دليل الممارسة الفني رقم 4.0 - الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
Article-level navigation isn't available for this document — showing the full text as extracted.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0)
اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدا ر ( 4.0 )
يوليو 2024
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 2 من 26
جدول المحتويات
1 . مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2 . التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
2 - 1 المتطلبات التدريبية للمسعفين األولين ................................ ................................ .............. 4
2 - 2 متطلبات برامج التدريب على اإلسعاف األولي في إمارة أبوظبي ............................. 5
2 - 3 المتطلبات الخاصة بمقدمي التدريب على اإلسعاف األولي في إمارة أبوظبي ...... 5
2 - 4 متطلبات التدريب للفنيين الطبيين المختصين بحاالت الطوارئ ................................ ..... 6
2 - 5 متطلبات التدريب للممرضين ................................ ................................ ................................ . 6
2 - 6 متطلبات التدريب لألطباء والصيادلة ................................ ................................ ................... 7
3 . المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 8
3 - 1 المهام والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ ........... 8
3 - 2 متطلبات اإلسعاف األولي/عالج حاالت الطوارئ الطبية ................................ .......... 12
3 - 3 صناديق اإلسعافات األولية ................................ ................................ ............................... 13
3 - 4 جهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي ( AED ) ................................ ................................ ...... 14
3 - 5 مكافحة العدوى ................................ ................................ ................................ ................ 15
3 - 6 المواد الخطرة ................................ ................................ ................................ ..................... 16
3 - 7 معسكرات/مدن العمال ................................ ................................ ................................ ..... 16
3 - 8 مراكز اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية ................................ .............. 17
4 . حفظ السجالت ................................ ................................ ................................ ................................ .. 18
5 . المراجع ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 19
6 . سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ .......................... 20
الملحق ( 1 ): الحد األدنى من متطلبات اإلسعافات األولية / قائمة التحقق من المحتوى ................ 21
الملحق ( 2 ): القائمة الموصى بها لمعدات إنعاش القلب والرئتين ومزيل الرجفان الخارجي اآللي . 23
الملحق ( 3 ): التعريفات ................................ ................................ ................................ ................................ .... 24
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 3 من 26
1 . مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي بشأن تقديم اإلسعاف األولي
وعالج حاالت الطوارئ الطبية للعاملين / العمال/األشخاص اآلخرين. وهو موضوع بحيث
يشمل المتطلبات التي وضعتها السلطات التنظيمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة
أبوظبي، على أنه في حالة تعارض المتطلبات الواردة في هذا الدليل مع المتطلبات التي
حددتها أي سلطة تنظيمية أخرى، يجب على أصحاب العمل إتبا ع المتطلبات األكثر صرامة
من بينها.
( ب ) تعريف اإلسعاف األولي هو "أي مساعدة فورية يتم تقديمها إلى شخص يعاني من مرض
مفاجئ أو إصابة مفاجئة في مكان العمل، لتقديم الرعاية الالزمة إلنقاذ حياته و/أو الحيلولة
دون تدهور حالته و/أو تعزيز تعافيه. ويجوز اعتبار هذه الرعاية "إسعاف أولي" حتى وإن تم
تقديمها على يد شخص مختص بالرعاية الصحية."
( ج ) تعريف حالة الطوارئ الطبية هو "أي موقف أو ظرف ذي احتماالت عالية للتسبب في
إعاقة أو في تهديد الحياة بصورة فورية مما يتطلب تقديم اإلسعاف األولي أو غيره من
أساليب التدخل الطبي الفوري".
( د ) يجب ألي شخص مختص بالرعاية الصحية يقوم بتقديم خدمات تتجاوز حدود اإلسعاف األولي
في موقع العمل، أو في مكان اإلقامة المقدم من صاحب العمل (معسكرات العمال)، أن
يحصل على رخصة سارية للممارسة الطبية وفقا ً لمتطلبات دائرة الصحة - أبوظبي . ويجب
ً
للمرافق الطبية ومرافق اإلسعاف األولي المتقدم أن تحصل على رخص سارية وفقا
لمتطلبات دائرة الصحة - أبوظبي.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 4 من 26
2 . التدريب والكفاءة
2 - 1 المتطلبات التدريبية للمسعفين األولين
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن برامج التدريب المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية تتطابق
مع متطلبات كل مما يلي:
( 1 )
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
5 ) –
التدريب
والتوعية والكفاءة
( ب ) يجب للمسعفين األولين أن يكونوا حاصلين على شهادات تدريب سارية من:
( 1 ) واحدة من جهات التدريب التالية المعترف بها:
1 . الهالل األحمر
2 . الصليب األحمر
3 . جمعية سانت أندروز لإلسعافات األولية
4 . جمعية سانت جون لإلسعاف
( 2 ) مقدم تدريب (أو جهة معتمدة لمنح الشهادات) ينظم الدورات (أو يمنح المؤهالت)
المعتمدة من واحدة من جهات االعتماد/جهات منح المؤهالت التالية (وبلدانها):
البلد الجهة المقدمة للتدريب/جهات االعتماد
الواليات المتحدة األمريكية ( األمريكية القلب جمعية American Heart
Association )
النمسا وبلجيكا والبوسنة وكرواتيا وقبرص
والتشيك والدنمارك وهولندا ومصر وفنلندا
وإيطاليا وإيسلندا والمجر وألمانيا وفرنسا
ومالطا والنرويج والبرتغال وروسيا ورومانيا
وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة
( األوروبي اإلنعاش مجلس European
Resuscitation Council )
المملكة المتحدة واالمتحانات المؤهالت تنظيم مكتب
( OFQUAL *)
إيرلندا هيئة الصحة والسالمة االيرلندية
جنوب أفريقيا أفريقيا لجنوبي اإلنعاش مجلس
( Resuscitation Council of Southern Africa )
اليابان وكوريا وتايوان وسنغافورا وتايالند ( األسيوي اإلنعاش مجلس Resuscitation
Council of Asia )
أستراليا النظام الوطني لمعلومات التدريب ( National
Training Information System )
نيوزيالندا هيئة المؤهالت النيوزيالندية ( New Zealand
Qualifications Authority )
* تشمل جهات منح الشهادات التي تقدم مؤهالت معتمدة في مجال اإلسعاف األولي في مكان العمل ( First Aid
at Work, FAW ) أو اإلسعاف األولي الطارئ في مكان العمل ( Emergency First Aid at Work, EFAW ) بموافقة
من اإللكتروني الموقع إلى الرجوع ويرجى واالمتحانات. المؤهالت تنظيم مكتب
( https://register.ofqual.gov.uk/ ) لالطالع على قائمة ال جهات المعتمدة من قبل ذلك المكتب لمنح الشهادات.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 5 من 26
( ج ) يجوز للمسعفين األولين الحاصلين على شهادات تدريب سارية من دولة أو مقدم تدريب أو
جهة لمنح الشهادات أو جهة اعتماد غير مدرجة بالقسم ( 2 - 1 ) ب) ( تقديم المعلومات الخاصة
بجهة منح الشهادات/جهة االعتماد إلى مركز أبوظبي للصحة العامة ، للنظر في جعلها
مكافئة للجهات المدرجة ضمن القائمة بعد التشاور ما بين المركز ودائرة الصحة - أبوظبي.
