EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Code of Practices → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةguideline آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0)
الحياز المحصورة
الإصدار (3.1)
مار
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0)
الهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1)
فبراير 2026

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 2 من 20
جدول المحتويات
1. مقدمة ............................................................... 3
2. التدريب والكفاءة .................................................... 4
3. المتطلبات ............................................................... 5
3 - 1 المهام والمسؤوليات ............................................ 5
3 - 2 متطلبات نظم الشفط والتهوية الموضعية ................... 6
3 - 3 مقصورات الدهان / مقصورات التشطيب بالرش ............... 7
3 - 4 كابينات الأبخرة الكيميائية / كابينات المختبر ........... 8
3 - 5 نظم الشفط والتهوية الموضعية بكابينات / أقماع التهوية والمناطق المسيجة ... 11
4. حفظ السجلات ........................................................... 16
5. المراجع ................................................................. 17
6. سجل تعديل الوثيقة ................................................... 18

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 3 من 20
1. مقدمة
(أ) يسري دليل الممارسة الفني هذا على جميع أصحاب العمل في إمارة أبوظبي. وهو موضوع بحيث يشمل متطلبات السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة أبوظبي. وفي حال تعارضت متطلبات هذا الدليل مع متطلبات أي جهة تنظيمية أخرى فعلى أصحاب العمل الالتزام بالمتطلبات الأشد صرامة.
(ب) يحدد هذا الدليل المتطلبات اللازمة للتحكم في الغاز وأبخرة الغبار والدخان والضباب في هواء مكان العمل من خلال استخدام نظم الشفط وتهوية الموضعية (LEV) لاستخراج الملوثات قبل دخولها إلى مناطق تنفس العاملين.
(ج) فيما يلي التعريفات التي تسري على هذا الدليل:
(1) الملوثات المحمولة بخليط أو الأبخرة أو الغازات أو الجسيمات الهواء: ومنها "الجسيمات" تشمل الغبار والدخان والضباب والألياف.
(2) منظف الهواء أو حاجز الجسيمات: جهاز إزالة الملوثات من الهواء (مثل المرشحات، والفرازات الحلزونية، وجهاز الفرز، وأجهزة غسل الغازات بالسوائل، وأجهزة الترسيب الكهروستاتي (EP)).
(3) محرك / محركات الهواء: الأجهزة التي تقوم بتحريك الهواء، مثل المروحة أو توربين الهواء العادم. أو "المحرك" الذي يشغل نظام شفط الهواء العادم، والذي يكون في العادة مروحة.
(4) منطقة التنفس: المنطقة المحيطة بالمشغلين ومنها يستنشقون هواء التنفس. وهذه المنطقة تعرف في العادة على أنها بحدود 300 مم من الأنف / الفم.
(5) الطبقة الحدودية: طبقات الهواء الساكن أو المضطرب القريبة من أحد الأسطح ويمكن لها أن تحتوي على سحابة من الملوثات.
(6) الغبار القابل للاستنشاق: أي غبار يمكن استنشاقه.
(7) قناع مرشح للجسيمات: جهاز تنفس يقوم بتنقية الهواء، ويشار إليه غالبا على أنه "قناع الغبار" أو "قناع الدخان"، وبإمكانه إزالة معظم الغبار أو الدخان من الهواء الذي يمر من خلاله.
(8) طلاء الواقي: إضافة طبقة هدفها الطلاء من الأسطح المعدنية حماية التآكل/الصدأ أو لتحسين مظهر منتج معين.
(9) الغبار القابل للاستنشاق العميق: الجزء من الغبار الذي يكون صغير الحجم بما يكفي لينتقل إلى داخل الرئتين. أي الغبار المحمول بالهواء بأحجام بإمكانها المرور من خلال الجهاز التنفسي العلوي والوصول إلى مسالك الرئة السفلية.
(10) كابينة / قمع التهوية: نقطة الدخول إلى نظام الشفط وتهوية الموضعية، والتي تساعد في توجيه الملوثات بعيدًا عن منطقة تنفس العامل.
(11) لوح الزجاج الواقي: لوح زجاجي يغطي واجهة كابينة التهوية ويمكن تحريكه. وهذا اللوح قد يكون رأسيا أو أفقيا، أو مزيجاً من الاثنين.
