تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
الإدارة العامة للنفط
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (9) تاريخ 10 نوفمبر
القائمة التنفيذية الصادرة
2006 عدد (
3
2007م لسنة (13) رقم قرار
يفشأن
2006 نةش�ل (9) إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاحادي رقم (ا
كاين وبطاقة الهويةصجل ال�صأن نظام ال�صاب�
نائب رئيس جملس الإدارة:
فرصية وجوازات ال�صأن اجلن�صام يف � 1972 نةش�17) لبعد االطالع على القانون الاحادي رقم ( •
والقوانين المعدله له،
أجانب والقوانين المعدلهالإقامة اا أن دخولصام يف � 1973 نةش�ل (6)وعلى القانون الاحادي رقم( •
له،
أن تنظيم قيد الولادات والوفيات والقوانينصام يف � 1975 نةش�ل (6)وعلى القانون الاحادي رقم( •
المعدله له،
أن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلهصام يف � 1980 نةش�ل (8)وعلى القانون الاحادي رقم( •
له،
ري واملرور والقوانين المعدله له،صأن ال�صام يف � 1995 نةش�21) لوعلى القانون الاحادي رقم ( •
واللائحة التنفيذية،
كاين وبطاقةصجل ال�صأن نظام ال�صام يف � 2006 نةش�ل (9)وعلى القانون الاحادي رقم ( •
الهوية،
إمارات للهوية،الاء هيئة اصإن�ام ب 2004 نةش�ل (2)وم بقانون احتادي رقم (صوعلى املر� •
إماراتالإدارة هيئة اا كيل جمل�سصأن ت�صايف � ،م 2004 نةش�80) لوم االحتادي رقم (صوعلى املر� •
لهوية،
إ�صدار بطاقة الهويةاجيل وصوم الت�صأن ر�صام ب�2005 نةش�14) لوعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( •
وتعديله،
إ�صداراجيل وصوم الت�صأن ر�صام ب� 2006 نةش�15) لإدارة رقم (الوعلى قرار نائب رئي�س جمل�س ا •
أبناء دول جمل�س التعاون الخليجي،ال بطاقة الهوية
3
4 5
أن الهيكل التنظيمي لهيئة الإمارات للهوية، وقرار نائب رئيس جملة ا •
إدارة، مدير عام الهيئة، وموافقة جملة اصوبناء على ما عر •
ري وصالح العمل، صناعات حكومية، وصيغات حكومية، وحُكم •
أصدرنا اللائحة التالية:
(التعريفات)
)1( مادة
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، الأحكام هذه اللائحة في تطبيق
بمخالفتها: سياق النص سماها مل يقصد
الدولة: • الإمارات العربية المتحدة.
القانون: • القانون الاحتادي رقم (2006/9)
النظام: • النظام الاحتادي رقم (2004/2)
الهيئة: • هيئة الإمارات للهوية، الإدارة
الجمعية: • هيئة الإمارات للهوية، الإدارة الجمعية
الرئيس: • هيئة الإمارات للهوية، الإدارة الرئيس
النائب: • هيئة الإمارات للهوية، الإدارة النائب
المدير: • هيئة الإمارات للهوية، المدير العام
اللائحة: • اللائحة التنفيذية للقانون الاحتادي رقم (9)
أي إصدار مبوجب هذا القرار، وتعديلات أو تحديثات عليها، م2006/9
البيانات الفردية: • البيانات التي تميز كل فرد بذاته، وتتضمن صورها وانطباعات بصمات
العنوان – إن وجد مع تاريخ تغييره – الدم
– الجنس – مكان وتاريخ الولادة – الإقامة
– الجنسية – الدين – الرقم القيد
– الحالة الاجتماعية – المواطن – الأبناء أو الزوجة أو الزوج
– المهنة أو الوظيفة – المؤهل العلمي والاختصاص –
أخرى يحددها المجلس وفقًا للعمل وبناء على اقتراح من المدير العام.
الواقعات المدنية: • العناصر المتعلقة بالحالة المدنية للفرد، والتي تشمل
الإقامة – الطلاق – الزواج – الولادة
أخرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام.
الإحصائيات المجمعة: • الأرقام أو الإحصائيات العامة لبيان ما،
التي يمكن أن تُستخلص من البيانات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية وغيرها.
