AR
FederalARStatus unverified

اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية

Formal citation Issuing sourceFederal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security → Issued / Gazetted / Effective— · — · — Gazette issue Categoryresolution Last indexed11 Jul 2026
Official source ↗ عربي

Article-level navigation isn't available for this document — showing the full text as extracted.

á````jò«ØæàdG á`````ëFÓdG
2006 áæ°ùd (9) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤∏d
ájƒ¡dG ábÉ£Hh ÊÉμ°ùdG πé°ùdG Ωɶf ¿CɰûH
+971 2 4046777 :¢ùcÉ``a +971 2 4046666 :∞JÉ```g Ió```ëàŸG á``«Hô©dG äGQÉ```eE’G ,»`ÑXƒHCG ,47999 Ü.¢U

ختامية �أحكام
)29( مـــادة
ريية والنماذج الالزمة لالئحة التنفيذية ال�صادرةص- ي�صدر املدير العام القرارات والتعميمات التف�
مبوجب هذا القرار.
أحكام هذا القرارا ب الأحوال كافة اللوائح والقرارات املطلوبة لتنفيذصأو نائبه بح�ا - ي�صدر الرئي�س
قبل تاريخ العمل به
)30( مادة
م.2008/1/1 مية، ويعمل به اعتبارا ً منصر هذا القرار يف اجلريدة الر�صين�
«واهلل ويل التوفيق»
الفريق/
آل نهيانا �سيف بن زايد
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�صدر يوم: الأحد
م 2007/12/16 املوافق:
17

Ω2007 áæ°ùd (13) ºbQ QGôb
2006 áæ°ùd (9) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG QGó°UEG ¿CɰT ‘
ájƒ¡dG ábÉ£Hh ÊÉμ°ùdG πé°ùdG Ωɶf ¿CɰT
d ájò
μ°ùdG

) ºbQ QGôb
áëFÓdG QGó°UEG ¿CɰT ‘
¿CɰT

3
2007م ل�سنة )13( رقم قرار
يف �ش�أن
2006 نةش�ل )9إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم (ا
كاين وبطاقة الهويةصجل ال�صأن نظام ال�صاب�
نائب رئي�س جمل�س الإدارة:
فرصية وجوازات ال�صأن اجلن�صام يف � 1972 نةش�17) لبعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( •
والقوانني املعدله له،
أجانب والقوانني املعدلهالإقامة اا أن دخولصام يف � 1973 نةش�ل )6وعلى القانون االحتادي رقم( •
له،
أن تنظيم قيد املواليد والوفيات والقواننيصام يف � 1975 نةش�ل )6وعلى القانون االحتادي رقم( •
املعدله له،
أن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدلهصام يف � 1980 نةش�ل )8وعلى القانون االحتادي رقم( •
له،
ري واملرور والقوانني املعدله له،صأن ال�صام يف � 1995 نةش�21) لوعلى القانون االحتادي رقم ( •
والئحته التنفيذية،
كاين وبطاقةصجل ال�صأن نظام ال�صام يف � 2006 نةش�ل )9وعلى القانون االحتادي رقم ( •
الهوية،
إمارات للهوية،الاء هيئة اصإن�ام ب 2004 نةش�ل )2وم بقانون احتادي رقم (صوعلى املر� •
إماراتالإدارة هيئة اا كيل جمل�سصأن ت�صايف � ،م 2004 نةش�80) لوم االحتادي رقم (صوعلى املر� •
للهوية،
إ�صدار بطاقة الهويةاجيل وصوم الت�صأن ر�صام ب�2005 نةش�14) لوعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( •
وتعديالته،
إ�صداراجيل وصوم الت�صأن ر�صام ب� 2006 نةش�15) لإدارة رقم (الوعلى قرار نائب رئي�س جمل�س ا •
أبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي،ال بطاقة الهوية
3