(12) منطقة العمل: الموقع ضمن مكان العمل الذي يتم فيه نشاط يتولد عنه ملوث يمكن أن يدخل إلى منطقة تنفس العامل.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 4 من 20
2. التدريب والكفاءة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من امتثال التدريبات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية لمتطلبات ما يلي:
(1) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (5) – التدريب والتوعية والكفاءة
(2) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآلية (7.0)، تسجيل الممارسين ومقدي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية
(ب) على أصحاب العمل التأكد من أن كافة العاملين والمتعاقدين الذين يقومون بمهام تتطلب نظاماً للشفط والتهوية الموضعية قد تم تدريبهم على ما يلي:
(1) الأخطار المرتبطة بالعمليات الجارية تنفيذها وتتطلب هذا النظام
(2) المواصفات التصميمية لنظم الشفط والتهوية الموضعية المستخدمة في مكان عملهم وقدرات هذه النظم وأوجه قصورها
(3) الطرق والإجراءات اللازمة لمنع تلوث ملابس العاملين وتلوث منطقة تنفسهم
(4) أهمية الشفط والتهوية الموضعية كإجراء للتحكم بالمخاطر ذات الصلة
(5) ممارسات العمل الآمنة
(6) متطلبات الصيانة من قبل المشغل لضمان استمرار عمل النظام بالصورة المطلوبة
(ج) على أصحاب العمل التأكد من تدريب مديري ومشرفي العمليات التي تحتاج نظاماً للشفط والتهوية الموضعية على ما يلي:
(1) المتطلبات التي ينص عليها القسم (2-ب) من هذا الدليل
(2) متطلبات الصيانة لضمان استمرار عمل النظام بالصورة المطلوبة وطبقاً للمواصفات
(3) مبادئ تصميم وتركيب نظم الشفط والتهوية الموضعية لضمان تناسبها مع الغرض من استخدامها
(4) كيفية إدراك أن نظام الشفط والتهوية الموضعية لا يستخدم بالصورة المطلوبة
(5) كيفية إدراك أن نظام الشفط والتهوية الموضعية لا يعمل بالصورة المطلوبة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 5 من 20
3. المتطلبات
3 - 1. المهام والمسؤوليات
3 - 1 - 1. أصحاب العمل
(أ) على أصحاب العمل تأدية أدواره ومسؤولياته وفقاً للمتطلبات العامة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 - 2 - 5).
(ب) على أصحاب العمل التأكد من إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (2) – إدارة المخاطر، بغرض رصد المخاطر ذات الصلة وتحديد المناطق التي يتعين فيها استخدام نظم الشفط والتهوية الموضعية للحد من تعرض العاملين للمواد / الكيميائيات الخطرة.
(ج) على أصحاب العمل تطبيق التسلسل الهرمي لضوابط السلامة والصحة المهنية وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (2) – إدارة المخاطر، وذلك عند وضع إجراءات تحكم لمنع أو الحد من تعرض العاملين للإصابات.
(د) على أصحاب العمل التأكد من تصميم وتركيب نظم الشفط والتهوية الموضعية بحيث يتم إدارة المخاطر التي تم رصدها والتحكم بها إلى المستوى المقبول.
(ه) في حال لم يكن نظام الشفط والتهوية الموضعية كافياً لتحقيق الامتثال الكامل، يجب على أصحاب العمل التأكد من استخدام معدات واقية أو إجراءات تحكم أخرى للحفاظ على مستويات تعرض العاملين للمواد / الكيميائيات الخطرة ضمن الحدود المنصوص عليها في اللوائح المحلية والاتحادية السارية.
(و) على أصحاب العمل مراقبة نوعية الهواء بصورة منتظمة لتوفير ضمان متواصل بأن نظم الشفط والتهوية الموضعية تعمل بالمستوى المقبول.
(ز) على أصحاب العمل وضع خطة للصيانة الوقائية لضمان عمل نظم الشفط والتهوية الموضعية بكفاءة ووفقاً لمواصفات الشركة المصنعة.
(ح) على أصحاب العمل إجراء اختبارات تدفق وفحص نظام الشفط والتهوية الموضعية بصورة منتظمة (سنوياً على الأقل) وتوثيق كافة النتائج وأي متطلبات أخرى للصيانة.
(ط) على أصحاب العمل التأكد من أن نظم الشفط والتهوية الموضعية مصممة طبقاً لمواصفات المعهد الأمريكي للمقاييس – المعيار (ANSI/AIHA Z9.2-2006) "أسس تصميم وتشغيل نظام الشفط والتهوية الموضعية"، أو أي معيار دولي معادل.
(ي) على أصحاب العمل التأكد من اختبار نظم الشفط والتهوية الموضعية وفحصها بصفة منتظمة (سنوياً على الأقل) للتأكد من أنها تعمل طبقاً لمواصفات الشركة المصنعة.
(ك) على أصحاب العمل مراقبة استخدام نظم الشفط والتهوية الموضعية لضمان استخدام العاملين لها بالصورة المطلوبة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) – التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 6 من 20
3 – 1 – 2 العاملون
(أ) على العاملين أداء أدوارهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة لإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 – 2 – 7).
(ب) على العاملين الإبلاغ عن أي نشاط أو خلل يتعلق بنظم الشفط والهوية الموضعية ويعلمون أنه من غير المعقول أن يهدد سلامتهم أو سلامة أي شخص آخر.
(ج) على العاملين استخدام معدات العمل أو أجهزة السلامة المناسبة التي يوفرها صاحب العمل وفقاً لتدريبات أو التعليمات التي حصلوا عليها بشأن استخدام المعدات أو الأجهزة المعنية.
(د) على العاملين عدم تنفيذ أي مهمة تتطلب تدريباً إلا بعد الحصول على التدريب المطلوب.
(ه) على العاملين عدم تشغيل أي معدة ليسوا على دراية بها و/أو ليسوا مؤهلين لتشغيلها و/أو لم يتم تدريبهم على استخدامها.