البطاقة: • الأحكام القانونية، البطاقة التي تصدر وفقًا للقانون
رقم الهوية: • رقم الهوية الموحد المنصوص عليه في القانون
المقيم: • غير المقيم بصفة قانونية في الدولة.
أبناء جملة التعاون: • أفراد من دول جملة التعاون، كل من يحمل جنسية
التعاون الخليجي.
6 7
)2( مادة
التسجيل النظامي للبيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين الكائنين، يعني بمعنى أن الدولة نظام للتسجيل الكائنين
وغير المواطنين المقيمين في الدولة.
كائن على النحو التالي: التسجيل النظامي للبيانات الفردية والواقعات المدنية.
إصدار بطاقة الهوية: التسجيل النظامي للجميع: الطرف الأول: التسجيل للمواطنين. 1
أبناء دول Pact التعاون. التسجيل النظامي للجميع: الطرف الثاني: التسجيل للمقيمين قانوناً في الدولة. 2
التسجيل النظامي للمقيمين قانوناً في الدولة. 3
التسجيل النظام، إصدار بطاقة الهوية للمقيمين من فئات متنوعة: الطرف الثاني: فئات المقيمين من غير حملة الوثائق الثبوتية الرسمية. 1
فئة اللاجئين. 2
من هذا البند. 2، 1 والفقرتين (من الفئات المحددة في البند لا تندرج أي فئات أخرى. 3
إلى هذه الفئات لا تصدر بطاقة الهوية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. 3
التسجيل النظامي، إصدار بطاقة الهوية للفئات المذكورة أعلاه، بالسجل القيد.
)3( مادة
التسجيل من خلال مراكز الأفراد في نظام التسجيل، كافة البيانات الفردية والواقعات المدنية لكل إمارات ومدن ومناطق الدولة المختلفة، وكذلك وحدات ومحطات التسجيل والتجميع، وكائن وذلك بهدف التسجيل معها وربطها بنظام التسجيل، كافة الجهات المعنية التي يتم التنسيق معها، التسجيل الأولي والحصول على كافة البيانات اللازمة للمقيدين مع مراعاة تحديثها، أو التغيرات في البيانات الفردية والواقعات المدنية. 3
التسجيل للمواليد.
)4( مادة
إدارات ووكالات والوحدات المتخصصة لتسجيل المواليد، إجراء التسجيل للمواليد الجدد من خلال نظام التسجيل، في جميع إمارات ومدن ومناطق الدولة أو المراكز الصحية في جميع الأماكن، والحصول على المعلومات الفردية للمولود وهي «الاسم، والاسماء المستعارة عند القيام بتسجيل المولود، أو الزوج أو الزوجة، رقم التسجيل، تاريخ الميلاد، فصيلة الدم، الجنس، الدين، والجنسية، إقامة الوالدين، رقم الهوية للمواطنين، رقم الهوية للزوج أو الزوجة، رقم الهوية للغير المواطنين». 4
كائن على رقم هوية ثابت غير قابل للتغيير. التسجيل النظامي، يحصل المولود الذي تم تسجيله في نظام التسجيل، والسجل والملفات الخاصة بإثبات هذا الرقم في جميع المعاملات والوثائق، - ويجب على جميع الجهات المعنية إثبات السجل والملفات ليكون مرجعاً ثابتاً للاستخدام في تنظيم وحفظ المعاملات والوثائق الخاصة بالفرد، دون اخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات. الهوية الفردية طوال فترة حياته، ودون اخلال.
التسجيل للبالغين.
)5( مادة
التسجيل النظامي للبالغين، يراعي عند التسجيل في نظام التسجيل، الأوضاع المفعول للمقيمين ويتم الحصول على كافة البيانات الفردية الخاصة بهم في إقامة التسجيل، والتي يحددها القانون، وتعبئة النماذج والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة للتسجيل.
كائن على رقم هوية ثابت. التسجيل النظامي، يحصل كل فرد الذي تم تسجيله في نظام التسجيل، والسجل والملفات الخاصة بإثبات هذا الرقم في المعاملات والوثائق، - ويجب على جميع الجهات المعنية إثبات السجل والملفات، دون استخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والوثائق الخاصة بالأفراد، ودون اخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.
