EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

دليل الممارسة الفني (35.0) - الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Code of Practices → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةguideline آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0)
الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإشعارات (4.1)
فبراير 2026

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 2 من 16
جدول المحتويات
1. مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2. التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 5
3-1. المهام والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ ........... 5
3-2. التخطيط والتقييم ................................ ................................ ................................ ................ 5
3-3. الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة الكهربائية ................................ ............................... 6
3-4. الأدوات المحمولة العاملة بالخرطوش ................................ ................................ ............. 9
3-5. الأدوات المحمولة العاملة بالهواء المضغوط ................................ .............................. 10
3-6. الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة الهيدروليكية ................................ ........................ 12
3-7. فحص المعدات المحمولة العاملة بالطاقة ................................ ................................ ... 13
3-8. صيانة الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة ................................ ................................ ..... 14
4. سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ .......................... 15

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 3 من 16
1. مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي. وهو موضوع بحيث يشمل
متطلبات مركز أبوظبي للصحة العامة والسلطات المنظمة للقطاعات في الإمارة.
(ب) يحدد هذا الدليل متطلبات ومعايير تقييم المخاطر المتعلقة باستخدام الأدوات
المحمولة العاملة بالطاقة، وتحديد إجراءات التحكم بهذه المخاطر وفقاً للتدرج الهرمي لضوابط التحكم،
وأخذ الإجراءات لمنع الإصابات والأمراض التي قد يتعرض الأشخاص لها جراء التعرض
للمخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة.
(ج) "الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة" هو مصطلح عام يشير إلى العديد من أنواع الأدوات
العاملة بالطاقة، والتي تشمل، وفق مصدر الطاقة الذي تستخدمه: الأدوات العاملة بالطاقة الكهربائية (مثل المناشير الدوارة وآلات الحفر)، والأدوات العاملة بالهواء المضغوط (مثل المطارق الآلية وآلات تقطيع الأخشاب ومسدسات الهواء المضغوط)، وأدوات الطاقة الهيدروليكية (معدات الرفع)، وآلات القذف بالبارود (مثل مسدسات دقة المسامير).

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 4 من 16
2. التدريب والكفاءة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن برامج التدريب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية تتوافق مع المتطلبات التالية:
(1) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (5) – التدريب والوعي والكفاءة
(2) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآلية (7)، تسجيل الممارسين ومقدمي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية
(ب) وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3-2-5)، على أصحاب العمل التأكد من أن العاملين المعنيين بتقديم متطلبات هذا الدليل مدربون على استخدام الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة ويستوعبون المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الأدوات وإجراءات التحكم الموضوعة من قبل صاحب العمل.
(ج) يجب أن يكون تدريب العاملين قائماً على الكفاءة، وأن يتضمن:
(1) نظم العمل اللازم من أجل الاستخدام الآمن للأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
(2) أنواع الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة واختيار النوع الصحيح منها
(3) العناية بتلك الأدوات وصيانتها وفحصها
(د) على أصحاب العمل القيام بإعادة تدريب مشغلي الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة عندما يكشف التفتيش الدوري أو يعتقد أصحاب العمل لأسباب معقولة بوجود انحرافات عن آليات الاستخدام الصحيح لهذه الأدوات أو قصور في معرفة العاملين بكيفية استخدامها.
(ه) على أصحاب العمل القيام بإعادة تدريب مشغلي الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة عند ملاحظة أن لا يتم الامتثال إلى آليات التشغيل الآمن لهذه الأدوات.
(و) على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجل بالتدريبات الالزمة بحيث يتضمن المعلومات التالية:
(1) الاسم ورقم بطاقة الهوية
(2) رقم بطاقة الهوية الإماراتية للمتدرب
(3) موضوع (مواضيع) التدريب
(4) تاريخ (تواريخ) التدريب
(5) هوية المدرب/المدربين

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 5 من 16
3. المتطلبات
3 - 1. المهام والمسؤوليات
3 - 1 - 1. أصحاب العمل
(أ) على أصحاب العمل أداء أدوارهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة لإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 - 2 - 5).