( د ) يجب أن يخضع التدريب المبدئي الذي يتلقاه المسعف لتدريب تنشيطي وفقا ً لمتطلبات
الجهة المقدمة للتدريب أو جهة منح الشهادات، على أن يتم ذلك مرة سنويا ً على األقل فيما
يختص بحاالت الطوارئ التي تهدد األرواح، وإجراءات إنعاش القلب والرئتيّن ( CPR ،)
واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي ( AED ). أما بالنسبة للتدريب التنشيطي
لالستجابة للحاالت التي ال تهدد األرواح، فيجب أن يتم مرة واحدة كل عاميّن على األقل، ما
لم تطلب الجهة المقدمة للتدريب خالف ذلك.
2 - 2 متطلبات برامج التدريب على اإلسعاف األولي في إمارة أبوظبي
(أ) يجب لبرامج التدريب على اإلسعاف األولي أن:
( 1 ) تتماشى مع نطاق األنشطة والخدمات والمهام واالحتياجات الخاصة بمكان العمل
والمخاطر واألخطار المحتملة المرتبطة بها.
( 2 ) توضع بناء ً على عملية لتقييم المخاطر.
( 3 ) تتأكد من تعريف المسعفين األولين بإجراءات االستجابة في حاالت الطوارئ الطبية
وكيفية االتصال بخدمات اإلسعاف في إمارة أبوظبي.
( 4 ) تلتزم بكافة متطلبات السلطات التنظيمية المختصة واللوائح ذات الصلة.
( ب ) يجب على مدربي/مقدمي خدمات التدريب على اإلسعافات األولية الحصول على االعتماد
من أي من جهات االعتماد أو جهات منح المؤهالت المعترف بها دوليا ً الواردة في القسم
( 2 - 1 .))ب(
2 - 3 المتطلبات الخاصة بمقدمي التدريب على اإلسعاف األولي في إمارة أبوظبي
(أ) على مقدمي التدريب على اإلسعاف األولي في إمارة أبوظبي (وجهات منح الشهادات)
التأكد من:
( 1 ) تماشي التدريب مع موارد واحتياجات صاحب العمل (مثال من حيث الموارد البشرية،
والمخاطر واألخطار المرصودة، واالحتياجات المتعلقة بأجهزة وأدوات اإلسعافات
األولية).
( 2 ) تقديم المحتوي التدريبي وفقا ً للمتطلبات التعليمية الخاصة بجهة االعتماد أو جهة
منح الشهادات المعترف بها.
( 3 ) توفر أدوات ومعدات التدريب العملي، وحصول المتدربين على تدريب عملي حول
مختلف موضوعات اإلسعاف األولي، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،
كيفية تنفيذ إنعاش القلب والرئتيّن ( CPR .)
( 4 ) أن عملية تقييم مدى استكمال ونجاح برنامج التدريب على اإلسعاف األولي تشمل
مالحظات المدرب حول المهارات المكتسبة والتقييمات الكتابية لألداء.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 6 من 26
( 5 ) أن المتدربين الذين استكملوا التدريب المطلوب بنجاح هم فقط من يحصلون على
دليل مستندي يثبت أنهم استوفوا الحد األدنى من المتطلبات التعليمية وأنهم
اجتازوا االختبار الالزم للقيام بتقديم اإلسعافات األولية بالمستوى الذي تدربوا عليه.
وعلى الدليل المستندي أن يتضمن:
1 . االسم الكامل
2 . رقم بطاقة الهوية اإلماراتية
3 . رقم بطاقة هوية العمل الخاصة بالمتدرب
4 . االسم الكامل لجهة منح الشهادة
5 . االسم الكامل لمركز التدريب
6 . االسم الكامل للدورة التدريبية
7 . تاريخ إصدار وانتهاء الشهادة
( 6 ) تقديم الدليل المثبت العتمادهم من قبل جهة اعتماد أو جهة منح شهادات معترف
بها دوليا ً (انظر القسم ( 2 - 1 .))
( 7 ) االحتفاظ بسجالت لألنشطة التدريبية المنجزة واألشخاص الحاصلين على التدريب
وفقا ً للبند ( 5 ) أعاله.
2 - 4 متطلبات التدريب للفنيين الطبيين المختصين بحاالت الطوارئ
(أ) يجب أن يتلقى الفنيون الطبيون المختصون بحاالت الطوارئ ( EMT ) والمسعفون المختصون
بحاالت الطوارئ ( EMT-P ( ) Paramedics ) تدريبا ً يعرفهم باألخطار العامة في موقع العمل
قبل البدء بالعمل فيه.
( ب ) يجب أن يحصل الفنيون الطبيون المختصون بحاالت الطوارئ ( EMT ) والمسعفون المختصون
بحاالت الطوارئ ( EMT-P ) على رخصة سارية صادرة عن دائرة الصحة - أبوظبي.
2 - 5 متطلبات التدريب للممرضين
(أ) يجب أن يتلقى الممرضون التدريب الالزم على األخطار العامة في موقع العمل قبل البدء
بالعمل فيه، أو أن يكون لديهم ما يثبت حصولهم على مؤهل ذي صلة أو تدريب حول
األخطار والمخاطر الشائعة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية.
( ب ) يجب أن يحمل كافة الممرضين صفة "ممرض مسجل" ورخصة سارية صادرة عن دائرة الصحة
– أبوظبي.
( ج ) يمكن للممرضين العمل كمسعفين أوليين، وفي هذه الحاالت فهم يحتاجون لنفس التدريب
المنصوص عليه في القسم ( 2 - 1 .)
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 7 من 26
2 - 6 متطلبات التدريب لألطباء والصيادلة
(أ) يجب أن يتلقى األطباء والصيادلة التدريب الالزم على األخطار العامة في موقع العمل قبل
البدء بالعمل فيه، أو أن يكون لديهم ما يثبت حصولهم على مؤهل ذي صلة أو تدريب حول
األخطار والمخاطر الشائعة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية.
( ب ) يجب أن يحمل كافة األطباء والصيادلة رخصة سارية صادرة عن دائرة الصحة – أبوظبي.
( ج ) يمكن لألطباء والصيادلة العمل كمسعفين أوليين، وفي هذه الحاالت فهم يحتاجون لنفس
التدريب المنصوص عليه في القسم ( 2 - 1 .)
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 8 من 26
3 . المتطلبات
3 - 1 المهام والمسؤوليات
3 - 1 - 1 أصحاب العمل
3 - 1 - 1 - 1 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل االضطالع بمهامهم ومسؤولياتهم وفقا ً للمتطلبات العامة الواردة في
المهنية والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار
–
( العنصر
1 ) –
األدوار
والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (
3 - 2 - 5 .)
( ب ) على أصحاب العمل التأكد من أن كافة العاملين والمقاولين ومقاولي الباطن يوجد لديهم
تأمين صحي مناسب يغطي توفير الرعاية الطبية المقدمة في إمارة أبوظبي.
