تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding Approving the List of Terrorist Persons and Organizations
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قائمة الأشخاص والمنظمات الإرهابية
قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قائمة الأشخاص والمنظمات الإرهابية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 23 فبراير 2022
تاريخ الإصدار
23 فبراير 2022
تاريخ نشر الجريدة الرسمية
14 مارس 2022
رقم الجريدة الرسمية
723
حالة التشريع
نشط
جدول التشريع
1
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2022 بشأن الموافقة على قائمة الأشخاص والمنظمات الإرهابية
المجلس:
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (47) لعام 2020، بشأن قائمة الإرهابيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع وتقليل التمويل الإرهابي والاعتماد على عدم انتشار الأسلحة، وقرارات ذات صلة؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1)
تُوافق على قائمة الأشخاص والمنظمات الإرهابية المرفقة بذات القرار.
المادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ إصداره.
لعرض الجداول والجدول الزمني،
يرجى النقر هنا
الترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