8 9
الرقم الموحد
(6) المادة
لا يجوز تكرار منح الرقم الموحد الذي يحصل عليه الفرد الذي يتم قيده في السجل، ويتم استخدامه من قبل الغير مهما كانت الظروف، وذلك بالسجل للقيد عنده.
(7) المادة
يُعتبر من الأحكام القانونية والتنفيذية أن يتقدموا لقيد الأفراد الذين يتم قيدهم في النظام، وفقاً للجدول الزمني والمراحل التي تحددها الهيئة، ويتضمن إعلام الهيئة بكافة البيانات والمستندات التي تعتمدها اللجنة ويتم الالتزام بهذا الالتزام على رب الأسرة وأقاربته الذين البالغين أو القصر، وكذلك إن وجدوا، وزوجته والوالدين، ويقيمون معه.
الخدم ومن يقع في حكمهم.2
أو الوكيل أو القيمة أو الوصي أو المُوصي أو المُستفيد الخاص، ويقدم طلب القيد بوساطة أو المندوب المُعتمد من صاحب العلاقة، ويفا سمية موثقة من جهة الاختصاص بموجب وكالة رسمية، ويتضمن إعداد البيانات والمستندات التي تعتمدها اللجنة ويتم الالتزام بهذا الالتزام على رب الأسرة وأقاربته الذين البالغين أو القصر، وكذلك إن وجدوا، وزوجته والوالدين، ويقيمون معه.
الخدم ومن يقع في حكمهم.2
أو الوكيل أو القيمة أو الوصي أو المُوصي أو المُستفيد الخاص، ويقدم طلب القيد بوساطة أو المندوب المُعتمد من صاحب العلاقة، ويفا سمية موثقة من جهة الاختصاص بموجب وكالة رسمية، ويت نموذج القيد في نظام الإجراءات القيدية بمراعاة متطلبات القيد والإجراءات التكميلية التي يجب تقديمها من قبل جميع الأفراد المعنيين، والبيانات والتوقيع المُعتمد والبصمات التي تُحصل عليها من خلال الاتصال بالسجل، وتقديم البيانات والمستندات والمتطلبات التي تقتضيها الإجراءات التكميلية التي تُقرّر من قبل الهيئة، والبيانات والتحديثات والمعلومات التي يجب تسليمها للهيئة.
(8) المادة
يتعين على كافة الجهات المعنية تقديم إخطار الهيئة بشأن أي تغيير أو واقعة من البيانات الفردية أو الواقعات المدنية وذلك خلال أو تعديل هذه البيانات، وأي تغيير أو واقعة مدنية من البيانات الفردية أو الواقعات المدنية، وتحديد موعد إبلاغ الهيئة بها فور حدوثها، مع مراعاة المواعيد المحددة بهذه المادة، وتقديم النماذج التي يتم اعتمادها للهيئة، وتقديم البيانات والواقعات المتعلقة بالأفراد أو تعديل تلك البيانات، وأي تغيير أو واقعة مدنية فردية، وتقديم البيانات والواقعات إلى الهيئة فور حدوثها، مع مراعاة المواعيد المحددة بهذه المادة.
(9) المادة
يتعين إبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو واقعة من البيانات الفردية أو الواقعات المدنية المتعلقة بالأفراد أو التغيير أو التعديل في تلك البيانات أو الواقعة، وذلك بموجب النماذج والطريقة التي تقرّها الهيئة، وتحدد الهيئة النماذج والطريقة والإجراءات التي تُقرّها الإدارة العامة وموافقة اللجنة.
(10) المادة
يُعتبر من الأحكام القانونية والتنفيذية أن تتطلب الهيئة من الأفراد بيانات ومستندات تتعلق بهم، متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مبا لديهم من بيانات، ويتم تقديم البيانات والمستندات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد من تاريخ حدوثها، ويتم التقدم بالبيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد، وعلى صاحب العلاقة تقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد، وعلى صاحب العلاقة تقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد، وعلى صاحب العلاقة تقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد، وعلى صاحب العلاقة تقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد، وعلى صاحب العلاقة تقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد، وعلى صاحب العلاقة تقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد، وعلى صاحب العلاقة تقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد محدد، وعلى صاحب العلاقة تقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة، وتقديم البيانات والمستندات والعلومات إلى الهيئة خلال موعد
10 11
)11( مادة
يُعَيّنُ فاراتُ وقنصلياتُ الدولةِ في الخارجِ إيعازًا لليق مع وزارة الخارجية للعمل على إستقوم الهيئة بالتن�
إليها أي تغيريات فيها والتي ترد أوا إخطار الهيئة بكافة البيانات الفردية والواقعات المدنية والقيام ب
من المواطنين والمقيمين في دائرة اختصاصاتها.