مالحظة : وفقا ً لقرار ات المجلس التنفيذي إلمارة أبوظب ي و دائرة الصحة - أبوظبي، فإن خدمات الرعاية الصحية لإلصابات
المتعلقة بالعمل تعتبر مشمولة ب سياسات التأمين الصحي الصادرة في اإلمارة، والتي يغطي بعضها كذلك خدمات الصحة
المهنية لدرجات معينة .
( ج ) في حال عدم وجود تأمين صحي ألي سبب من األسباب:
( 1 ) يتحمل أصحاب العمل كافة التكاليف المتعلقة بعالج حاالت الطوارئ الطبية
للعاملين ونقلهم إلى المرافق الطبية طالما أن الفرد المعني يتبع السياسات
واإلجراءات المعمول بها بشأن الحصول على العالج الطبي.
( 2 ) يتحمل أصحاب العمل كافة التكاليف في حاالت الطوارئ بغض النظر عن أية
سياسات وإجراءات أخرى.
( د ) على أصحاب العمل التأكد من حصول األشخاص الذين يحتاجون بشكل طارئ لخدمات
اإلسعاف األولي على خدمات اإلسعاف األولي بشكل فوري ومناسب على يد مسعف
أولي حاصل على االعتماد والتدريب المطلوبين، وذلك أثناء متابعة اتخاذ الترتيبات للحصول
على الدعم المناسب للحالة الطارئة.
( ه ) في حال وجود حالة طوارئ طبية أو إصابة/مرض ناتجين عن العمل، على أصحاب العمل التأكد
من نقل الفرد المعني إلى أقرب وحدة طبية يمكنها تقديم الرعاية الالزمة له. ويحظر على
أصحاب العمل نقل العاملين إلى وحدات طبية خارج إمارة أبوظبي ما لم يكن هذا النقل إلى
الوحدة الطب ية األقرب التي يمكنها توفير العناية الطبية المناسبة.
( و ) على أصحاب العمل التأكد من إجراء تقييم دوري موثق للمخاطر الصحية، لتحديد مستوى
اإلسعافات األولية والرعاية الطبية المطلوبة في موقع العمل. ويجب لتقييم المخاطر أن
يكون وفقا لمتطلبات
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر
( 2 ) –
إدارة المخاطر ، كما يجب أن يراعي ما يلي:
( 1 ) طبيعة العمل واألخطار والمخاطر الموجودة في مكان العمل
( 2 ) حجم المؤسسة
( 3 ) طبيعة العاملين
( 4 ) أنماط العمل
( 5 ) عدد العاملين وتوزيعهم
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 9 من 26
( 6 ) تاريخ المؤسسة فيما يتعلق بالحوادث
( 7 ) توفير العالج لحاالت الطوارئ الطبية بما يصل إلى 24 ساعة يوميا ً وخالل العطالت
األسبوعية حيث يلزم
( 8 ) حاجات العاملين الجائلين والعاملين في مناطق نائية أو بمفردهم
( 9 ) مدى بُعد موقع العمل عن الخدمات الطبية في حاالت الطوارئ
( 10 ) ترتيبات النقل لتأمين اإلخالء الطارئ حيث يلزم
( 11 ) األفراد العاملين في مواقع عمل مشتركة أو يشغلها العاملون لدى أكثر من جهة
( 12 ) اإلجازات السنوية وغيرها من أسباب غياب المسعفين واألشخاص المكلفين
( 13 ) توفير اإلسعافات األولية لغير العاملين
( ز ) على أصحاب العمل التأكد من التحقيق في حاالت اإلسعاف األولي وحاالت الطوارئ الطبية
المعالجة المبلغ عنها، وذلك وفقا ً لمتطلبات
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية
–
العنصر (
7 ) –
الرقابة والتحقيق ورفع التقارير .
3 - 1 - 1 - 2 مرافق اإلسعاف األولي والرعاية الطبية
(أ) على أصحاب العمل التأكد من توفير الحد األدنى من مرافق اإلسعاف األولي ووحدات الرعاية
الطبية في كل مكان من أماكن العمل بحيث تتالءم مع المخاطر واألخطار المرتبطة بموقع
العمل، وبما يستوفي الحد األدنى من المتطلبات المنصوص عليها في القسم ( 3 - 2 ) من هذه
الوثيقة، وبما يمتثل لمتطلبات القوانين واللوائح االتحادية والمحلية النافذة ذات العالقة .
( ب ) في أماكن العمل التي تحتوي على مرافق طبية تشمل تقديم اإلسعافات األولية و/أو
أخصائيين طبيين مرخصين، على أصحاب العمل التأكد من تلبية المرافق الطبية لكافة
المتطلبات التي تفرضها دائرة الصحة – أبوظبي في شأن التسجيل والترخيص.
( ج ) ًعلى أصحاب العمل التأكد من توفر أفراد مدربين على اإلسعاف األولي، على األقل وفقا
لمتطلبات القسم رقم ( 3 - 2 - 1 )، في مكان العمل في كافة األوقات.
( د ) على أصحاب العمل التأكد من أن الممرضين وممرضي الصحة المهنية والممارسين الطبيين
وغيرهم من األخصائيين الطبيين الذين يقدمون خدمات ذات صلة مسجلون بصفتهم المهنية
لدى دائرة الصحة - أبوظبي.
( ه ) على أصحاب العمل التأكد من قيام طاقم طبي مرخص/متخصص بإدارة مراكز عالج حاالت
الطوارئ الطبية وتقديم الخدمات الطبية الطارئة للعاملين في موقع العمل بطريقة توفر
أفضل رعاية ممكنة للمرضى.
( و ) على أصحاب العمل التأكد من أن حجم أي مركز لإلسعاف األولي أو العالج الطبي يتناسب
مع احتياجات موقع العمل وفقا ً لنتائج تقييم المخاطر، ويلبي متطلبات دائرة الصحة - أبوظبي
الواردة في القسم ( 3 - 8 .)
( ز ) على أصحاب العمل التأكد من أن مستوى توفير المسعفين األولين والطاقم الطبي
ومستوى تدريبهم ومهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم يعتمدان على التقييم المنجز لعوامل
الخطر الخاصة بطبيعة النشاط وبجهة العمل.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 10 من 26
( ح ) على أصحاب العمل التأكد من المحافظة على مستوى المعرفة والمهارات التي على
المسعفين األولين والطاقم الطبي امتالكها بموجب هذا الدليل الفني.
3 - 1 - 1 - 3 الموارد المادية لإلسعافات األولية
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن موارد اإلسعافات األولية في مكان العمل موثقة ضمن
السياسات وإجراءات التشغيل، وأنها مطابقة ألحكام القوانين واللوائح االتحادية والمحلية
النافذة ذات العالقة ، ومتطلبات هذه الوثيقة.
( ب ) على أصحاب العمل التأكد من توفر موارد اإلسعافات األولية المناسبة لتقديم الدعم األولي
المطلوب في حال وقوع اإلصابات و/أو األمراض المحتمل منطقيا ً وقوعها في مكان العمل
المعني.
( ج ) على أصحاب العمل التأكد من تناسب موارد اإلسعافات األولية مع المخاطر التي رصدتها
وقيمتها عملية تقييم المخاطر، ومن أنها تستوفي على األقل البنود المحددة في الملحق
رقم ( 1 .)