3 – 2 متطلبات نظم الشفط والهوية الموضعية
(أ) يجب تصميم نظم الشفط والهوية الموضعية بحيث تمنع الأتربة والأدخنة والأبخرة والغازات من الانتشار في الهواء بتركيزات تؤدي إلى التعرض لمستويات ضارة عند أي نقطة قد تساقط فيها.
(ب) يجب تصميم هذه النظم بحيث تمنع انجراف أي أتربة أو أدخنة أو أبخرة أو غازات عبر مناطق العمل أو الممرات.
(ج) يجب أن تكون المراوح والنفاثات والأنبوبات والكابينات/الأقماع والفاصلات وكافة المعدات الضرورية لنظم الشفط والتهوية – بما في ذلك مستقبلات النفايات – مصممة ومبنية ومصانة ويجري تشغيلها بطريقة تضمن توفير الحماية المطلوبة من خلال الحفاظ على سحب الهواء بحجم وسرعة كافية لجمع الغبار والأدخنة والأبخرة والغازات من المعدات أو العمليات.
(د) يجب تصريف الهواء الخارج من أي نظام موضعي للشفط والتهوية إلى الجو الخارجي. ويجوز للنظم المصممة لجمع المواد غير الخطرة (مثل نشارة الخشب) أن تقوم بإعادة الهواء إلى منطقة العمل طالما كانت مزودة بجهاز ترشيح يزيل الأتربة والجسيمات الدقيقة القابلة للتنفس العميق واللي لا تتسبب بأي مستوى تعرّض يضر العاملين.
(ه) يجب أن لا يكون الهواء الخارج من نظام الشفط والهوية الموضعية في منطقة تسبب ب تعرض العاملين الآخرين، أو قرب منافذ دخول الهواء لنظم تهوية المباني و/أو نظم التحكم في الجو الداخلي.
(و) يجب تشغيل نظام الشفط والهوية الموضعية باستمرار أثناء تنفيذ كافة العمليات التي صمم لها. وفي حال بقاء أحد العاملين داخل المنطقة الملوثة يجب للنظام أن يستمر بالعمل بعد توقف العملية المذكورة إلى أن يتم إزالة الملوثات. ويجب على العاملين الذين يرتدون أجهزة التنفس عدم خلع هذه الأجهزة إلا بعد أن يخلو الجو من الملوثات.
(ز) يجب أن تخضع المواد الخارجة من النظام لرصد مستمر لمستوى الانبعاثات حيث يلزم، وعلى الأقل حيث يحتمل أن تكون المواد الخارجة ضارة بالبيئة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 7 من 20
(ح) يجب لنظم الشفط والتغذية الموضعية أن تكون مصممة بما يتوافق مع المادة (أو المواد) المطلوبة منها إزالتها من بيئة العمل.
(ط) حيث من المحتمل أن تتسبب الملوثات بخطر حراري أو انفجار، يجب تصميم نظام الشفط والتغذية الموضعية بحيث يراعي ذلك ويحد من احتمال حدوث الحريق أو الانفجار.
(ي) يجب أن يكون لنظم الشفط والتغذية الموضعية أبواب لأغراض التفتيش أو التنظيف لا يتجاوز طول مجراها 4 أمتار.
(ك) يجب توفير باب لأغراض صيانة/خدمة المروحة، كما يجب توفير فتحة لمياه الصرف حيث يلزم.
(ل) يجب تدعيم أنابيب الشفط والتغذية الموضعية بشكل مناسب على امتدادها بحيث تتحمل وزنها، بالإضافة إلى أي تراكم طبيعي للملوثات داخلها أثناء ظروف التشغيل الطبيعية، وأي ضغط سلبي قد يقع عليها.
(م) يجب إحكام سد المفاصل والشقوق/الوصلات لمنع تسرب الملوثات أثناء الاستخدام وبالتالي منع تلوث مناطق العمل الأخرى.
(ن) إذا كانت الأنابيب تمر خالل سقف أو جدار قابل للاحتراق، فيجب حماية ذلك السطح أو الجدار عند نقطة المرور بإضافة مسافة فاصلة أو مادة مقاومة للحريق بين الأنابيب والسطح أو الجدار.
(س) يجب لأنبوب أن لا تمر خالل الجدران الواقيّة من الحرائق إلا إذا لم يتوفر أي بديل عملي آخر. ويجب إجراء تقييم للتعرف على مخاطر مرور الأنابيب خالل الجدار الواقي لرصد أي تهديد للسلامة/الاستقرار ذلك الجدار.
(ع) يجب تصميم نظم الشفط والتغذية الموضعية بحيث تنتج أقل قدر ممكن من الضوضاء.
(ف) يجب للهواء التعويضي في منطقة العمل أن يكون كافياً لمنع تكوّن ضغط سلبي يحد من فعالية نظام الشفط والتغذية الموضعية.
(ص) إذا طُلب نظام الشفط والتغذية الموضعية وجود ضغط إيجابي مستمر ليكون فعالاً، فيجب توفير وسيلة مناسبة للدخول والخروج، بما في ذلك – إن لزم – توفير أبواب عازلة للهواء و/أو نظام للتحكم في الدخول والخروج.
