريك الاستراتيجي أو صاحب السندات الائتمانية والسُكُوك الذي قدّم إشعارًا بالتعاونية
المادة 94 — تأثيرات الاندماج ¶
تؤدي عملية الاندماج إلى حل التعاونيات المُدمجة أو التعاونية المُدمجة
المادة 95 — القواعد العامة للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية ¶
1. تُطبَّق أحكام هذا القرار على الجمعيات التعاونية المشتركة والجمعيات التعاونية
المادة 96 — الشراكات التعاونية المشتركة ¶
1. التأسيس
أ. يمكن لعدد من الجمعيات التعاونية، حتى لو كانت من إمارات مختلفة، أن تشكل جمعية تعاونية مشتركة
2. الغرض:
أ. تقوم الجمعية التعاونية المشتركة بأي أنشطة تُلزمها لتحسين القدرة الاقتصادية
3. التمثيل والتوزيع الأصوات:
أ. يجب أن تعيّن كل جمعية تعاونية تُسجل في الجمعية التعاونية المشتركة ممثلًا
المادة 97 — الاتحادات التعاونية ¶
1. التأسيس
أ. يمكن لجمعيات التعاون من نفس نوعها إنشاء اتحاد لجمعيات التعاون
2. المهام:
أ. تسهيل وتسهيل عمل الجمعيات التعاونية الأعضاء و تنسيق جهودها ل
المادة 98 — أعمال تصفية التعاونيات ¶
يُحلّ التعاونيات في الحالات التالية: 1. وفقاً للقانون المحدد، وفي حال انتهت المدة المحددة دون تجديدها وفقاً للتعاونية. 2. إصدار حكم قضائي بحل التعاونية من قبل المحكمة المختصة. 3. التعاونية التي تُعتبر أنها لم تُحترم مسؤولياتها القانونية من قبل الجهة المختصة. 4. دمج التعاونية في أخرى أو في جديدة.
المادة 99 — إجراءات إذابة التعاونيات ¶
1. إذا كانت الإلغاء بناءً على قرار خاص من الجمعية العامة، فإن قرار الإلغاء
المادة 100 — الإجراءات ذات الصلة بتصفية المدين ¶
يُحلّي التعاونيات تحت إشراف الجهة المختصة، والجهة المختصة هي الجهة التي تُحدد في القانون.
المادة 101 — تكليف وعزل المُسَوِّد ¶
1. الجمعية العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة المختصة تعيّن واحدة أو أكثر من اللجنتين
المادة 102 — إدارة وحفظ أموال الجمعية التعاونية ¶
1. فور تعيينه، يجب على المُسَوِّد أن يقوم بعمل قائمة بأصول التعاونية
المادة 103 — المُوَكِّل عن الجمعية التعاونية ¶
1. يجب على المُعَيّن أن يقوم بأداء جميع الأعمال اللازمة للتصفية، وذلك بشكل خاص بالتمثيل
المادة 104 — إشعارات التصفية للدائنين ¶
تُعد جميع الديون المستحقة من قبل الجمعية التعاونية مُلغاة عند حلها، وينتهي مسؤولية المُحلِّي.
المادة 105 — سداد ديون الجمعيات التعاونية ¶
1. إذا لم تكفي أموال الجمعية التعاونية لسداد جميع الديون، فإن المُحلِّي يجب أن يُسدد ما تبقى من الديون من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مصروفات الجمعية من مص
المادة 106 — تقارير دورية مؤقتة وحسابات النهاية المالية للإفلاس ¶
1. يجب على المُسَلِّم أن يُقدِّم إلى جميع الأعضاء والجمعية العامة تقريرًا كل (3) ثلاثة أشهر.
المادة 107 — فترة التصفية ¶
1. يجب على المُسَوِّد أن يُنَفِّذ مهامه خلال المدة المُحدَّدة في وثيقة تعيينه.
المادة 108 — الصندوقات التسوية وتنظيمها ¶
في حالة حل الجمعية التعاونية، وبعد استحقاق حقوق
المادة 109 — المسؤولية المالية للعضوات في خسائر التصفية ¶
1. إذا أظهرت التصفية خسائر، فإن هذه الخسائر تُوزع بين الأعضاء وفقًا لـ
المادة 110 — الأنظمة التنفيذية ¶
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه القرار.
المادة 111 — نشر القرار ودخوله حيز التنفيذ ¶
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من اليوم
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