يُق مع وزارة الخارجية وبقرار من الرئيس بناء على موافقة المجلس الطرقي تحدد الهيئة بعد التن�
سفارات وقنصليات الدولة في الخارج لغرّص إجراءات والنماذج التي يتم مبوجبها التعامل مع تلك ال�الوا
كل دقيق ومنظم.ص تنظيم الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة ب�
بالبطاقة المدونة البيانات
)12( مادة
وتحتوي على بيانات ظاهرة، من بطاقة الهوية على البيانات الالزمة للتعرف على هوية حاملهاص تتي�
ريحة الإلكترونية التي تحتوي عليها.ص أخرى غير ظاهرة يتم تخزينها الكرتونياً داخل ال�او
من بطاقة الهوية على المعلومات الظاهرة التالية:صوتت�
. رقم الهوية.1
م.ص. الإقامة.2
ية.ص. الجنس.3
. تاريخ الولادة.4
. الجنس.5
. الوضعية.6
. رقم البطاقة.7
. التوقيع المعتمد لصاحبها.8
ريحة الكرتونية.ص� .9
أ الكرتونياً وهي عبارة عن رياح الإلكترونية وتقرص- كما تحتوي على معلومات خمّزنة داخل ال�
باقي البيانات الفردية والواقعات المدنية التي لا تظهر على البطاقة.
البطاقة الحيةس�
)13( مادة
نوات مدنية.صة �ص- تكون صالحة بطاقة الهوية للمواطنين خم�
نوات وفقاً للقرارصة �صإىل خم�ا نهصأبناء دول جملة التعاون من �ال - وصالحة بطاقة الهوية
ال�صادر من المجلس.
إقامتهم القانونية بها.ا ً - وتكون صالحة بطا
الهوية للمقيمين في الدولة مرتبطة بصالحة إقامة في الدولة ما لم يكن حاصل الـال- وال متنح بطاقة الهوية لصاحبها من غير المواطنين حق ا
أن.صإقامة وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا ال�العلى ا
الهوية بطاقة دارسإ�ا
)14( مادة
أوا أو جتديدهاا تخراج بطاقة الهويةصمع مراعاة كافة القرارات ال�صادرة عن المجلس، يكون ا�
ور مقدمصواء عن طريق ح�صأومن ينوب عنه قانوناً، �ا أنصاتبدالها بطلب يقدم من �صاحب ال�صا�
أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح يلةصأية و�ا أو عن طريقاً خصياًالطلب �
من المدير العام.
تندات التالية:صويرفق بالطلب امل�
إن وجدت.ا – . بطاقة الهوية القديمة1
مية بالدولة لغير المواطنين.صإقامة الر�الأصلية ومعه الأفراد اص. جواز ال�2
. خلاصة القيد للمواطنين.3
م المقرر.صداد الر�ص. ما يفيد �4
12 13
الهوية بطاقة حامل واجبات
)15( مادة
يجب على صاحب البطاقة مراعاة ما يلي:
وهو بطاقة الهوية.صأو يعا أو ميحوا أال يعبثا .1
أن يربزها حال طلبها منه طبقاً للقانون.أوقات، والأن يحمل بطاقة الهوية في جميع اا .2
ليم بطاقة الهوية.صأو تعا تبدالصأو إذا إجراءات القانونية لتجديدالأن يلتزم باملواعيد واا .3
منها بطاقة الهوية خاللصأي تغيري في البيانات التي تت�إدارة املختصة بالهيئة بالأن يخطر اا .4
تندات لتحديث البياناتصفوعاً بامل�صأن يقدم طلباً م�ا هر من تاريخ حدوث واقعه التغيري، علىص�
أو للح�صول على بطاقة هوية بديلة عند حدوث تغيري في البيانات املطبوعةا ريحةصاملخزنة بال�
(املخزنة) على البطاقة.
أية معلومات بخالف ما مت تزويدها من قبلا أوا هادات الكرتونيةصمن بطاقة الهوية �صأال ي�ا .5
الهيئة.