3 – 3 مقصورات الدهان / مقصورات التشطيب بالرش
(أ) يجب لمقصورات أن توفر تيار إمداد هواء مستمر ومنتظم وموزع بالتساوي في كافة أنحاء منطقة رش الدهان وباتجاه مخارج الهواء العادم، مع عدم وجود أي جيوب من الهواء الساكن في المقصورة.
(ب) يجب لمصدر هواء الإمداد أن يكون من منطقة غير ملوثة بمواد أو كيميائيات خطرة، لمنع التراكم الزائد للملوثات المحمولة بالهواء، أو تعرض العاملين – دون داع – لهذه المواد والكيميائيات.
(ج) يجب ألا يتواجد العاملون (مثل عمال رش الدهان) بين مسدس الرش وأنبوب الشفط والتغذية.
(د) يجب لمقصورات أن تحتفظ بضغط داخلي سلبي أثناء العمل لمنع تسرب الملوثات إلى مناطق العمل المحيطة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 8 من 20
(ه) يجب تزويد المقصورات بمقياس للضغط السلبي وبمقياس أو جهاز إنذار للتحذير من انخفاض
تدفق الهواء إلى ما دون معدل التدفق الأدنى المقرر لشفط الملوثات.
(و) يجب لنظام تهوية المقصورة أن يبقى يعمل لمدة خمس (5) دقائق بعد انتهاء عمليات
الرش، لتطهير الغرفة.
(ز) يجب لمقصورات أن توفر مستوى لسرعة الهواء في أي نقطة داخل المقصورة وفق
المتطلبات التالية:
(1) في حال مقصورات تيار الهواء الهابط ومقصورات تيار الهواء المستعرض حيث معدل
السحب من خارج المقصورة يساوي أو يقل عن 0.2 متر في الثانية، يكون الحد الأدنى
لسرعة الهواء 0.5 متر في الثانية
(2) في حال مقصورات تيار الهواء الهابط ومقصورات تيار الهواء المستعرض حيث معدل
السحب من خارج المقصورة يزيد عن 0.2 متراً في الثانية، يكون الحد الأدنى لسرعة
الهواء 0.8 متراً في الثانية
(3) في حال عمليات الدهان بالرش الكهروستاتي وعمليات التشطيب التي تتم دون عامل
تشغيل، يكون الحد الأدنى لسرعة الهواء 0.4 متر في الثانية
(ح) انظر للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (48.0)
– التشطيب بالرش، لمزيد من المتطلبات.
3 – 4 كابينات الأبخرة الكيميائية / كابينات المختبر
(أ) تصميم منطقة (غرفة) العمل:
(1) يجب تصميم مناطق العمل التي يوجد بها كابينات لشفط الأبخرة الكيميائية أو كابينات
المختبر بحيث لا يتم إعادة تدوير الهواء المسحوب إلى المختبر أو أي أماكن أخرى
(2) يجب وضع كابينات الأبخرة وكابينات المختبر في أماكن لا تضطر الشخص الذي يدخل
إلى منطقة العمل أو يخرج منها للمرور من أمام الكابينة
(3) يجب توفير مخرجين على الأقل للغرفة التي يتم فيها تركيب كابينات أبخرة أو
كابينات مختبر. وإذا لم يكن هذا ممكن من الناحية العملية، فيجب وضع الكابينة في
جانب الغرفة الأبعد عن الباب
(4) يجب لكابينات الأبخرة وكابينات المختبر ألا توجد مباشرة مقابل محطات / مكاتب
العمل المشغولة
(5) في المختبرات التي تحتوي على كابينات أبخرة أو كابينات مختبر، يجب إبقاء النوافذ
مغلقة
(6) يجب تصميم نظم التدفئة والتهوية والتكييف في مناطق المختبر بحيث تغلق آلياً (أو
على الأقل بحيث يكون هناك تحكم موضعي بمنظمات عبور الهواء) لتجنب دخول
المواد السامة إلى هذه النظم
(ب) الإمداد بالهواء:
(1) قبل تشغيل أي كابينة أبخرة أو كابينة مختبر جديدة، يجب إجراء مسح لضمان وجود
هواء تعويضي مناسب

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 9 من 20
(2) يجب أن تكون كمية الهواء المُقدَّم وكمية الهواء المُستَحَوَّى بحيث يقع المختبر تحت ضغط سلبي طفيف، حتى عندما تكون الكابينات غير عاملة، وذلك لمنع هروب الملوثات
(3) يجب توجيه موزعات الهواء لنظام تهوية المبنى المركبة في السقف والجدران بحيث لا يؤثر تيار الهواء الداخل على معدل تدفق الهواء عند كابينة الأبخرة أو كابينة المختبر
(4) يجب ألا تقل المسافة ما بين منفذ دخول الهواء المُقدَّم ومخرج التصريف لأي كابينة أبخرة أو كابينة مختبر عن 15 متراً
(ج) نظم كمية الهواء المتغيرة (VAV):
(1) يجب تصميم نظم كمية الهواء المتغيرة من قبل مهندس مؤهل ولديه خبرة بتصميم هذه النظم
(2) يجب لهذه النظم أن تحافظ على سرعة الهواء لا تقل عن 18 متر/دقيقة أثناء فترات عدم الاستخدام