4 5
أن الهيكل التنظيمي لهيئةصام يف �2006 نةش�21) لإدارة رقم (الوعلى قرار نائب رئي�س جمل�س ا •
إمارات للهوية،الا
إدارة،اله مدير عام الهيئة، وموافقة جمل�س اصوبناء على ما عر� •
ري و�صالح العمل،صن �صيات ح�صوملقت� •
أ�صدرنا الالئحة التالية:ا
(التعريفات)
)1( مـــادة
املعاين الواردة قرين كل منها، ،يق�صد بالكلمات والعبارات التالية ،أحكام هذه الالئحةا يف تطبيق
بخالفه: سياق الن�ص� سما مل يق�
الدولــــــــــــة: • إمارات العربية املتحدة.الدولة ا
القانـــــــــــــون: • أنصام يف �2006 نةش�ل )9القانون االحتادي رقم(
كاين وبطاقة الهوية.صجل ال�صنظام ال�
وم بقانون:صاملر� • م 2004 نةش�ل )2وم بقانون احتادي رقم(صاملر�
إمارات للهوية.الإدارة هيئة اا اء جمل�سصإن�اب
املجلـــــــــــــ�س: • إمارات للهوية.الإدارة هيئة اا جمل�س
الرئيــــــــــ�س: • إمارات للهوية.الإدارة هيئة اا رئي�س جمل�س
النـــــــــــــــائب: • إمارات للهوية.الإدارة هيئة اا نائب رئي�س جمل�س
املديـــــــــــــــــــر: • إمارات للهوية.المدير عام هيئة ا
الالئحــــــــة: • )9الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم (
أيةاال�صادرة مبوجب هذا القرار و ،م2006 نةشل�
تقبالً.صأ عليها م� اتعديالت تطر
كاين:صجل ال�صال� • مل البيانات الفرديةصكان بالدولة ي�صجل ال�ص�
والواقعات املدنية.
إدارة املخت�صة:الا • إمارات للهوية.الكاين بهيئة اصجل ال�صإدارة ال�ا
جيل:صمراكز الت� • جيلصأو حمطات الت�ا أو وحداتا جيلصمراكز الت�
جلصجيل بنظام ال�صاملعنية بقيد الراغبني يف الت�
جيل.صإدارة مراكز الت�ا كاين وهي تتبعصال�
:ساملوظف املخت� • أو تعديلا أو حتديثا جيلصبالت� ساملوظف املخت�
أن.صاأ�صحاب ال�ا البيانات املقدمة من
البيانات الفردية: • مل:صالبيانات التي متيز كل فرد بذاته وت�
ف�صيلة – أنواعهااأي من �صورها واالب�صمات ب
عنوان – إن وجدا م وتاريخ تغيريهصاال� – الدم
– اجلن�س – مكان وتاريخ امليالد – كنصال�
إقامة لغريالا – يةصاجلن� – املذهب – الديانة
أرقام القيدا – احلالة االجتماعية – املواطنني
أبناءالأو اا أو الزوجةا أو الزوجا اخلا�صة بالوالدين
أو املهنةا الوظيفة – سؤهل العلمي والتخ�ص�وامل –
أخرى يحددها املجل�سا أية بياناتاوجهه العمل و
بناء على اقرتاح من املدير العام.
الواقعات املدنية: • آتي:العنا�صر احلالة املدنية للفرد والتي تتعلق با
إقامةالية اصاجلن� – الطالق – الزواج – امليالد
أخرى يحددها املجل�س بناءا أية واقعاتاالوفاة، و –
على اقرتاح من املدير العام.
إح�صائيات املجمعة:الا • أكرث من البياناتا أوا إجمالية لبيان ماالأرقام االا
جالت الهيئة، والتي ميكنصكانية املقيدة يف �صال�
رات اجتماعية واقت�صاديةصؤ�ومنها م ستخل�صأن ي�ا
أو غريها.ا أو ثقافيةا أمنيةا أوا
البطاقــــــــــــة: • أحكام القانون.ال ً بطاقة الهوية التي ت�صدر طبقا
رقم الهوية: • وم بقانون.صعليه يف املر� سالرقم املوحد املن�صو�
املقيــــــــــــــــــــــم: • غري املواطن املقيم ب�صورة قانونية يف الدولة.
أبناء جمل�س التعاون:ا • يات دول جمل�سصية من جن�صكل من يحمل جن�
التعاون اخلليجي.