( د ) على أصحاب العمل التأكد من أن موارد اإلسعافات األولية تتماشى مع المستوى التدريبي
للمسعف ومع مستوى كفاءته.
( ه ) ًعلى أصحاب العمل التأكد من التخلص اآلمن من النفايات الناتجة عن اإلسعافات األولية وفقا
للوائح إدارة النفايات ذات الصلة ومتطلبات
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
54.0
) –
إدارة النفايات .
3 - 1 - 1 - 4 التواصل
(أ) على أصحاب العمل التأكد من تحديد كافة مرافق اإلسعاف األولي بالصورة المناسبة
ً
وتمييزها بالعالمة المتعارف عليها لإلسعاف األولي، وفقا
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي
للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
17 ) –
الفتات وإشارات السالمة ، وكذلك
التأكد من خلو موقع تقديم اإلسعافات األولية من األخطار قدر اإلمكان.
( ب ) على أصحاب العمل التأكد من وجود خطة مفصلة للطوارئ الطبية في أماكن العمل، على
أن تشمل معلومات االتصال بمرافق الرعاية الطبية وخدمات اإلسعاف، وخريطة تبين موقع
أقرب منشأة طبية يمكنها تقديم الرعاية الطبية لحاالت الطوارئ.
( ج ) على أصحاب العمل التأكد من معرفة العاملين لديهم بكيفية ومكان تلقي اإلسعافات
األولية أو عالج حاالت الطوارئ الطبية.
( د ) يجب تثبيت الفتات في كافة أرجاء مكان العمل تتضمن تفاصيل االتصال بالمسعفين األولين
ومقدمي الخدمات الطبية في الموقع، وأرقام االتصال/ ترددات االتصال الالسلكي بوحدات
الطوارئ، ومكان صندوق اإلسعافات األولية.
( ه ) على أصحاب العمل إيالء اهتمام خاص بتوفير المعلومات الخاصة باإلسعافات األولية إلى
العاملين لديهم بشكل يأخذ في االعتبار لغاتهم ومستويات معرفتهم بالقراءة والكتابة.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 11 من 26
( و ) في مدخل مواقع العمل، يجب نشر المعلومات الخاصة بأرقام هواتف وعنوان الطبيب (مع
ذكر ساعات عمل الطبيب) ووحدة الطوارئ الطبية (المستشفى مثالً) المعتمدين من صاحب
العمل لتزويد العاملين بالرعاية الطبية التي تتجاوز حدود اإلسعافات األولية.
3 - 1 - 2 التدريب
(أ) على أصحاب العمل توفير التدريب الالزم حول السالمة والصحة المهنية للعاملين، بما يمكن
العاملين من أداء مهامهم ومسؤولياتهم وفقا ً للمتطلبات العامة
لإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
1 ) –
األدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
–
القسم (
3 - 2 - 7 .)
3 - 1 - 3 السجالت
(أ) على أصحاب العمل التأكد من حفظ كافة السجالت المتعلقة بجميع المسعفين المدربين
واألطقم الطبية، ومستويات تدريبهم، وبيانات االتصال الحالية الخاصة بهم.
( ب ) على أصحاب العمل التأكد من حفظ كافة السجالت المتعلقة بإحصائيات اإلسعافات األولية
والحاالت الطارئة التي تم عالجها (القسم 4 .)
3 - 1 - 4 العاملون
(أ) على العاملين تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفقا ً للمتطلبات العامة الواردة في
اإلطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
1 ) –
األدوار والمسؤوليات والتنظيم
الذاتي، القسم (
3 - 2 - 7 .)
( ب ) على العاملين إبالغ المشرفين/المسعفين المعنيين عند استخدام أغراض من أدوات/صناديق
اإلسعافات األولية.
( ج ) على العاملين اإلبالغ عن كافة اإلصابات واألمراض إلى المسعف المعني أو الطاقم الطبي
الموجود في موقع العمل.
3 - 1 - 5 أصحاب األعمال الحرة
(أ) يتعين على أصحاب األعمال الحرة توفير معدات اإلسعاف األولي أو التأكد من توفرها حسبما
هو مطلوب وكاف لظروف العمل، للتمكن من تقديم اإلسعافات األولية ألنفسهم في
مكان عملهم.
3 - 1 - 6 العاملون فرادى أو في أماكن نائية
(أ) على أصحاب العمل الذين لديهم عامل (أو أكثر) يعمل بمفرده في مكان ما و/أو في أماكن
نائية، توفير التدريب وأدوات اإلسعاف األولي أو التأكد من توفرها حسبما هو مطلوب وكاف
لظروف العمل، لتمكين ذلك العامل من تقديم اإلسعافات األولية لنفسه في مكان عمله.
كما يجب أن يكون لدى العاملين وسائل مناسبة لالتصال وبيانات االتصال الخاصة بخدمات
الطوارئ المحلية.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 12 من 26
3 - 1 - 7 المسعفون والطاقم الطبي
(أ) يجب على المسعفين/الطاقم الطبي:
( 1 ) االقتصار على تقديم اإلسعافات األولية التي تقع ضمن نطاق ترخيصهم والتدريبات
الحاصلين عليها
( 2 ) التأكد من أن تدريبهم معتمد وسار ٍ وفقا ً لمتطلبات هذا الدليل الفني
( 3 ) توثيق الحاالت التي يتم عالجها وفقا ً لمتطلبات هذا الدليل (القسم 4 ) وصاحب العمل
( 4 ) اإللمام بطبيعة وأنواع المخاطر التي يحتمل مواجهتها وأنواع اإلصابات واألوضاع
الصحية المعينة التي يمكن أن تستلزم تقديم اإلسعافات األولية
( 5 ) التأكد من متابعة تأمين خدمات الدعم في حاالت الطوارئ، لضمان تدخل الخدمات
المتخصصة في الوقت المناسب، مثل خدمات اإلسعاف أو الدعم الطبي المتخصص
لحاالت األمراض المزمنة.
3 - 2 متطلبات اإلسعاف األولي/عالج حاالت الطوارئ الطبية
3 - 2 - 1 القوى البشرية
(أ) يجب لعدد المسعفين والطاقم الطبي مقارنة بعدد العاملين/العمال/األشخاص اآلخرين أن
المؤسسة واحتياجات العمل، المرصودة في مكان األخطار أو المخاطر مع يتناسب
والعاملين/األشخاص اآلخرين، ومتطلبات الجهات التنظيمية المعنية األخرى، لكن بشرط
االلتزام بالمتطلبات الدنيا التالية:
( 1 ) مسعف واحد على األقل في موقع العمل الواحد في كل نوبة عمل يعمل بها أقل
من 50 عامل.
( 2 ) مسعف واحد على األقل لكل 50 عامل في موقع العمل الواحد في كل نوبة عمل
يعمل بها أكثر من 50 عامل.