(3) يجب عدم تحويل نظم الشفط والتهوية الموضعية الموجودة إلى نظم كمية الهواء المتغيرة ما لم يتم تصميمها من قبل مهندس مؤهل وما لم يتم اختبارها لضمان تلبيتها للحد الأدنى من متطلبات حجز الملوثات
(د) البناء والتركيب:
(1) يجب لكابينات الأبخرة الكيميائية وكابينات المختبر الحفاظ على متوسط أدنى لسرعة الهواء قدره 19 متر/دقيقة عند الاستخدام. وبالنسبة لنظم كمية الهواء المتغيرة، يجب على النظام أن يحافظ على هذه السرعة عند فتح لوح الزجاج الواقي بشكل كامل
(2) يجب أخذ 9 قياسات على الأقل في مواقع مختلفة من منطقة عمل كابينة الأبخرة الكيميائية أو كابينة المختبر لضمان تحقيق المتوسط الأدنى المطلوب لسرعة الهواء. ويجب ألا تقل نتيجة أي قياس عن 13.5 متر/دقيقة
(3) يجب أن يقوم شخص مؤهل في تصميم كابينات الأبخرة الكيميائية وكابينات المختبر بتحديد الحد الأدنى المطلوب لعدد مرات تغيير الهواء في الساعة بناءً على استخدام النظام. وكحد أدنى، يلزم تغيير الهواء ست مرات في الساعة في مختبرات المواد الخطرة، إلا أنه يمكن زيادة هذا المعدل بناءً على نوعية المواد المستخدمة في المختبر
(4) يجب بناء كابينات الأبخرة الكيميائية وكابينات المختبر والأنابيب والمراوح ذات الصلة من مادة تتوافق مع المواد/الملوثات التي تحتاجها الكابينة. ويجب إحكام سد كافة المناطق التي يحتمل أن يحدث بها تسرب
(5) لا يجوز استخدام كابينات محمولة غير متصلة بأنبوب تصريف (مثل استخدام جهاز ترشيح لتنظيف الهواء) مع المواد الكيميائية الخطرة
(6) يجب لكافة الكابينات أن تكون مزودة بمقياس سليم لتدفق الهواء. ويجب فحص هذا المقياس أثناء الصيانة الدورية لكابينة للتأكد من أنه يعمل بالصورة المطلوبة، كما يجب معايرة هذا المقياس سنوياً
(7) يجب لمداخن تصريف هواء الكابينات أن تمتد لمسافة مترين على الأقل فوق السقف ومتر واحد على الأقل فوق أي جدران حماية على محيط السقف، أيهما أطول
(8) يجب لمداخن تصريف هواء الكابينات أن تبعد عن أي منفذ لدخول الهواء بما لا يقل عن 15 متراً، ويفضل أن تكون باتجاه حركة الرياح. ويمكن زيادة هذه المسافة عند الحاجة لتفادي إعادة سحب أبخرة العادم

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 10 من 20
(9) لا يجوز استخدام الغطاء الوقائي من المطر والوسائل الأخرى المشابهة إذا كانت تحول
حركة الهواء العادم باتجاه السقف
(10) يجب لكل مرافق السباكة أن تحتوي على صمام أو محبس إغالق بجوار الكابينة؛
(11) يجب لكل مقبس كهربائي أن يكون خارج الكابينة
(12) يجب لتركيبات الإنارة أن تتوافق مع نوعية الملوثات التي يسحبها النظام. ويُنصح
باستخدام تركيبات إنارة فلور سنت حيث أمكن ذلك
(13) يجب لتركيبات الإنارة أن تكون معزولة بشكل محكم، ومانعة لنفاذ البخار، ومعتمدة
من مختبرات "أندررايترز البوراتوريز" (UL)، ومحمية بحاجز شفاف مقاوم للصدمات
(14) يجب للوائح الزجاج الواقي أن تكون مصنعة من زجاج أمان، مع عدم استخدام لوحات من
البولي كربونات مع الملوثات الكيميائية
(ه) ممارسات العمل الآمنة:
(1) على أصحاب العمل التأكد من إتباع ممارسات العمل الآمنة التالية:
1. يجب تنفيذ كافة الأعمال التي تتضمن مواد كيميائية خطرة، أو تنبعث منها
رائحة، داخل كابينة الأبخرة الكيميائية أو كابينة مختبر
2. يجب وضع كافة المعدات والمواد على مسافة 15 سنتيمتر على الأقل
إلى الداخل من واجهة الكابينة، وبذلك لا تعوق دخول الهواء إلى الكابينة
3. عند استخدام لوحات الزجاج الواقي، يجب الحفاظ عليها منخفضة قدر الإمكان
عند استخدام الكابينة
4. لا يجوز إدخال رؤوس العاملين داخل الكابينة عند وجود الملوثات بها
5. يجب عدم استخدام الكابينات كمناطق للتخزين أو تحميلها فوق طاقتها
بالمعدات والمواد غير الضرورية
6. يحظر استخدام الكابينات لتخزين النفايات الكيميائية الخطرة
7. يجب التقليل من سير المشاة لأقصى حد ممكن عند استخدام الكابينة
8. يجب الحفاظ على الأجزاء الداخلية من نظام التهوية نظيفة ومرتبة
9. يحظر تنفيذ أي أعمال داخل أي كابينة بها خلل
(و) الاختبار والفحص:
(1) يجب اختبار أداء الكابينات وإصدار شهادات لها على أساس سنوي (من قبل طرف ثالث
معتمد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس)
(2) يجب أن يعتمد اختبار الكابينة على توصيات الشركة المصنعة، والمعايير الدولية
التي تتعلق بها، وأفضل الممارسات الدولية
(3) يجب أن يتولى شخص مؤهل المسؤولية عن إجراء الاختبارات السنوية وإصدار
الشهادات الخاصة بالكابينات
(4) يجب الإبلاغ عن كافة العيوب التي يتم رصدها وأن يتم معالجتها. أما الكابينات
التي يتبين أنها لا توفر مستوى مناسب من تدفق الهواء أو تتسرب منها الملوثات،
فيجب استبعادها من الخدمة إلى أن يتم إصلاحها

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 11 من 20
(5) يجب لنظم الشفط والتهوية الموضعية أن تخضع لفحص وتفتيش بصري يومياً قبل تشغيلها
(6) يجب لنظم الشفط والتهوية الموضعية أن تخضع لتفتيش شهري على مكونات التنظيف وترشيح الهواء، وأن تخضع للصيانة حسب الحاجة
3 - 5 نظم الشفط والتهوية الموضعية ب كابينات / أقماع التهوية والمناطق المسيجة
(أ) باإلضافة إلى المتطلبات التي ينص عليها هذا الدليل، تسري المتطلبات التشغيلية الخاصة التالية لنظم التهوية.
3 - 5 - 1 تصميم كابينات / أقماع التهوية والمناطق المسيجة
(أ) يجب لكافة عجالت الجلخ والصنفرة أن تكون مزودة بكابينة / قمع تهوية من توريد الشركة المصنعة، وذلك لحماية مشغل العجلة من أخطار الانفلا أو تفكك العجالت، ولتوفير وسيلة إزالة الغبار والتراب الناتج. ويجب عدم استخدام هذه المعدات ما لم يكن هناك كابينة / قمع تهوية.
(ب) يجب وضع كابينة / قمع التهوية في أقرب مكان ممكن من العملية.
(ج) يجب لكابينات / أقماع التهوية الخاصة بماكينات الجلخ المركبة على منصات أو قواعد أو طاولات عمل أن تكون مصممة وفقاً للمعايير القياسية ذات الصلة. ويجب الحفاظ على اللسان القابل للتعديل في حالة عمل جيدة، كما يجب ضبطه في حدود ربع بوصة من محيط العجلة في كافة الأوقات.
(د) يجب تنفيذ عمليات الجلخ المحمولة – متى سمحت طبيعة العمل بذلك – داخل منطقة مسيجة جزئياً. ويجب ألا تزيد فتحة هذه المنطقة المسيجة عن المطلوب فعلياً للعملية المعنية، كما يجب ألا يقل متوسط سرعة الهواء عند واجهة هذه المنطقة عن 200 قدم مكعب في الدقيقة.
(ه) يجب لكابينات / أقماع التهوية الخاصة بعجالت الصقل والتنعيم والتلميع أن تكون مصنعة بما يتوافق مع المتطلبات القياسية إلى الحد الأقصى الذي تسمح به طبيعة العمل.
(و) يجب لعمليات الجلخ والصقل التي تعتمد على استخدام الحوامل أن تتم داخل منطقة مسيجة جزئياً وتحل المتطلبات القياسية ذات الصلة. ويجب أن يتواجد المشغل خارج واجهة العمل التي تشمل فتحة هذه المنطقة. ويجب لفتحة واجهة منطقة المسيجة ألا تزيد مساحتها عن المطلوب فعلياً لتنفيذ العملية المعنية، وألا يقل متوسط سرعة الهواء داخل عبر واجهة منطقة العمل المسيجة عن 150 قدم في الدقيقة.
(ز) يجب لكابينات / أقماع التهوية الخاصة بماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران أفقي واحد أن تكون مصنعة بحيث تتوافق قدر الإمكان مع مواصفات الجهة المصنعة لماكينة الجلخ. ومن الضروري أن يكون هناك مسافة بين الكابينة / القمع ومؤخرة العجلة ومسافة حول محيط العجلة لا تقل عن 25.4 ميليمتر للسماح بشفط الهواء من حول محيط العجلة. ويجب لفتحة الموجودة على جانب القرص ألا تزيد مما تحتاجه عملية الجلخ، على ألا تقل عن ضعفي مساحة المنفذ الفرعي.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 12 من 20
(ح) في حال ماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران أفقيين، يجب أن يكون هناك كابينة تهوية تحيط بالعجلتين وبغرفة الجلخ. ويجب إبقاء فتحات تمرير قطع العمل إلى داخل غرفة الجلخ صغيرة أقصى القدر الممكن عملياً، على ألا تقل عن ضعفي مساحة المنافذ الفرعية.
(ط) يجب إحاطة ماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران رأسي بكابينة / قمع تهوية بحيث يتم إزاحة الغبار الثقيل من على سطح القرص وشفط الغبار الأخف بشكل متواصل من خلال فتحة في أعلى القمع.