6 7
فيه) والقيد النظام اءسإن�ا(
)2( مـــادة
جيل البيانات الفردية والواقعات املدنية للمواطننيصكاين، يعني بت�صجل ال�صأ بالدولة نظام لل� صاين�
وغري املواطنني املقيمني بالدولة.
كاين على النحو التايل:صجل ال�صم نظام ال�صويق�
إ�صدار بطاقة الهوية:ال جالت املعتمدةصأوالً: ال�ا
جل قيد املواطنني.ص� .1
أبناء دول جمل�س التعاون.ا جل قيدص� .2
جل قيد املقيمني قانونا ً بالدولة.ص� .3
آنفة الذكر بطاقة الهوية.ا جالتصوت�صدر للمقيدين بال�
جالت املتنوعة:صثانياً: ال�
مية.ص. فئات املقيمني من غري حاملي الوثائق الثبوتية الر�1
يني.صيا�ص. فئة الالجئني ال�2
) من هذا البند.2،1أوال ً والفقرتني (ا من الفئات املحددة يف البندصأخرى ال تندرج �ا أية فئاتا .3
إليها بطاقة الهوية ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك.ا ارصوال ت�صدر للفئات امل�
بال�سجل القيد
)3( مـــادة
جل من خالل مراكزصأفراد يف نظام ال�اليتم قيد كافة البيانات الفردية والواقعات املدنية ل
إمارات ومدن ومناطق الدولة املختلفة، وكذلكارة بصجيل املنت�صووحدات وحمطات القيد والت�
كاين وذلك بهدفصجل ال�صيق معها وربطها بنظام ال�صلدى كافة اجلهات املعنية التي يتم التن�
جيل املبدئي واحل�صول على كافة البيانات الالزمة للمقيدين مع مراعاة حتديثهاصالقيد والت�
أو تغيريات يف البيانات الفردية والواقعات املدنية.ا تجداتصأت عليها م�اكلما طر
املواليد قيد
)4( مـــادة
إدارات واملكاتب والوحدات املخت�صة لقيد املواليدالبة للمواليد اجلدد من خالل اصأ القيد بالن� ا- يبد
إمارات ومدن ومناطق الدولةا أو املراكز ال�صحية بكافةا فياتصت�صأو امل�ا إداراتالرة يف كافة اصواملنت�
مكان ،مصإجراء القيد احل�صول على املعلومات الفردية للمولود وهي «اال�اويراعي عند القيام ب
أو الزوجا بالوالدين سأرقام القيد اخلا�ا ية،صوتاريخ امليالد، ف�صيلة الدم، اجلن�س، الديانة، اجلن�
أحدهماا أوا إقامة للوالدينالبة للوالدين، اصبة للمواطنني، رقم الهوية بالن�صأو الزوجة بالن�ا
بة لغري املواطنني».ص(الكفيل) بالن�
كاين على رقم هوية ثابت غري قابل للتغيري.صجل ال�ص- ويح�صل املولود الذي مت قيده يف نظام ال�
جالت وامللفات اخلا�صةصإثبات هذا الرقم يف كافة املعامالت وال�ا - ويجب على جميع اجلهات املعنية
إثباتال ً جالت وامللفات ليكون مرجعا ً ثابتاصتخدامه يف تنظيم وحفظ املعامالت وال�صوا� ،بالفرد
إخالل بطرق التنظيم واحلفظ التي تتبعها تلك اجلهات.الهوية الفرد طوال فرتة حياته، ودون ا
البالغني قيد
)5( مـــادة
فر وخال�صاتصأ�صحاب العالقة جلوازات ال�ا ارصإح�ا كاينصجل ال�ص- يراعي عند القيد بنظام ال�
ارية املفعول للمقيمني ويتم احل�صول على كافة البيانات الفردية اخلا�صة بهمصإقامة �الالقيد وا
والتي يحددها القانون، وتعبئة النماذج واحل�صول على البيانات واملعلومات الالزمة للقيد.
مى رقم الهوية.صكاين على رقم ثابت ي�صجل ال�ص- ويح�صل كل فرد مت قيده بنظام ال�
جالت وامللفات اخلا�صةصإثبات هذا الرقم يف املعامالت وال�ا - ويجب على جميع اجلهات املعنية
إخالل بطرقالجالت وامللفات، دون اصتخدامه يف تنظيم وحفظ هذه املعامالت وال�صأفراد، وا�البا
التنظيم واحلفظ التي تتبعها تلك اجلهات.