إذا تبني له عدما ريحة االلكرتونية لبطاقة الهويةصأن يخطر الهيئة بالبيانات املخزنة يف ال�ا .6
�صحتها.
إليها.ا ارصؤولية تنفيذ الواجبات امل�صوأو من ينوب عن �صاحب بطاقة الهوية قانوناً م�ا أمرالويتحمل ويل ا
الهوية بطاقة فقدان
)16( مادة
جيلصأياً من مراكز الت�ا أن يخطر الهيئة من خاللا على �صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها
تخراجصأيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد، وعليه التقدم بطلب ال�ا بعةصالتابعة لها خالل �
إخطار بفقدهاالعلى بطاقة هويته بعد ا سخ�صإذا عرث ال�اوم املقررة فصداد الر�صبدل فاقد لها و�
إفادته ليقرر مركزاجيل املعني بصإىل مركز الت�ا أن يتقدما إ�صدار بطاقة جديدة احتفظ بها علىا قبل
أن.صاإجراء الواجب اتخاذه بهذا ال�الجيل اصالت�
جيل املعني بذلكصإخطار مركز الت�ا إذا كان قد ح�صل على بطاقة هوية بدل فاقد، فعليها أماا
إلغائها.ال ليمه البطاقة القدميةصوت�
البطاقة على العثور
)17( مادة
أقرب مركزا إىلاً لمها فوراصأن ي�اً على كل من يعرث على بطاقة هوية لي�س له احلق يف حيازتها قانونا
رطة.صأقرب مركز �ا أوا جيلصللت�
البطاقة تلف
)18( مادة
أو اجلزئي بحيث ت�صبح غريا بطاقة هويته للتلف الكلي سعلى �صاحب بطاقة الهوية في حالة تعر�
أيام من تاريخا بعةصجيل بواقعة التلف خالل �صأقرب مركز للت�ا أن يخطرا تعمال،ص�صاحلة لال�
وم املقررة.صداد الر�صتخراج بدل تالف لها و�صالعلم بحدوثه، وعليه التقدم بطلب ال�
البيانات وحتديث تعديل
)19( مادة
افه خمالفتهاصعلى �صاحب البطاقة التقدم بطلب تعديل البيانات الظاهرة ببطاقته فور اكت�
جيل، ويف هذهصلواقع بياناته احلقيقية التي قام بتزويدها للمركز املعني عند التقدم بطلب الت�
إ�صدار بطاقة هوية جديدة له دون مقابل.ااحلالة يتم تعديل البيانات و
ريحة االلكرتونية والتي تتم فور حدوث واقعة التغيريصأن تعديل البيانات واملعلومات الواردة يف ال�ا كما
أو اجلهات املعنية من بيانات جديدة، تكون دون مقابل.ا أنصاأو التعديل بناء على ما قدمه �صاحب ال�ا
للهيئة البطاقة ت�سليم
)20( مادة
أو يعرثا إليها أو ت�صلا ليم بطاقة الهوية التي يحملهاصت� – أحوالالب اصبح� – واجلهة سخ�صعلى ال�
أي من احلاالت التالية:ا جيل وذلك يفصأقرب مركز ت�ا إىلا عليها
14 15
وفاة حامل البطاقة.1
زوال صباب التي صدرت بطاقة الهوية.2
لمصان يُعتبر كل نهائي، على صبّـبـاً – مغادرة مواطن للدولة عدا مواطني دول الجملة التعاون.3
إلغاء إقامة.الإلغاء البطاقة قبل موعد المغادرة وفور
ية الدولة منه.صحب جنّـبـاً صـأو قاطصإـاً.4
الهوية بطاقة إلغاءا
)21( مادة
تلغى بطاقة الهوية في الحالات التالية:
. وفاة صاحبها.1
) من هذا20جيل التابعة لها في الحالات المبينة في المادة (صـأيـاً من مراكز التـا أوا ليمها للهيئةص. تـ2
تالمها.صإلغائها من تاريخ ابـسـأن يقوم الموظف المختـى القرار، على
جيل التابعة لها في حالة حدوثصـأيـاً من مراكز التـا أوا ليمها اختياراً من قبل حاملها للهيئةص. تـ3
) من هذا القرار.19باب المبينة في المادة (صـأيـاً الباب من اصـأيـاً
إصدارها.أهرين من تاريخ اخـصـتـالم صـصاحب البطاقة لها خالل صـ. عدم ابـسـ4
) خالل ثالثني يوماً من تاريخ حدوثها.20إحدى الحالات الواردة في المادة (أ. توافر5
إليها.أ ارصويجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المدير العام متديد المدد المـ
ر قوائم ببطاقات الهوية الملغاة بالطريقة التي يصدر بها قرار من المدير العام.صوللهيئة الحق في نـ
البطاقة استخدامات
)22( مادة
يقام مع الجهات المختصة حلامل البطاقة، يجوز للهيئة التنـصـتـخدامات التعريفية الخاصة بجانب اجلهاتصـخـصـي
ر على حاملها ويجنبه منصهل وييـصـخـمتلفة مبا يـسـأغـرـاً استخدام البطاقة يفصاملعنية لتفعيل اـ
ابهة.صمـسـأغـرـاً استخدام بطاقات متعددةصـاـ
- يصدر المدير العام بناء على موافقة المجلس القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ ما جاء فـ
الاتفاق مع الجهات المعنية.