(ب) على أصحاب العمل تنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم وفقاً لما يلي:
(1) ضمان ملاءمة الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة لمهمة العمل المطلوبة مع حفظها في حالة عمل جيدة
(2) ضمان خضوع كافة الأعمال التي تتطلب استخدام الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة للتخطيط والتنظيم والإشراف اللازم
(3) ضمان حصول المتعاملين مع هذه الأدوات على التدريب المناسب وتمتعهم بالكفاءة المطلوبة
(4) ضمان خضوع كافة الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة للفحص والصيانة وفقاً للمواصفات التي تحددها الجهة المصنعة على أساس دوري وبواسطة شخص مؤهل
3 - 1 - 2. العاملون
(أ) على العاملين أداء أدوارهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة لإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 - 2 - 7).
(ب) على العاملين أداء أدوارهم ومسؤولياتهم وفقاً لما يلي:
(1) القيام بفحص الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة قبل الاستخدام والإبلاغ عن أي نشاط أو عيب مصنعي بالأداة المستخدمة يتوقع بأسباب معقولة أن يهدد سلامتهم أو سلامة أشخاص آخرين
(2) استخدام الأدوات الآمنة التي يتم توفيرها للعمل مع الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة وفقاً للتدريبات أو التعليمات التي تلقوها من صاحب العمل
3 - 2. التخطيط والتقييم
(أ) على أصحاب العمل إجراء تقييم لكل عملية أو موقع عمل لتحديد إن كان هناك أخطار مرتبطة باستخدام الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة، والتي يجب تقييمها باستخدام ممارسات إدارة المخاطر المنصوص عليها في الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (2) – إدارة المخاطر.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 6 من 16
(ب) على أصحاب العمل التأكد من إتباع ما يلي:
(1) إجراء تقييم لمختلف أنواع المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة ووضع نظم عمل آمنة للعاملين والجمهور
(2) وضع آليات وإجراءات تحكم فعالة يتم تطبيقها من أجل إدارة استخدام الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
(3) فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء، إدراج متطلبات استخدام الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة في خطة السلامة والصحة المهنية في مرحلة استدراج العطاءات وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والإنشاء
(4) فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء، إدراج نظم العمل الآمنة ذات الصلة وقواعد العمل في الموقع في خطة إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والإنشاء، وذلك وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والإنشاء
(ج) عند تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة، على أصحاب العمل التأكد من مراعاة ما يلي:
(1) مخاطر الإصابة بالصدمات الكهربائية والحروق والصعقات الكهربائية إن لم تكن الأدوات مفصولة عن الكهرباء قبل صيانتها
(2) عدم استخدام العاملين لمعدات الحماية الشخصية الصحيحة
(3) استخدام القوابس أو الوصلات الكهربائية غير الصحيحة مما يترتب عنه انقطاع التأريض
(4) تجاوز أجهزة قطع التيار المتبقي
(5) توصيل الطاقة دون قصد للأدوات المحمولة العاملة بالطاقة أثناء عمليات الصيانة
(6) بسبب الإصابة خطر الأجزاء المفاجئ الانبعاث جراء حركة طاقة الهيدروليكية/الهوائية من الأداة المستخدمة
(7) تلف غلاف أداة الطاقة المحمولة وانكشاف مصدر الطاقة
(8) خطر الإصابة بالسوائل عالية الضغط المتسربة من الأدوات الهيدروليكية
(9) أخطار الاهتزازات والضوضاء المرتبطة بالعديد من أنواع الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
(10) خطر الإصابة بالحروق بسبب التعرض للزيوت الساخنة المتسربة من الأدوات الهيدروليكية
3 – 3 الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة الكهربائية
3 – 3 – 1 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي:
(1) الاهتمام بإتباع التسلسل الهرمي التالي عند التخطيط لاستخدام الأدوات الكهربائية المحمولة:
1. استخدام الأدوات العاملة بالبطاريات أو المعدات اللاسلكية (منخفضة الجهد)

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 7 من 16
2. استخدام الأدوات العاملة بجهد كهربائي 110 فولت، من خلال استعمال محوّل خافض للجهد الكهربائي
3. استخدام الأدوات العاملة بجهد كهربائي 240 فولت المحمية بأجهزة لقطع التيار المتبقي من عيار 30 ملي أمبير