( ب ) ينبغي لساعات عمل المسعفين والطاقم الطبي أن ال تتخطى 12 ساعة في أي فترة مدتها
24 ساعة، ويجب أال تتخطى الحد األقصى لساعات عمل األشخاص البالغين المحدد بواقع 8
ساعات يوميا ً أو 48 ساعة أسبوعياً، بحسب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
3 - 2 - 2 اإلسعاف األولي للمرضى
(أ) في حال الطوارئ الطبية:
( 1 ) يجب البدء بتوفير اإلسعاف األولي في أي مكان بموقع العمل في غضون زمن
استجابة قدره 3 دقائق.
( 2 ) إذا كان موقع العمل به خدمات إسعاف، يجب لزمن االستجابة أن يكون في غضون
10 دقائق ألي مكان داخل الموقع.
( 3 ) إذا كان زمن استجابة اإلسعاف (خدمات اإلسعاف الداخلية أو الخارجية) أكثر من 15
دقيقة في حال موقع عمل به أنشطة ذات خطورة عالية، فإنه يجب توفير طاقم
طبي مناسب (فني طبي مختص بحاالت الطوارئ/مسعف مختص ( Paramedic ) أو
ممرض إسعاف) في هذا الموقع من الحاصلين على التدريب المناسب والساري
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 13 من 26
المفعول على الدعم الفوري للحياة ومبادئ دعم الحياة في حاالت اإلصابة الحرجة،
وذلك لضمان زمن استجابة في حاالت الطوارئ يبلغ 10 دقائق أو أقل.
مالحظة : وفقا ً لمتطلبات دائرة الصحة - أبوظبي بشأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية، فإن على مقدمي
خدمات اإلسعاف الوصول إلى المريض في غضون 15 دقيقة "في المناطق الحضرية" أو 19 دقيقة ""في مناطق
الريف".
( 4 ) على مقدمي خدمات الطوارئ والسلطة المعنية بالنقل البري التعاون لضمان وصول
خدمات الطوارئ من خالل شبكة النقل البري في غضون المدة الزمنية التي نصت
عليها متطلبات دائرة الصحة - أبوظبي بشأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية (كما
هو وارد أعاله).
( 5 ) يجب تحديث أرقام الهواتف الخاصة بالمسعفين وأقرب مزودين لخدمات الطوارئ
(مثل العيادات الطبية والمستشفيات) ووضعها على لوحات اإلعالنات ووسائل
االتصال، بما في ذلك بيانات االتصال الخاصة بمركز معلومات األدوية والسموم التابع
لدائرة الصحة - أبوظبي، والواجب االتصال به فقط في حال التعرض التسمم.
( ب ) المتطلبات العامة لعالج حاالت الطوارئ الطبية لألشخاص المصابين:
( 1 ) ًفي حال اإلصابات البسيطة، يجب أن يخضع الشخص المصاب للتقييم والعالج تبعا
لنوع اإلصابة.
( 2 ) في حال اإلصابات غير المهددة للحياة والتي تستلزم مستوى أعلى من العالج
الطبي، يمكن نقل الشخص المصاب بواسطة مركبة تابعة للشركة إلى أقرب مركز
لعالج حاالت الطوارئ الطبية أو مستشفى.
( 3 ) في حال اإلصابات الجسيمة واإلصابات المهددة للحياة، يجب استدعاء خدمات
اإلسعاف على الفور لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العالج.
( 4 ) يجب دائما ً اعتبار شكوى أي من العاملين من آالم في الصدر على أنها حالة مهددة
للحياة، ويجب استدعاء خدمات اإلسعاف على الفور. وإلى الحد األقصى الممكن،
يجب أال يتم نقل الفرد الذي يعاني من آالم في الصدر إلى مركز للعالج الطبي أو
مستشفى في مركبة خاصة أو مركبة تابعة للشركة ما لم تكن تلك المركبة مسجلة
لدى دائرة الصحة - أبوظبي كسيارة إسعاف، وتلبي معيار دائرة الصحة – أبوظبي
الخاص بخدمات اإلسعاف، ويعمل عليها على األقل مسعف واحد مختص بحاالت
الطوارئ ( Paramedic ) وسائق.
3 - 3 صناديق اإلسعافات األولية
(أ) على أصحاب العمل إجراء تقييم للمخاطر الصحية لتحديد عدد ومحتويات صناديق اإلسعافات
األولية المطلوب توفيرها.
( ب ) يجب وضع صناديق لإلسعافات األولية في كافة المركبات الخاصة بموقع العمل.
( ج ) يجب وضع صناديق لإلسعافات األولية في كافة مباني المكاتب (صندوق واحد على األقل
في كل طابق) وفي أرجاء موقع العمل حسب الحاجة، مع وضعها في حاوية/دوالب/مرفق
مؤمن بالصورة المناسبة ويسهل الوصول إليه سريعا ً في حاالت الطوارئ.
( د ) يجب لمحتويات صناديق اإلسعافات األولية أن تكون وفقا ً لتقييم المخاطر الصحية، لكن شرط
أن تتضمن كحد أدنى المحتويات المبينة في الملحق ( 1 ). وفي حال وجود لوائح أكثر صرامة
فإن أولوية التطبيق تكون لتلك اللوائح.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 14 من 26
( ه ) على أصحاب العمل التأكد من فحص صناديق اإلسعافات األولية/المؤن الطبية من قبل
شخص مؤهل مرة واحدة شهريا ً على األقل للتأكد من أن المحتويات المطلوبة متوفرة، بما
في ذلك تعويض األغراض الناقصة واستبدال األغراض منتهية الصالحية.
( و ) يجب توفير سجل لإلسعافات األولية مع صندوق اإلسعافات األولية، على أن يقوم المسعف
باستكمال السجل ورفعه إلى الشخص المسؤول عن السالمة والصحة المهنية بعد تقديم أي
نوع من أنواع اإلسعافات األولية.
3 - 4 جهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي ( AED )
(أ) ينبغي ألصحاب العمل النظر في وضع برنامج الستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي
وتركيبه للتعامل مع حاالت السكتة القلبية المفاجئة في أماكن العمل، وذلك بناء على تقييم
المخاطر و/أو تعليمات السلطات المعنية.
( ب ) ينبغي لبرنامج استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي أن:
( 1 ) يتضمن نظاما ً إلدارة البرنامج وملخصا ً مكتوبا ً له، وبهما تحديد واضح لمسؤوليات من
يقومون باإلشراف على البرنامج ومتابعته أو يشاركون في تنفيذه.
( 2 ) يعين طبيبا ً مرخصا ً من دائرة الصحة - أبوظبي إلدارة كافة الجوانب الطبية المتعلقة
بالبرنامج واإلشراف على إدارة البرنامج وتنسيق أنشطته.
( 3 ) يتكامل مع الخطة العامة األشمل التي تحدد إجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ
في مكان العمل.
( 4 ) يشمل توفير التدريب الموحد والمعترف به لجميع المسعفين األولين واألخصائيين
المعينين لتقديم الرعاية الصحية، على أن يشمل هذا التدريب موضوعات إنعاش القلب
( والرئتيّن CPR توفيره المقرر اآللي الخارجي الرجفان مزيل جهاز واستخدام )
واستخدامه في مكان العمل
مالحظة : في حاالت السكتة القلبية المفاجئة ينبغي استخدام الجهاز من قبل أول مسعف متواجد حاصل على
التدريب المطلوب.
