EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

قرار إداري بشأن وقف الخدمات والمعاملات للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةDepartment of Municipalities and Transport - Legal Portal → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةresolution آخر فهرسة11 Jul 2026
English

1
قرار إداري رقم (274) لسنة 2024
بشأن وقف الخدمات والمعامالت للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها
رئيس دائرة البلديات والنقل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديله،
- وبعض على القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي وتعديله،
- وبعض على القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وتعديله،
- وبعض على القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي وتعديله،
- وبعض على القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي،
- وبعض على القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي،
- وبعض على القانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي،
- وبعض على القانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي وتعديله،
- وبعض على القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
- وبعض على المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
- وبعض على القانون رقم (16) لسنة 2022 بشأن ترخيص السائقين والمركبات،
- وبعض على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2018 بشأن الاختصاصات الإضافية لدائرة النقل،
- وبعض على القرار الإداري رقم (26) لسنة 2021 بشأن وقف الخدمات والمعامالت للأشخاص الذين تترتب عليهم التزامات للدائرة والجهات التابعة لها وتعديله،
- وبما تقتضيه مصلحة العمل،
تقرر ما يلي:
المادة (1)
وقف الخدمات والمعامالت
1. يوقف الخدمات والمعامالت للشخص الطبيعي أو الاعتباري في دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها كل من يتوفر عليه أي التزام أو مستحق الوفاء لصالح الدائرة أو أي من الجهات التابعة لها.
2. يشمل الوقف كافة الشركات والمؤسسات والأفراد، وعلى وجه الخصوص المزاولين للمهنة العقارية، والمهندسين، ومكاتب الاستشارات الهندسية، والمقاولين، والمساحين، والمقيمين العقاريين.
3. يتم إعادة تقديم الخدمات والمعامالت والطلبات الموقوفة بعد تنفيذ الالتزامات والوفاء بها.

2
المادة (2)
وضع القيد في الأنظمة الإلكترونية
يتم وضع القيد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفقاً لما هو موضح في الجدول التالي
تاريخ وضع القيد في النظام نوع الالتزام م
اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة السماح بسداد الالتزام سداد التزام مالي مستحق 1
من تاريخ تحرير المخالفة والغرامة الإدارية المخالفات والغرامات الإدارية 2
من تاريخ استلام المرسوم أو الامر أو الحكم القضائي تنفيذ الملاحظات والاوامر الواردة في المراسيم والاحكام القضائية 3
المادة (3)
الاستثناءات
يستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القرار الخدمات والمعاملات والطلبات المشار إليها في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك وفقاً
للضوابط المحددة إزاء كل منها.
المادة (4)
التخويل
يُخول مدير عام الشؤون العمليات في الدائرة بالصلاحيات التالية :
1. التحديث على الجدول المشار إليه في المادة (3) وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
2. رفع القيد بشكل مسقت.
3. تفويض أي من موظفي الدائرة أو الجهات التابعة بصلاحيات رفع القيد بشكل مسقت.
المادة (5)
الإلغاءات
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6)
النشر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس دائرة البلديات والنقل
صدر بتواريخ 25 / 09 / 2024

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