(2) الأدوات على المحافظة العاملة المحمولة جيدة حالة في الكهربائية بالطاقة واتخاذها للصيانة المناسبة
(3) تزويد الأدوات المحمولة يدوياً العاملة بالطاقة بمفتاح للضغط المستمر يستلزم الضغط عليه باستمرار لتزويد الأداة بالطاقة
(4) يجوز تجهيز الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة والقائمة بذاتها أو المثبتة على طاولة بمفتاح تحكم للتشغيل والإيقاف شرط أن تكون مزودة أيضاً بجهاز إيقاف في حالات الطوارئ
(5) الاقتصار على استخدام الأدوات الكهربائية العاملة بجهد 240 فولت المزودة بأجهزة لقطع التيار المتبقي من عيار 30 ملي أمبير حيث لا تتوفر أدوات طاقة محمولة تعمل بجهد كهربائي 110 فولت أو يتعذر توفير تلك الأدوات
(6) توافق كافة الأدوات الكهربائية المحمولة والتجهيزات الكهربائية مع متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (15.0) – السلامة من الكهرباء
(7) تزويد الأدوات الكهربائية المحمولة بعزل مزدوج
(8) استخدام كافة الأدوات الكهربائية المحمولة ضمن حدود ما صممت لأجله
(9) تزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية الالزمة لحمايتهم من أي أخطار مرتبطة باستخدام المعدات الكهربائية المحمولة وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (2.0) – معدات الحماية الشخصية
3 – 3 – 2 استخدام الأدوات الكهربائية المحمولة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من تطبيق الممارسات التالية عند استخدام الأدوات الكهربائية المحمولة:
(1) ترتيب وتنظيم الأسلاك الخاصة بالأدوات الكهربائية المحمولة حتى لا تتسبب في خطر التعثر
(2) قطع التيار عن الأدوات الكهربائية ومنافذ الطاقة قبل توصيل الأدوات بالكهرباء أو فصلها عنها
(3) الحفاظ على مستويات مناسبة من الإضاءة في الأماكن التي يتم بها استخدام الأدوات الكهربائية المحمولة
(4) عدم تمرير الأسلاك أو الوصلات الكهربائية عبر مناطق مبتلة (رطبة) أو مناطق من المتوقع أن تصبح مبتلة
(5) إبقاء حواجز الوقاية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المحمولة في مكانها طوال فترة استخدام تلك الأجهزة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 8 من 16
(6) أن تكون وصلات/قوابس ومنافذ الكهرباء لألدوات المحمولة العاملة بجهد 110 و 240 فولت من النوع المستخدم في الأنشطة الصناعية
(7) لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوابس والمنافذ الكهربائية المنزلية ثلاثية الأصابع في الأنشطة الصناعية أو مواقع البناء والإنشاء
3 – 3 – 3 صيانة الأدوات الكهربائية المحمولة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي:
(1) يحظر القيام بصيانة الأدوات الكهربائية المحمولة أو تنظيفها أو إدخال أي تعديلات عليها ما لم يتم فصل الأداة عن مصدر الطاقة الرئيسي
(2) استبعاد الأداة المعيبة أو التي يشتبه بكونها معيبة من الاستخدام ووضع ملصق عليها تحمل عبارة "ممنوع الاستخدام" وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال/ملصقات منع التشغيل (العزل)
(3) إقتصار أعمال الصيانة والإصلاح على الكهربائيين المؤهلين
3 – 3 – 4 فحص واختبار الأدوات الكهربائية المحمولة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من إجراء فحوصات بصريّة يومياً من قبل المستخدمين وإجراء فحوصات رسمية أسبوعياً من قبل شخص مؤهل. ويجب أن تكون آلية الفحص أن تتضمن التأكد من ما يلي:
(1) أن كافة الأسلاك مغلفة بطبقة عازلة
(2) أن العزل الخارجي للأسلاك غير تالف
(3) أن القابس في حالة جيدة
(4) أن السلك لا يرتبط بوصالة ملصقة أو غير ذلك من الوصلات غير القياسية
(5) أن الغلاف العازل للسلك مثبت جيداً عند نقطة دخوله في القابس أو الأداة
(6) أن الغلاف/الغطاء الخارجي للأداة غير تالف أو سائب
(7) أن لا توجد علامات على تعرض القابس للسخونة الزائدة
(ب) على أصحاب العمل التأكد من إخضاع كافة الأدوات الكهربائية المحمولة إلى اختبار الأجهزة المحمولة (PAT) بمعدل تكرار تحدده العوامل التالية:
(1) الظروف البيئية
(2) معدل الاستخدام
(3) معدل وصلها بالكهرباء وفصلها عنها
(4) بنية الأداة:
1. الأدوات من الفئة 1 تعتمد على وجود وصلة كهربائية متصلة بالأرض
2. الأدوات من الفئة 2 لا تعتمد على وجود الوصلة الكهربائية المتصلة بالأرض

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 9 من 16
(ج) على أصحاب العمل التأكد من إجراء اختبار الأجهزة المحمولة (PAT) كل 3 أشهر على كافة
الأدوات الكهربائية المحمولة المستخدمة في مواقع البناء.