(ي) يجب بناء كابينات / أقماع التهوية الخاصة بسيور الجلخ والصقل بحيث تكون أقرب ما يمكن عمليّاً من عملية الجلخ. ويجب أن تمتد الكابينة / القمع حتى حافة السير تقريباً، وان يتم توفير فتحات بعرض بوصة واحدة على كل الجانبين.
3 - 5 - 2 المناطق المسيجة
(أ) يجب استخدام مناطق مسيجة مؤقتة إن تعذر نقل الغرض أو الهيكل المعني. وأي غرض يزيد حجمه عن 2.5 متر × 2.5 متر × 3.0 متر يجب اعتباره غرضاً كبيراً وفقاً للوائح المحلية / الاتحادية السارية أو المعايير الدولية. كما يجب استخدام المناطق المسيجة المؤقتة في حال وجود الهياكل / الإنشاءات الثابتة مثل الجسور أو خزانات المياه.
(ب) في حال أشارت إجراءات المراقبة إلى أن الأشخاص الموجودين في المناطق المحيطة قد يتعرضون لمستويات من الغبار تتجاوز معايير التعرض الوطنية، فإنه يجب استبعادهم من المنطقة إن أمكن بوسيلة الفتات التحذيرية والحواجز، أو تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية.
(ج) عجالت الجلخ: يجب أن لا تقل كمية الهواء العادم المسحوب عن الحدود المبينة في الجدول (1) في حال نظم تهوية عجالت الجلخ القائمة على منصات أرضية أو قواعد أو طاوالت عمل، وماكينات الجلخ ذات الأغراض الخاصة، وعجالت الصنفرة، حيث يوصى بأن لا تقل سرعة الهواء في أنابيب هذه النظم عن 4,500 قدم في الدقيقة في الأنبوب الفرعي و3,500 قدم في الدقيقة في الأنبوب الرئيسي. ويجب لفاقد الدخول من كافة الكابينات / الأقماع، إلا كابينة / قمع ماكينة الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران رأسي، أن يساوي 0.65 ضغط سرعة في حال التدفق المستقيم و0.45 ضغط سرعة في حال التدفق المخروطي.
قطر العجلة
(بوصة)
عرض العجلة
(بوصة)
أقل كمية لهواء العادم المسحوب
(قدم مكعب/دقيقة)
حتى 9 1.5 220
أكثر من 9 إلى 16 2 390
أكثر من 16 إلى 19 3 500
أكثر من 19 إلى 24 4 610
أكثر من 24 إلى 30 5 880
أكثر من 30 إلى 36 6 1200
الجدول (1) – عجالت الجلخ والصنفرة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 13 من 20
ملاحظة : في حال أي عجلة قطرها أكبر من الأقطار المبينة في الجدول أعلاه، يجب زيادة كمية الهواء العادم المسحوب وفقاً لنسبة العرض الجديد إلى العرض المبين في الجدول.
مثال : إذا كان عرض العجلة = 4.5 بوصة، إذا 4.5 مقسومة على 4 × 610 = 686 (ويتم تقريبها إلى 690).
(د) عجالت التلميع والتنعيم والصقل : يجب أن لا تقل كمية الهواء العادم المسحوب عن القيم المبينة في الجدول (2) أدناه في حال عجالت التلميع، وكافة عجالت التنعيم والصقل القائمة على منصات أرضية أو قواعد أو طاولات عمل، أو الماكينات ذات الأغراض الخاصة.
قطر العجلة
(بوصة)
عرض العجلة
(بوصة)
أقل كمية لهواء العادم
المسحوب
(قدم مكعب/دقيقة)
حتى 9 2 300
أكثر من 9 إلى 16 3 500
أكثر من 16 إلى 19 4 610
أكثر من 19 إلى 24 5 740
أكثر من 24 إلى 30 6 1040
أكثر من 30 إلى 36 6 1200
الجدول (2) – عجالت التنعيم والصقل
(ه) عجالت / أقراص الجلخ لماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران أفقي واحد : يجب تغطية هذه العجالت / الأقراص ب كابينات / أقماع تهوية لجمع الغبار أو الأوساخ الناتجة عن عملية الجلخ، كما يجب توصيل الكابينات / الأقماع بأنابيب فرعية توفر كميات الهواء العادم المسحوب المبينة في الجدول (3).
قطر القرص
(بوصة)
أقل كمية لهواء العادم
المسحوب
(قدم مكعب/دقيقة)
حتى 12 220
أكثر من 12 إلى 19 390
أكثر من 19 إلى 30 610
أكثر من 30 إلى 36 880
الجدول (3) - ماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران أفقي واحد
(و) عجالت / أقراص الجلخ لماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمودي دوران أفقيين : يجب إحاطة هذه العجالت / الأقراص بكابينة تهوية تحيط بغرفة الجلخ، مع توصيل الكابينة بأنبوب فرعي واحد أو أكثر بما يوفر كميات الهواء العادم المسحوب المبينة في الجدول (4).