8 9
املوحد الرقم
)6( مـــادة
أوا كاين ال يجوز تكرار منحهصجل ال�صالرقم املوحد الذي يح�صل عليه الفرد الذي يتم قيده بال�
باب املوجبة لذلك.صأ�التخدامه من قبل الغري مهما كانت الظروف واصا�
بال�سجل للقيد عنيساخلا�
)7( مـــادة
هم يف نظامصأنف�ا أن يتقدموا لقيدا أحكام القانون والئحته التنفيذيةامولني بصأفراد امل�العلى كافة ا
جيل التيصكاين يف املواعيد واملراحل التي حتددها الهيئة وفقا ً خلطة القيد والت�صجل ال�صال�
إعالم.الائل اصهارها بكافة و�صإ�ا يعتمدها املجل�س ويتم
رة لكل من:صأ�الرى هذا االلتزام على رب اصوي�
أقاربـــه الذيناأوالده البـــــالغني وا أوالده الق�صــر، وكذلكاإن وجـــدا، وزوجتـــه وا . الوالدين1
يعولهــــم ويقيمون معه.
. اخلدم ومن يف حكمهم.2
أو الوكيلا أو القيما أو الو�صيا أمرالأو ويل اا ً خ�صياصأن �صا�صاحب ال� – اطةصويقدم طلب القيد بو�
أو املندوب املعتمد من �صاحب العالقة، ويفا سمية موثقة من جهة االخت�صا�صمبوجب وكالة ر�
جلصجيل يف نظام ال�صإجراءات القيد مبراعاة متطلبات القيد والت�ا تكملصأن ت�ا أحوال يجبالجميع ا
خ�صية ل�صاحب العالقة والتوقيع املعتمد والب�صماتصكاين من خالل احل�صول على ال�صورة ال�صال�
إجراءاتا تكمالصيها احلاجة ال�صأية بيانات ومتطلبات تقت�ارة وصة ع�صن اخلام�صاملقررة ملن هم فوق �
جيل.صالقيد والت�
البيانات وحتديث باملعلومات التزويد
)8( مـــادة
إليهاا إخطار الهيئة مبا يرداإن تقوم با يتعني على كافة اجلهات املعنية كل يف حدود اخت�صا�صاتها
أو الواقعات وذلك خاللا أو تعديل يف هذه البياناتا أي تغيريا أوا أو واقعات مدنيةا من بيانات فردية
هرين من حدوث الواقعة.صأق�صاه �ا موعد
حتديد البيانات سيق مع اجلهات املعنية النماذج التي يتم اعتمادها لغر�صوتعد الهيئة بالتن�
أفرادالأو الواقعات املتعلقة باا أو تعديل يف تلك البياناتا أي تغيريا أوا أو الواقعات املدنيةا الفردية
يلة تزويد الهيئة بها فور حدوثها، مع مراعاة املواعيد املحددة بهذه املادة.صآلية وو�ا عصوو�
)9( مـــادة
أو تعديل يف البياناتا أي تغيريا إبالغ الهيئة عناكاين بصجل ال�صأفراد املقيدون يف نظام ال�اليلتزم ا
هر من حدوثصأق�صاها �ا أو مبن ينيبون عنهم خالل مدةا أو الواقعات املدنية املتعلقة بهما الفردية
أو التغيري.ا أو التعديلا الواقعة
يلة التي ميكن مبوجبها حتديث البيانات وذلك بناء علىصوحتدد الهيئة النماذج والطريقة والو�
اقرتاح من املدير العام وموافقة املجل�س.
)10( مـــادة
أحكام القانون والئحته التنفيذيةامولة بصاالعتبارية اخلا�صة امل� سخا�صأ�الأن تطلب من اا - للهيئة
نصمان دقة وح�صأو معلومات تتعلق بهم، متى كان ذلك الزما ً ل�ا إدالء مبا لديهم من بياناتالا
جالت الهيئة.صأو لغريه من �ا كاينصجل ال�صري العمل يف نظام ال�ص�
هر من تاريخ حدوثها.صأق�صاه �ا أو املعلومات خالل موعدا - ويتم التقدم بالبيانات
يلةصأية و�ا أو من خاللا جيلصأقرب مركز ت�ا إىلا أن التقدم بالبيانات واملعلوماتصا- وعلى �صاحب ال�
تقبالً.صأخرى تعتمدها الهيئة م�ا