(د) على أصحاب العمل التأكد من إجراء اختبار الأجهزة المحمولة (PAT) من قبل شخص مؤهل
لل using الآمن لمعدات الفحص و على وعي بكيفية تحليل نتائج الاختبار. ويجب لهذا الشخص
أن يكون قادرًا على فحص الأجهزة، و على تفكيكها لفحص وصلة الأسلاك إذا اقتضت الحاجة.
3 – 4 الأدوات المحمولة العاملة بالخرطوش
3 – 4 – 1 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي:
(1) أن كافة الأدوات العاملة بالخرطوش محفوظة بحالة جيدة و تخضع للصيانة المناسبة
(2) أن يخضع استخدام الأدوات العاملة بالخرطوش والخراطيش لرقابة صارمة
(3) أن تظل الأدوات العاملة بالخرطوش والخراطيش في حيازة الشخص الذي تم تزويده بها
(4) عندما لا يتم استخدام الأدوات العاملة بالخرطوش، فإنه يتم حفظها في مخزن مغلق
بقفل و خاضع للرقابة
(5) أن تكون على كافة الخراطيش علامات واضحة تشير إلى قوتها
(6) أن يتم تزويد العاملين الذين يستخدمون الأدوات العاملة بالخرطوش بمعدات الحماية
الشخصية الالزمة خصوصًا لحمايةهم من أي أخطار محددة مرتبطة باستخدام الأدوات
العاملة بالخرطوش، وذلك وفقًا لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة
والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (2.0) – معدات الحماية الشخصية
(7) أنه لا يجوز لأي شخص تشغيل الأدوات العاملة بالخرطوش أو العاملة بالبارود ما لم يكن
قد تلقى التدريب الكافي على كيفية استخدام تلك الأدوات ذاتها وأثبت كفاءة فيما
يتعلق باستخدامها
3 – 4 – 2 استخدام الأدوات العاملة بالخرطوش
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي عند استخدام الأدوات العاملة بالخرطوش:
(1) إقامة منطقة يحظر دخولها حول مكان استخدام الأداة العاملة بالخرطوش
(2) أنه لا يجوز استخدام الأدوات العاملة بالخرطوش في منطقة يحتمل أن يوجد بها
غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال أو غبار قابل للاشتعال
(3) ضرورة كافة استخدام الحماية حواجز المصممة للمستخدم الأداة العاملة
بالخرطوش
(4) إذا لم تكون الأدوات العاملة بالخرطوش قيد الاستخدام، فإنه يجب حفظها في مكان
آمن ومغلق بقفل وخاضع للرقابة واليجب في أي حال من الأحوال تركها بالحراسة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالخرطوش
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 10 من 16
3 – 4 – 3 صيانة وفحص الأدوات المحمولة العاملة بالخرطوش
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي:
(1) عدم إجراء أي أعمال صيانة أو تنظيف أو إدخال تعديلات على الأدوات العاملة بالخرطوش ما لم تتم إزالة كافة الخراطيش أو
(2) استبعاد الأداة المعيبة أو التي يشتبه بكونها معيبة ووضع ملصق عليها تحمل العبارة "ممنوع الاستخدام" وحفظها مؤمنة إلى أن يتم فحصها من قبل شخص مؤهل، وذلك وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال/ملصقات منع التشغيل (العزل)
(3) عدم إجراء الصيانة إلا من قبل أشخاص مؤهلين
(4) الإبلاغ عن أي مشاكل تخص الأدوات العاملة بالخرطوش أو الخراطيش للشخص الذي قام بإصدارها (التوزيع)
(5) إخضاع الأدوات العاملة بالخرطوش للتفكيك والفحص للبحث عن العيوب من قبل شخص مؤهل كل سبعة أيام، مع استبعادها من الخدمة في حال العثور على عيوب بها
(6) إخضاع الأدوات العاملة بالخرطوش للفحص قبل كل استخدام لوجود أي عيوب بها من قبل شخص مؤهل