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 14 من 20
قطر القرص
(بوصة)
أقل كمية لهواء العادم
المسحوب
(قدم مكعب/دقيقة)
حتى 19 610
أكثر من 19 إلى 25 880
أكثر من 25 إلى 30 1200
أكثر من 30 إلى 53 1770
أكثر من 53 إلى 72 6280
الجدول (4) – ماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران أفقيين
(ز) عجالت / أقراص الجلخ لماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران رأسي واحد: يجب إحاطة هذه العجالت / الأقراص ب كابينات / أقماع تهوية إزالة الغبار الناتج أثناء التشغيل. ويجب توصيل الكابينات / الأقماع بأنبوب فرعي واحد أو أكثر بما يوفر كميات الهواء العادم المسحوب المبينة في الجدول (5).
قطر القرص
(بوصة)
نصف القرص أو أكثر مغطى القرص غير مغطى
العدد (1) كمية هواء العادم المسحوب (قدم مكعب/دقيقة) العدد (1) كمية هواء العادم المسحوب (قدم مكعب/دقيقة)
حتى 20 1 500 2 780
أكثر من 20 إلى 30 2 780 2 1480
أكثر من 30 إلى 53 2 1.770 4 3530
أكثر من 53 إلى 72 2 3.140 5 6.010
(1) عدد مخارج الهواء العادم حول محيط الكابينة / القمع، أو توفير توزيع متساوي بأي وسيلة أخرى.
الجدول (5) – ماكينات الجلخ القرصية العاملة بعمود دوران رأسي واحد
(ح) سيور الجلخ والصقل: يجب تزويد هذه السيور بكابينات / أقماع إزالة الغبار وأوساخ الناتج أثناء التشغيل، مع توصيل الكابينات / الأقماع بأنبوب فرعي توفر كميات الهواء العادم المسحوب المبينة في الجدول (6).

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 15 من 20
عرض السيور
(بوصة)
كمية هواء العادم المسحوب
(قدم مكعب/دقيقة)
حتى 3 220
أكثر من 3 إلى 5 300
أكثر من 5 إلى 7 390
أكثر من 7 إلى 9 500
أكثر من 9 إلى 11 610
أكثر من 11 إلى 13 740
الجدول (6) – سيور الجلخ والصقل
(ط) ماكينات الجلخ ذات الحوامل وذات الإطار المتحرك: عند استخدام حوامل لتثبيت الأغراض المراد جلخها أو صقلها أو تنعيمها، والتي تتطلب مناطق مسيجة جزئيًا بحجم أكبر للاستيعاب الكامل للعملية، فإنه يجب ألا يقل متوسط سرعة الهواء عن 150 قدماً في الدقيقة على طول فتحة المنطقة المسيجة. ويجب شفط هواء العادم من ماكينات الجلخ ذات الإطار المتحرك بنفس الطريقة المتبعة مع ماكينات ذات الحوامل.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 16 من 20
4. حفظ السجلات
(أ) على أصحاب العمل التأكد من الاحتفاظ بالسجلات المناسبة وفقاً لمتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بهم، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحصر، شهادات سارية ومحدثة لفحص واختبار أنظمة الشفط والتهوية الموضعية. ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات في الموقع طوال مدة استخدام أنظمة الشفط والتهوية الموضعية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 17 من 20
5. المراجع
• التحكم في الملوثات التي يحملها الهواء في العمل
– دليل الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة للمملكة المتحدة
HSG258
• معيار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
209 E: السلامة الصناعية واللوائح الصحية
– الجزء 3: الصحة المهنية والرقابة البيئية
• المعهد القومي الأمريكي للمعايير: معيار
ANSI/AIHA Z9.2-2006، الأساسيات التي تحكم
تصميم وتشغيل نظام التهوية الموضعية للعوادم
• إدارة السلامة والصحة المهنية (في الولايات المتحدة الأمريكية)
– أوشا – الجزء 1910 – معايير السلامة والصحة المهنية
– الجزء الفرعي (ز) – الصحة المهنية والرقابة البيئية الجزء 1910.94
التهوية
• إدارة السلامة والصحة المهنية (في الولايات المتحدة الأمريكية)
- أوشا - الجزء 1926.57: التهوية
• الدليل التقني لإدارة السلامة والصحة المهنية (في الولايات المتحدة الأمريكية)
– أوشا - القسم الثالث – الفصل الثالث (فحص التهوية)
• معيار أوشا لحماية الجهاز التنفسي
– 29 CFR 1910.134
• السلطة المنظمة للسلامة والصحة المهنية في القطاع الصناعي (مكتب تنمية الصناعة) – منشور توعية بشأن
الصنفرة بالسفع والطالء بالرش
• الدليل الصناعي للصحة والسلامة والبيئة للمملكة المتحدة
408 (U.K HSE INDG408): تنقية الهواء – دليل بسيط لشراء واستخدام نظام التهوية الموضعية للعوادم (LEV)

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 18 من 20
6. سجل تعديل الوثيقة
الصفحة / الصفحات وصف التعديلات تاريخ المراجعة رقم الإصدار
-- الإصدار الأول باللغة العربية 16 فبراير 2026 4.1

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (52.0) - التعرف بأجهزة الشفط الموضعية
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 19 من 20

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