EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Technical Rules of the Three-Piece Steel Round Cans used for Canning Food Stuffs in the United Arab Emirates

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 62 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ12 Jul 2022 · 15 Jul 2022 · — عدد الجريدة الرسمية731 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح الفنية الخاصة بعلب الصلب المستديرة الثلاثية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح الفنية الخاصة بعلب الصلب المستديرة الثلاثية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 12 يوليو 2022

تاريخ الإصدار

12 يوليو 2022

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 يوليو 20 نومر الجريدة الرسمية

731

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد إصدار الإنجليزي لهذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2022 بشأن اللوائح الفنية الخاصة بعلب الصلب المستديرة الثلاثية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

المجلس،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأثر رجعي أحكامه؛ و
- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018، بشأن سلامة المنتجات، وبأثر رجعي أحكامه؛ و
- القانون الاتحادي المُصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020، بشأن المواصفات والمقاييس؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصادقة مجلس الوزراء،
أصدر قراره:

المادة (1)

تُعتبر اللوائح الفنية الخاصة بـ"علب الصلب المستديرة الثلاثية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية"، والتي تحمل الرقم والعنوان المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار، لائحة فنية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحتسب جميع الجهات المعنية المُوجودة في تاريخ إصدار هذا القرار بالتعديل على مواقعها لتساير أحكامه خلال (365) ثلاثمائة وخمسة أيام من تاريخ إصداره.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً من اليوم التالي لموعد نشره.

للإطلاع على الجداول والجدول الزمني،

يرجى النقر هنا

ترجمة بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