(7) إنشاء سجل بعمليات التفكيك والفحص التي تتم كل 7 أيام للأدوات العاملة بالخرطوش
3 – 5 الأدوات المحمولة العاملة بالهواء المضغوط
3 – 5 – 1 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي:
(1) حفظ جميع الأدوات العاملة بالهواء المضغوط في حالة جيدة وإخضاعها للصيانة اللازمة
(2) إخضاع ضواغط الهواء لإشراف من قبل شخص مؤهل يتأكد من أن حواجز الحماية والخراطيم والوصالت في مكانها وأن التهوية المناسبة متوفرة
(3) تزويد العاملين الذين يستخدمون الأدوات العاملة بالهواء المضغوط بمعدات الحماية الشخصية الالزمة، خصوصاً لحمايةهم من أي أخطار محددة مرتبطة باستخدام هذه الأدوات، وذلك وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (2.0) – معدات الحماية الشخصية
(4) أنه لا يجوز لأي شخص تشغيل الأداة العاملة بالهواء المضغوط ما لم يكن مدرباً على كيفية استخدام تلك الأداة بالذات وأثبت كفاءته فيما يتعلق باستخدامها
(5) تزويد مستقبالت الهواء بعلامة توضح الضغط الآمن الخاص بها ورقمها المميز، كما يجب تزويدها بصمام أمان ومقياس ضغط ومحبس تصريف
3 – 5 – 2 استخدام أدوات الهواء المضغوط
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي عند استخدام أدوات الهواء المضغوط:
(1) تشغيل وصيانة ضواغط الهواء وفقاً للتعليمات الأصلية للجهة المصنعة لها

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 11 من 16
(2) وضع ضواغط الهواء على سطح ثابت ومستو قبل البدء في العمل
(3) عدم تعرض الهواء الداخل إلى الضاغط للملوثات الهوائية أو أبخرة العادم أو الغبار الكثيف
(4) استخدام ضواغط الهواء العاملة بالبنزين في مكان جيد التهوية
(5) تركيب صمام إغالق على الوصلة التي تربط بين الخرطوم والأداة
(6) تأمين كافة الوصلات باستخدام تجهيزات تمنعها من ضرب ما حولها في حال انفالتها أو حدوث قطع عرضي
(7) حظر استخدام الهواء المضغوط بغرض التنظيف إلا إذا تم خفض ضغطه إلى أقل من 30 رطل/بوصة مربعة
(8) عدم تجاوز ضغط التشغيل الآمن للخرطوم والملحقات الذي توصي به الجهات المصنعة للأدوات
(9) تزويد كافة الخراطيم التي يتجاوز قطرها الداخلي 12 مليمتر بجهاز أمان عند مصدر إمداد الهواء أو الأنبوب الفرعي، وذلك لخفض الضغط إن حدث تلف في الخرطوم
(10) حماية خطوط إمداد الهواء من التلف بفعل المركبات والمواد
3 – 5 – 3 صيانة وفحص الأدوات المحمولة العاملة بالهواء المضغوط
(أ) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
(1) استبعاد الأدوات المعيبة أو التي يشتبه بكونها معيبة ووضع ملصق عليها تحمل العبارة "ممنوع الاستخدام" وحفظها مؤمنة إلى أن يتم فحصها من قبل شخص مؤهل، وذلك وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال/ملصقات منع التشغيل (العزل)
(2) إقتصار صيانة الأدوات على الأشخاص المؤهلين
(3) عدم صيانة ضواغط الهواء أو الأدوات العاملة بالهواء المضغوط ما لم يتم تفريغ الأداة بالكامل من الطاقة مع ترك صمامات تفريغ الضغط مفتوحة
(4) تطبيق برنامج لصيانة الضواغط يتضمن ما يلي إضافة إلى توصيات الجهات المصنعة:
1. فحص وتنظيف أو استبدال خراطيش ترشيح الهواء الداخلية
2. تنظيف الأوساخ والتحقق من عمل محابس التفريغ
3. فحص مستوى مادة التشحيم الضاغط يومياً واستكمال ملئها أو استبدالها مع تغيير مرشح مادة التشحيم