( 5 ) ًيضمن أن اختيار وتركيب جهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي وملحقاته يتم وفقا
لمعايير التشريعات المحلية واالتحادية بشأن األجهزة الطبية، مع التأكد من صيانته
بصفة منتظمة حسب متطلبات الجهة المصنعة.
ملحوظة: انظر الملحق الثاني للتعرف على القائمة الموصى بها لمعدات إنعاش القلب والرئتيّن ومزيل الرجفان
الخارجي اآللي.
( 6 ) يكون مدرجا ً ضمن برنامج لضمان الجودة، أو له برنامجه الخاص لضمان الجودة.
( ج ) ينبغي النظر في توفير أجهزة مزيل الرجفان الخارجي اآللي في كافة مواقع العمل التي
يتجمع بها األشخاص، مثل مكاتب الشركات، ومواقع العمل، ومعسكرات/مدن العمال،
وخاصة في األماكن التالية:
( 1 ) األماكن التي يعمل بها العديد من األشخاص معا ً وبشكل وثيق، مثل خطوط التجميع
ومباني المكاتب
( 2 ) بالقرب من األماكن المحصورة
( 3 ) أماكن استخدام األجهزة الكهربائية
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 15 من 26
( 4 ) أماكن العمل الخارجية التي يحتمل حدوث البرق بها
( 5 ) الوحدات الصحية التي قد يلجأ إليها العاملون للعالج من أعراض األزمة القلبية
( 6 ) وحدات اللياقة البدنية والمقاصف الخاصة بالشركة
( 7 ) المواقع النائية، مثل الحفارات البحرية، ومشاريع البناء، والسفن البحرية، وخطوط نقل
الطاقة الكهربائية، وأنابيب نقل الطاقة
( د ) ينبغي تركيب أجهزة مزيل الرجفان الخارجي اآللي بصورة مالئمة وإتاحة سهولة الوصول إليها
بما يضمن زمن استجابة في غضون ثالث إلى خمس دقائق.
3 - 5 مكافحة العدوى
(أ) يجب لطاقم اإلسعافات األولية والعاملين الذين قد يواجهون مخاطر التعرض ألمراض معدية
أو مخاطر بيولوجية أن يتلقوا التدريب حول مختلف أنواع مسببات األمراض المنقولة عن طريق
الدم وطرق حماية أنفسهم من التعرض لها.
( ب ) يجب توفير أدوات الحماية الشخصية المناسبة لحماية طاقم اإلسعافات األولية واألشخاص
المرضى أو المصابين من مخاطر التعرض للعدوى.
( ج ) يجب ألدوات الحماية الشخصية أن تتضمن على األقل ما يلي:
( 1 ) القفازات الواقية، مثل القفازات ذات االستخدام الواحد المصنوعة من البولي فاينايل
كلورايد، أو قفازات الالتكس المطاطية، أو القفازات شديدة التحمل عند وجود خطر
التعرض إلى أغراض حادة أو عند تنظيف الدم أو أي سوائل جسدية أخرى
( 2 ) المالبس الواقية، مثل المالبس الغير منفذة ذات االستخدام الواحد أو المريول
البالستيكي ذي االستخدام الواحد
( 3 ) أدوات حماية العيون، مثل النظارات الواقية ونظارات السالمة
( 4 ) أحذية السالمة لحماية القدميّن من األغراض الحادة
( 5 ) أقنعة اإلنعاش (التنفس الصناعي) للحد من مخاطر التعرض للدم والسوائل الجسدية
( د ) يتعين وضع ضوابط لعمل طاقم اإلسعافات األولية لتمكينهم من إدارة اإلصابات النافذة في
الجلد وغيرها من مخاطر التعرض للدم أو السوائل الجسدية.
( ه ) إدارة اإلصابات والجروح النافذة في الجلد تشمل اآلتي:
( 1 ) الضغط على الجرح بلطف كي ينزف
( 2 ) غسل منطقة الجرح بالماء البارد الجاري والصابون إن وُجد
( 3 ) وضع مطهر إن وُجد، ثم تغطية الجرح بضمادة (رباط) مالئمة
( و ) إدارة التعرض للدم والسوائل الجسدية تشمل اآلتي:
( 1 ) غسل الدم أو السوائل الجسدية بالصابون والماء. وإن لم يتوفر الماء، يتم استخدام
غسول أو رغوة لليدين بهما نسبة 60 - 90 % من الكحول.
( 2 ) في حال تلوث العينين، يتم غسلهما وهما مفتوحتان بماء الصنبور أو بمحلول ملحي.
( 3 ) إذا وصل الدم إلى الفم، يتم بصقه وغسل الفم بالماء عدة مرات.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 16 من 26
( ز ) في حال تعرض الشخص للدم أو السوائل الجسدية، فإنه يجب تحويله فورا ً إلى التقييم الطبي،
لتمكين الطبيب من تقييم درجة التعرض وإجراء اختبارات الدم والتطعيم حيث يلزم. كما يجب
توفير خدمات االستشارة المتخصصة عند الضرورة.
( ح ) يجب وضع سجل بحاالت التعرض للدم أو السوائل الجسدية واالحتفاظ به في مكان العمل،
مع الحفاظ على سرية سجالت التعرض والعالج.
( ط ) في حال العاملين الذين يشتبه طبيب مرخص من دائرة الصحة - أبوظبي أو يشخص إصابتهم
ببداية حادة لمرض معد ٍ يجب اإلبالغ عنه، مع إمكانية نشر المرض بين زمالء العمل أو في
المجتمع (كاألنفلونزا)، فإنه يجب تزويد هؤالء العاملين بمعدات الحماية الشخصية الالزمة
(مثل غطاء الوجه) ونقلهم مباشرة إلى منشأة للرعاية الصحية مرخصة من دائرة الصحة -
أبوظبي.
3 - 6 المواد الخطرة
(أ) يجب ل طاقم اإلسعافات األولية والعاملين الذين قد يواجهون مخاطر التعرض لمواد خطرة أن
يتلقوا التدريب الالزم بشأن مختلف أنواع المواد الخطرة وكيفية حماية أنفسهم من التعرض
لها.
( ب ) يجب توفير أدوات الحماية الشخصية المناسبة لحماية طاقم اإلسعافات األولية واألشخاص
المرضى أو المصابين من مخاطر التعرض للمواد الخطرة.
( ج ) يجب االلتزام كذلك بالمتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني ( 1 ) – المواد الخطرة.
مالحظة : ينبغي ألصحاب العمل النظر في توفير التدريب األساسي والمتقدم على دعم الحياة عند التعرض للمواد الخطرة
( www.ahls.org ) ألخصائي الرعاية الصحية المحتمل تعاملهم مع مرضى تعرضوا لمواد سامة.