)23( مادة
جلصمية من البيانات المقيّدة بالـصـأن تحصل من الهيئة على صور رـا يجوز للجهات المعنية المختصة املختـ
رتها الخـتـصـاـصـات.صكاين متى كانت الزمة ملباًـصـالـ
منصإىل الهيئة يتـا ميصويكون التقدم بالطلب من قبل الجهات المعنية المختصة بموجب كتاب رـ
رية التامة للمعلوماتصباب وموجبات طلبها مع التعهد باملحافظة على الـصـأن البيانات المطلوبة و
خـصـية ماصـأو التعاطي معها بـصورة معلومات فردية رـا أو تداولهاا رهاصلتي تحصل عليها ومنع نـ
ائي صـصدر من محكمةصـأو حكم قـا أو بموجب قراراً أنصامل يتم احلـصول على موافقة صـ
خـمتـصـة.
)23( مادة
اتصالبحث العلمي والدرا� سـأغـرـاً الـمـة ومتنوعةصإحـصـائية يجوز للمدير العام منح بيانات
كانية وذلك مبراعاة ما يلي:صاملجتمعية والـ
إحـصـائية.الأو الجهة المعنية خطياً بطلب احلـصول على المعلومات اا سـخـص. تقدم الـ1
طلبها. سـأغـرـاً باب وصـأـو مع بيان نوع المعلومات المطلوبة و سلهذا الغرـا. تعبئة النموذج المخـصـى2
معينني بذاتهم. سـخـاـصـأـو من بيانات فرديةصأن ال تتـا. يتعني في المعلومات المطلوبة3
مي صـصدر عن الجهة المعنية بنتيجة البحث.صأن يقرتن الطلب المقدم على خطاب رـا.4
ات علمية وجمتمعيةصإجناز بحوث ودرا�ا أن يكون الهدف من احلـصول على المعلومات المطلوبةا.5
إمارات العربية المتحدة.الكانية لدولة اصـوـ
16
الاعتراض على القرار
)25( مادة
وفقاً للمادة (24) من هذا القرار، يُعتبر الطلب المقدم من المدير العام مُستوفياً للحق في الاعتراض على القرار، وذلك بعد التحقق من جدوى المعلومات المقدمة للغرفة، ويتعين إخطار الطالب بذلك الاعتراض أمام رئيس اللجنة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، وفي حال عدم توفر الاعتراض على القرار الصادر بالاعتراض، يكون القرار الصادر عن الرئيس في موعد، وعلى النموذج المعد لهذا الغرض إخطار بالاعتراض، ويُعتبر الاعتراض نهائياً.
التسجيل وبرامج مراحل
)26( مادة
يتم تنفيذ برامج القيد والتسجيل للمواطنين والمقيمين وفقاً لنظام التسجيل، ويتم إعلام الأسرة بجميع مراحل التسجيل التي يعتمدها المجلس ويتم نشر تقارير إنجازات التسجيل.
النماذج
)27( مادة
تحدد النماذج الخاصة بتطبيق أحكام القانون والأنظمة التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار، وذلك بقرار من المدير العام وبناء على موافقة المجلس.
الرسوم
)28( مادة
تحدد الرسوم المتعلقة بإجراءات وبيانات المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون والأنظمة التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
16
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