4. تغيير تجهيزات فصل مادة التشحيم عن الهواء (في حال الضواغط الحلزونية الدوارة التي يتم حقنها بالشحم) وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة أو عندما يتجاوز الانخفاض في الضغط 10 رطل/بوصة مربعة، أيهما أقل
5. فحص الحزمة بحثاً عن أي مظاهر للبلى وفحص/تعديل قوة الشد
6. التأكد من أن حرارة التشغيل مطابقة لمواصفات الجهة المصنعة
7. استبدال مرشحات خطوط الهواء عندما يتجاوز الانخفاض في الضغط 2 إلى 3 رطل/بوصة مربعة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 12 من 16
8. بالنسبة للأنظمة التي تعمل بالمياه المبردة، التحقق من نوعية المياه وتدفقها وحرارتها، وتنظيف/استبدال المرشحات والمبادلات الحرارية
9. فحص خطوط الهواء المضغوط، بما في ذلك التجهيزات والمشابك والصمامات والمنظفات والمرشحات وأدوات التشحيم ووصالت مقاييس الضغط، وأدوات الاستخدام النهائي بحثاً عن التسريبات
10. فحص النظام بحثاً عن تسربات الشحم من الضاغط والمحرك والتأكد من نظافته
(ب) على أصحاب العمل التأكد من إجراء فحص منتظم للضواغط والمعدات العاملة بالهواء، والذي يجب أن يتضمن:
(1) فحوصات يومية لتسرب الزيت والتركيب الصحيح لحواجز الحماية
(2) فحوصات يومية لأدوات، والتلف الذي يلحق بالخراطيم، والتجهيزات والوصالت المتسخة، أو المعيبة أو التالفة
(3) التحقق من التشغيل الصحيح لصمامات تخفيف الضغط
(4) الفحص الدوري لأوعية الضغط وفقاً لمواصفات الجهات المصنعة
3 - 6 الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة الهيدروليكية
3 - 6 - 1 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
(1) حفظ كافة الأدوات العاملة بالطاقة الهيدروليكية بحالة جيدة وإخضاعها للصيانة وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة
(2) عدم قيام أي شخص بتشغيل الأدوات العاملة بالطاقة الهيدروليكية ما لم يتلقى التدريب على كيفية استخدام تلك الأدوات بالذات والتأكد من أنه مؤهل للاستخدام
(3) تزويد العاملين الذين يستخدمون الأدوات العاملة بالطاقة الهيدروليكية بمعدات الحماية الشخصية الالزمة خصوصاً لحمايتهم من أي أخطار محددة مرتبطة باستخدام تلك الأدوات، وذلك وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - دليل الممارسة الفني (2.0) – معدات الحماية الشخصية
(4) يجب أن يكون السائل المستخدم في الأدوات العاملة بالطاقة الهيدروليكية من السوائل المعتمدة المقاومة للحرارة وأن يظل محتفظاً بخصائصه التشغيلية في أشد درجات الحرارة التي سيتعرض لها
(5) عدم تجاوز توصيات الجهة المصنعة فيما يتعلق بضغط التشغيل الآمن للخراطيم والصمامات والأنابيب والمرشحات وغيرها من التجهيزات
(6) تزويد كافة أدوات الرفع، بما في ذلك الروافع ذات الذراع والسقاطة (لمنع الحركة العكسية)، والروافع اللولبية والروافع الهيدروليكية، بمؤشر إيقاف حيث يجب عدم تجاوز حد الإيقاف
(7) تزويد أدوات الرفع بشكل دائم وفي مكان بارز منها بعلامة توضح حد الحمولة وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة حيث يجب عدم تجاوز هذا الحد

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 13 من 16
3 – 6 – 2 استخدام الأدوات الهيدروليكية
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي عند استخدام المعدات الهيدروليكية:
(1) قبل تركيب أو فصل أي وصلة هيدروليكية، يجب تفريغ الضغط من النظام المستخدم
(2) يجب دائمًا وضع الرافع على قاعدة ثابتة ذات قوة تحمل مناسبة