3 - 7 معسكرات/مدن العمال
(أ) على أصحاب العمل الذين لديهم معسكرات/مدن للعمال، أو يتعاقدون مع الغير لتوفير
معسكر/مدينة للعمال، التأكد مما يلي:
( 1 ) توفير مرفق لإلسعافات األولية و/أو لعالج حاالت الطوارئ الطبية في الموقع
( 2 ) توفير خدمات اإلسعاف، بما يراعي زمن االستجابة من المستشفيات القريبة أو
الخدمات القريبة التي تقدمها أطراف أخرى
( ب ) باإلضافة إلى المتطلبات الواردة أعاله فيما يخص اإلسعافات األولية وعالج حاالت الطوارئ
الطبية، يجب على أصحاب العمل التأكد من وجود برنامج صحي محلي لتوفير الخدمات التالية:
( 1 ) توعية العاملين/العمال باألمراض المعدية، بما في ذلك العوامل المسببة لألمراض
المنقولة عبر الدم، وفيروس ( HIV ) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (اإليدز)،
وااللتهاب الكبدي الوبائي "ب" و"ج"، واألمراض المنقولة عبر االتصال الجنسي،
والجديري، والدرن (السل)
( 2 ) حمالت سنوية للتوعية بشأن المخدرات والكحوليات
( 3 ) حمالت سنوية للتوعية بشأن منع التسمم
( 4 ) حمالت سنوية للتوعية بشأن اإلقالع عن التدخين
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 17 من 26
( 5 ) برنامج للتطعيم والتحصين وفقا ً لسياسات ومعايير دائرة الصحة – أبوظبي
( 6 ) التوعية بشأن الغذاء الصحي والعناصر الغذائية األساسية المطلوبة
( 7 ) التوعية األساسية بشأن صحة الفم واألسنان والنظافة الشخصية
( 8 ) برنامج للتوعية والتثقيف يستهدف العمال الذين يتعرضون للطقس الحار في الصيف
بشأن اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها والمتطلبات المتعلقة ببرنامج إدارة اإلجهاد
الحراري
( ج ) على أصحاب العمل التأكد من أن معسكرات/مدن العمال لديها خطة إلدارة األزمات تغطي
احتمال االنتشار الوبائي لمرض ٍ معدٍ، وتلبي متطلبات السلطات المعنية، وأن هناك مرافق
مخصصة لعزل العاملين المصابين بأمراض معدية (مثل الجديري واألنفلونزا وغيرها).
( د ) على أصحاب العمل التأكد من أن معسكرات/مدن العمال لديها خطة لالستجابة في حاالت
الطوارئ الطبية، وأنه يتم اختبار الخطة مرة ً سنويا ً على األقل.
3 - 8 مراكز اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
(أ) يجب لمواقع العمل التي لديها مراكز لإلسعافات األولية وعالج حاالت الطوارئ الطبية أن
تستوفي كافة المتطلبات التي تفرضها دائرة الصحة – أبوظبي بشأن تسجيل وترخيص
العيادات الطبية. وتعريف دائرة الصحة لـ"العيادة" يتضمن اآلتي:
( 1 ) العيادة هي منشأة للرعاية الصحية يعمل بها ممارس طبي عام (واحد أو أكثر) أو
أخصائي طبي (واحد أو أكثر). وتستخدم العيادة أساسا ً ألغراض تقديم االستشارات
الطبية وخدمات اإلسعافات األولية والعالج البسيط، لكنها ال توفر خدمات الطوارئ.
لذا يجب إحالة حاالت الطوارئ إلى أحد المستشفيات.
( 2 ) األنواع الفرعية للعيادات
1 . عيادة عامة
2 . عيادة أسنان عامة
3 . عيادة مدرسية
4 . عيادة متخصصة
5 . عيادة أسنان متخصصة
6 . وحدة اإلسعافات األولية (وهي منشأة صحية توفر العالج لحاالت الطوارئ
الطبية لشخص مصاب أو مريض لحين تزويده بالرعاية الطبية المتخصصة الالزمة
له)
( ب ) يجب لمتطلبات بنية ومعدات مراكز اإلسعافات األولية والعالج الطبي أن تتبع إرشادات دائرة
الصحة - أبوظبي بشأن تصميم المنشآت الصحية والموافقات والتأهيل المسبق للبناء.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 18 من 26
4 . حفظ السجالت
(أ) يجب االحتفاظ بسجالت لما يلي على األقل:
( 1 ) التدريبات المتعلقة بالمسعفين األولين والطاقم الطبي (القسم رقم 2 - 3 - 4 )
( 2 ) بيانات االتصال بالمسعفين األولين والطاقم الطبي
( 3 ) إحصائيات اإلسعافات األولية وحاالت الطوارئ التي تم عالجها
( ب ) كحد أدنى، يجب توثيق المعلومات التالية لكافة حاالت اإلسعاف األولي وعالج حاالت
الطوارئ الطبية:
( 1 ) اسم الشخص المصاب
( 2 ) رقم بطاقة الهوية اإلماراتية
( 3 ) رقم بطاقة هوية العمل
( 4 ) مهنة الشخص المصاب
( 5 ) تاريخ اإلصابة ووقتها ومكانها
( 6 ) وصف اإلصابة
( 7 ) وصف لكيفية حدوث اإلصابة
( 8 ) العالج الذي تم توفيره، بما في ذلك العالج المقدم من قبل خدمات طبية خارجية
( 9 ) أي عالج مطلوب متابعته
( 10 ) اسم وتوقيع المسعف األولي أو مقدم العالج لحالة الطوارئ الطبية.
( ج ) يجب توثيق المعلومات وفقا ً لمتطلبات
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية
–
العنصر (
9 ) -
االلتزام والمراجعة اإلدارية ، وسياسة دائرة الصحة - أبوظبي بشأن
السجالت الطبية واالحتفاظ بالمعلومات الصحية والتخلص منها، والمتطلبات األخرى ذات
الصلة.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 19 من 26
5 . المراجع
•
لوائح الصحة والسالمة (اإلسعافات األولية) لعام
1981
بشأن أدلة الممارسة الفنية
واإلرشادات المعتمدة، الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة، المملكة
المتحدة
•
دليل أفضل الممارسات: أسس برنامج اإلسعافات األولية في مكان العمل، إدارة السالمة
والصحة المهنية
–
الواليات المتحدة األمريكية
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 20 من 26
6 . سجل تعديل الوثيقة
الصفحة /
الصفحات وصف التعديالت تاريخ المراجعة رقم اإلصدار
كامل
الوثيقة
تغيير ال مسمى من مركز أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
15 يوليو
2024 4.0
تغيير الشعار
تعديل اإلشارة إلى المتطلبات القانونية االتحادية
إن / حيث يلزم
تعديالت تحريرية طفيفة دون تغيير المتطلبات
8
اختصار وتغيير صياغة المالحظة الواردة في آخر
البند ( 3 - 1 - 1 - 1 )(ب)، لتوضيح مدى تغطية التأمين
الصحي لإلصابات واألمراض المهنية في اإلمارة
12 إلغاء المالحظة الواردة في البند ( 3 - 2 - 1 )(أ) بشأن
عدد الممرضين وأخصائي الطوارئ الطبية.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 21 من 26
الملحق ( 1 ): الحد األدنى من متطلبات اإلسعافات األولية / قائمة التحقق من المحتوى
الرقم وصف المنتج
العدد المطلو ب
(حسب حجم صندوق اإلسعافات األولية)
صغير متوسط كبير للسفر
المواد المطلوبة
1 دليل إرشادي مختصر (للجيب) حول
اإلسعافات األولية
1 1 1 1
2 قائمة المحتويات 1 1 1 1
3 أزواج من القفازات لالستعمال مرة واحدة،
خالية من الالتكس والبودرة، بأحجام متنوعة
(صغيرة ومتوسطة وكبيرة)
2/2/2 3/3/3 4/4/4/ 1/1/1
4 قناع صغير من نوع الردال ( Laerdal ) أو درع
إنعاش يوضع على الوجه
1 1 2 1
5 الصق طبي بأحجام متنوعة، مقاوم للمياه
ومنخفض التحسس
40 60 100 10
6 ضمادات معقمة متوسطة الحجم ( 12 × 12
سم)
4 6 8 1
7 ضمادات معقمة كبيرة الحجم ( 18 × 18 سم) 1 2 2 1
8 ضمادات معقمة للعيون 2 3 4 1
9 ضمادات معقمة لألصابع 2 3 4 0
10 ضمادات معقمة للحروق (يفضل الهالم ( gel )
المائي)
1 2 2 1
11 ضمادة مثلثة الشكل 2 3 4 1
12 لفافات تضميد مرنة ( Conforming
Bandages )
1 2 2 1
13 محارم تنظيف رطبة خالية من الكحول 20 30 40 4
14 دبابيس للتثبيت، بأحجام متنوعة 6 12 24 2
15 شريط الصق، ويفضل منخفض التحسس 1 1 1 1
16 غسول معقم للعين 0 0 0 1
17 مقص لإلسعافات األولية - حاد ومزود
بمقبض لحماية الجلد
1 1 1 1
18 لفائف تضميد، بعرض 50 مم/ 100 مم 2/2 4/4 8/8 2/2
19 مطهر للجلد (رش) 1 1 1 1
20 كيس للتخلص من النفايات الطبية 1 2 4 1
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 22 من 26
الرقم وصف المنتج
العدد المطلو ب
(حسب حجم صندوق اإلسعافات األولية)
صغير متوسط كبير للسفر
المواد االختيارية/بناء على تقييم احتياجات اإلسعافات األولية
21 جبائر لكسور األطراف، بأحجام كبيرة وصغيرة 1/1 2/2 3/3 1/1
22 أشرطة ورقية لتسكير الجروح (كنوع Steri- TM
Strip ) - علب
1 2 4 1
23 ملقط صغير 1 1 1 1
24 مطهر لأليدي ( 61 % على األقل من الكحول
اإليثيلي)
1 1 1 1
25 بطانية للطوارئ (بطانية مصنوعة من ورق
القصدير)
1 2 3 1
26 مشعل/مصباح، يفضل الذي يعمل بالحركة 1 1 1 1
27 حاقن ادرينالين 1 1 1 1
28 أقراص مسكنة لأللم 2 4 8 2
29 ًحشوات لوقف نزيف األنف سريعا 1 2 3 1
30 أكياس كمادات باردة ( 10 × 12.5 سم) 1 2 3 1
حجم صندوق اإلسعافات األولية صغير متوسط كبير للسفر
أماكن العمل منخفضة المخاطر، مثل
المكاتب، والمحال التجارية، والمكتبات
أقل من 25
موظف
بين 25 و 100
موظف
أكثر من 100
موظف
للمركبة
الواحدة
أماكن العمل مرتفعة المخاطر، مثل
معالجة األغذية، وخطوط التجميع،
والهندسة، والبناء، والتصنيع، وغيرها
أقل من 5
موظفين
بين 5 و 25
موظف
أكثر من 25
موظف
للمركبة
الواحدة
المراجع:
• ا C/DIN 13169 (Germany, 2009) - 8599 (UK, 2011), ANSI Z308.1 (USA, 2009), DIN 13157 - BS
• دليل وزارة الموارد البشرية والتوطين حول خدمات الصحة المهنية الوقائية (اإلمارات العربية المتحدة).
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 23 من 26
الملحق ( 2 ): القائمة الموصى بها لمعدات إنعاش القلب والرئتين ومزيل الرجفان
الخارجي اآللي
معدات إنعاش القلب والرئتين ومزيل الرجفان الخارجي اآللي
الرقم وصف المنتج العدد
1 القطع التي توضع على الفم إلنعاش القلب والرئتين 2
2 جهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي للبالغين مع ضمادات للبالغين 1
3
جهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي لألطفال مع ضمادات لألطفال
(اختياري) 1
4 مستلزمات لجهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي (منشفة، مشرط، وغيرها) 1
5 بطاريات احتياطية لجهاز مزيل الرجفان الخارجي اآللي 1
6 قناع تنفس صناعي للبالغين مزود بصمام يعمل في اتجاه واحد 1
7 قناع تنفس صناعي لألطفال مزود بصمام يعمل في اتجاه واحد (اختياري) 1
8 درع واقي للوجه 1
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 24 من 26
الملحق ( 3 ): التعريفات
الكلمة التعريف
اإلسعاف األولي
أي مساعدة فورية يتم تقديمها إلى شخص يعاني من مرض مفاجئ أو
إصابة مفاجئة في مكان العمل، لتقديم الرعاية الالزمة إلنقاذ حياته و/أو
الحيلولة دون تدهور حالته و/أو تعزيز تعافيه. ويجوز اعتبار هذه الرعاية
"إسعاف أولي" رغم تقديمها على يد شخص مختص بالرعاية الصحية.
المسعف
األولي
شخص تم تدريبه على تقديم اإلسعافات األولية في حاالت
الطوارئ
رقم
الهوية
قد يتضمن هذا الرقم اآلتي:
• رقم بطاقة الهوية اإلماراتية
• رقم التأشيرة
• رقم تصريح العمل
الجهاز الطبي
منتج يستخدم في مجال الرعاية الصحية بهدف التشخيص أو الوقاية أو
المتابعة أو عالج مرض أو إعاقة، ويستثنى من ذلك العقاقير الطبية.
وكقاعدة عامة، فإن األجهزة الطبية ال تحقق المفعول األساسي
المقصود منها في الجسم البشري من خالل العمل الدوائي أو العمل
على الجهاز المناعي أو على آليات اآليض.
حالة الطوارئ
الطبية
أي موقف أو ظرف ذي احتماالت عالية للتسبب في إعاقة أو في
تهديد الحياة بصورة فورية مما يتطلب تقديم اإلسعاف األولي أو غيره
من أساليب التدخل الطبي الفوري.
عالج حاالت
الطوارئ الطبية
خدمة طبية (في حاالت الطوارئ) يقدمها أخصائي رعاية صحية مؤهل
ومرخص بالصورة المطلوبة بهدف معالجة وعالج وشفاء حالة طبية أو
مشكلة صحية.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 4.0 ) – اإلسعاف األولي وعالج حاالت الطوارئ الطبية
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 25 من 26
Unofficial text extracted from public documents; formatting and completeness are not guaranteed. Verify against the official source. In case of conflict, the Arabic text prevails. Not legal advice. Official source ↗