(3) يجب استخدام قاعدة للرفع، مثل لوحة فولاذية أو لوح خشبي، لتوزيع الحمل
(4) بمجرد رفع الحمولة يجب تثبيتها في مكانها ما أمكن ذلك بشكل معقول، حتى لا تظل
الرافعة هي الداعمة للحمولة
(5) يجب الحفاظ على نظافة كافة وصالت الزيت
(6) يجب مسح الوصالت قبل القيام بتوصيلها
(7) يجب استخدام أغطية واقية من الغبار لمنع دخول الأوساخ
(8) يجب حماية المسننات الحلزونية المستخدمة لتثبيت أطراف الأسطوانات
(9) يجب استخدام أدوات الوقاية اللازمة لحماية المسننات الحلزونية من التلف
3 – 6 – 3 صيانة وفحص أدوات الطاقة الهيدروليكية المحمولة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي:
(1) عدم القيام بأي صيانة أو تنظيف أو إدخال تعديلات على أدوات الطاقة الهيدروليكية
ما لم يتم تفريغها من الطاقة بالكامل
(2) استبعاد الأداة المعيبة أو التي يشتبه بكونها معيبة ووضع ملصق عليها تحمل عبارة
"ممنوع الاستخدام" وحفظها مؤمنة إلى أن يقوم شخص مؤهل بفحصها
(3) إقتصار صيانة أدوات الطاقة الهيدروليكية على الأشخاص المؤهلين وفق الإطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال/
ملصقات منع التشغيل (العزل)
(4) اختبار الرافعات وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل
الممارسة الفني (34.0) – الاستخدام الآمن لمعدات الرفع وملحقاتها
(5) صيانة أدوات الطاقة الهيدروليكية وفقًا لتوصيات الجهة المصنعة
3 – 7 فحص المعدات المحمولة العاملة بالطاقة
(أ) بالإضافة إلى متطلبات الفحص المحددة المفصلة في هذا الدليل، على أصحاب العمل التأكد من ما
يلي:
(1) إجراء معاينات بصرية من قبل مستخدمي الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة قبل الاستخدام
(2) إجراء فحوص رسمية بواسطة أشخاص مؤهلين على فترات زمنية منتظمة
(3) الاستبعاد الفوري من الخدمة لأداة محمولة عاملة بالطاقة في حال تعطلها، ووضع ملصق عليها تحمل عبارة
"ممنوع الاستخدام"، وحفظها مؤمنة إلى أن يتم فحصها من

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 14 من 16
قبل شخص مؤهل، وذلك وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال/ملصقات منع التشغيل (العزل)
3 - 8 صيانة الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من ما يلي:
(1) الاحتفاظ بجدول كافة الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة في كل مكان العمل
(2) شمول كافة الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة ببرنامج صيانة يأخذ في الاعتبار العوامل التالية:
1. نوع الأداة وموطن الطاقة
2. التعليمات والتوصيات من الجهة المصنعة
3. عمر الأداة
4. معدل الاستخدام ودورة العمل للأداة
5. بيئة العمل التي يتم بها استخدام الأداة (مثل: بيئة رطبة أو مغبرة) أو احتمال إصابة الأداة بتلف ميكانيكي
6. أي إساءة استخدام متوقعة للأداة
7. تأثير أي تعديلات أو إصلاحات يتم إجراؤها على الأداة
8. تحليل سجلات الصيانة السابقة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (35.0) – الأدوات المحمولة العاملة بالطاقة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 15 من 16
4. سجل تعديل الوثيقة
الصفحة / الصفحات وصف التعديلات تاريخ المراجعة رقم الإصدار
-- الإصدار الأول باللغة العربية 16 فبراير 2026 4.1

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