10 11
)11( مـــادة
فارات وقن�صليات الدولة يف اخلارجصإيعاز ل�اليق مع وزارة اخلارجية للعمل على اصتقوم الهيئة بالتن�
إليهاا أية تغيريات فيها والتي تردا أوا إخطار الهيئة بكافة البيانات الفردية والواقعات املدنيةاللقيام ب
من املواطنني املقيمني بدائرة اخت�صا�صاتها.
يق مع وزارة اخلارجية وبقرار من الرئي�س بناء على موافقة املجل�س الطرقصوحتدد الهيئة بعد التن�
سفارات والقن�صليات يف اخلارج لغر�صإجراءات والنماذج التي يتم مبوجبها التعامل مع تلك ال�الوا
كل دقيق ومنظم.صتنظيم احل�صول على املعلومات والبيانات املطلوبة ب�
بالبطاقة املدونة البيانات
)12( مـــادة
وحتتوي على بيانات ظاهره ،من بطاقة الهوية على البيانات الالزمة للتعرف على هوية حاملهاصتت�
ريحة االلكرتونية التي حتتوي عليها.صأخرى غري ظاهره يتم تخزينها الكرتونيا ً داخل ال�او
من بطاقة الهوية على املعلومات الظاهرة التالية:صوتت�
. رقم الهوية.1
م.ص. اال�2
ية.ص. اجلن�3
. تاريخ الوالدة.4
. اجلن�س.5
. ال�صالحية.6
. رقم البطاقة.7
. التوقيع املعتمد ل�صاحبها.8
ريحة الكرتونية.ص� .9
أ الكرتونيا ً وهي عبارة عن اريحة االلكرتونية وتقرص- كما حتتوي على معلومات خمزنه داخل ال�
باقي البيانات الفردية والواقعات املدنية التي ال تظهر على البطاقة.
البطاقة الحيةس�
)13( مـــادة
نوات ميالدية.صة �ص- تكون �صالحية بطاقة الهوية للمواطنني خم�
نوات وفقا ً للقرارصة �صإىل خم�ا نهصأبناء دول جمل�س التعاون من �ال - و�صالحية بطاقة الهوية
ال�صادر من املجل�س.
إقامتهم القانونية بها.ا ً - وتكون �صالحية بطاقة الهوية للمقيمني بالدولة مرتبطة ب�صالحية
إقامة يف الدولة ما مل يكن حا�صالال- وال متنح بطاقة الهوية ل�صاحبها من غري املواطنني حق ا
أن.صاإقامة وفقا ً للقوانني املعمول بها يف هذا ال�العلى ا
الهوية بطاقة دارسإ�ا
)14( مـــادة
أوا أو جتديدهاا تخراج بطاقة الهويةصمع مراعاة كافة القرارات ال�صادرة عن املجل�س، يكون ا�
ور مقدمصواء عن طريق ح�صأومن ينوب عنه قانوناً، �ا أنصاتبدالها بطلب يقدم من �صاحب ال�صا�
أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س بناء على اقرتحا يلةصأية و�ا أو عن طريقا ً خ�صياصالطلب �
من املدير العام.
تندات التالية:صويرفق بالطلب امل�
إن وجدت.ا – . بطاقة الهوية القدمية1
مية بالدولة لغري املواطن.صإقامة الر�الأ�صلي ومعه االفر اص. جواز ال�2
. خال�صة القيد للمواطنني.3
م املقرر.صداد الر�ص. ما يفيد �4

12 13
الهوية بطاقة حامل واجبات
)15( مـــادة
يجب على �صاحب البطاقة مراعاة مايلي:
وه بطاقة الهوية.صأو ي�ا أو ميحوا أال يعبثا .1
أن يربزها حال طلبها منه طبقا ً للقانون.اأوقات، والأن يحمل بطاقة الهوية يف جميع اا .2
ليم بطاقة الهوية.صأو ت�ا تبدالصأو ا�ا إجراءات القانونية لتجديدالأن يلتزم باملواعيد واا .3
منها بطاقة الهوية خاللصأي تغيري يف البيانات التي تت�اإدارة املخت�صة بالهيئة بالأن يخطر اا .4
تندات لتحديث البياناتصفوعا ً بامل�صأن يقدم طلبا ً م�ا هر من تاريخ حدوث واقعه التغيري، علىص�
أو للح�صول على بطاقة هوية بديلة عند حدوث تغيري يف البيانات املطبوعةا ريحةصاملخزنة بال�
(املخزنة) على البطاقة.
أية معلومات بخالف ما مت تزويدها من قبلا أوا هادات الكرتونيةصمن بطاقة الهوية �صأال ي�ا .5
الهيئة.
إذا تبني له عدما ريحة االلكرتونية لبطاقة الهويةصأن يخطر الهيئة بالبيانات املخزنة يف ال�ا .6
�صحتها.
إليها.ا ارصؤولية تنفيذ الواجبات امل�صوأو من ينوب عن �صاحب بطاقة الهوية قانونا ً م�ا أمرالويتحمل ويل ا
الهوية بطاقة فقدان
)16( مـــادة
جيلصأيا ً من مراكز الت�ا أن يخطر الهيئة من خاللا على �صاحب بطاقة الهوية يف حالة فقدها
تخراجصأيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد، وعليه التقدم بطلب ال�ا بعةصالتابعة لها خالل �
إخطار بفقدهاالعلى بطاقة هويته بعد ا سخ�صإذا عرث ال�اوم املقررة فصداد الر�صبدل فاقد لها و�
إفادته ليقرر مركزاجيل املعني بصإىل مركز الت�ا أن يتقدما إ�صدار بطاقة جديدة احتفظ بها علىا قبل
أن.صاإجراء الواجب اتخاذه بهذا ال�الجيل اصالت�
جيل املعني بذلكصإخطار مركز الت�ا إذا كان قد ح�صل على بطاقة هوية بدل فاقد، فعليها أماا
إلغائها.ال ليمه البطاقة القدميةصوت�
البطاقة على العثور
)17( مـــادة
أقرب مركزا إىلا ً لمها فوراصأن ي�ا ً على كل من يعرث على بطاقة هوية لي�س له احلق يف حيازتها قانونا
رطة.صأقرب مركز �ا أوا جيلصللت�
البطاقة تلف
)18( مـــادة
أو اجلزئي بحيث ت�صبح غريا بطاقة هويته للتلف الكلي سعلى �صاحب بطاقة الهوية يف حالة تعر�
أيام من تاريخا بعةصجيل بواقعة التلف خالل �صأقرب مركز للت�ا أن يخطرا تعمال،ص�صاحلة لال�
وم املقررة.صداد الر�صتخراج بدل تالف لها و�صالعلم بحدوثه، وعليه التقدم بطلب ال�
البيانات وحتديث تعديل
)19( مـــادة
افه خمالفتهاصعلى �صاحب البطاقة التقدم بطلب تعديل البيانات الظاهرة ببطاقته فور اكت�
جيل، ويف هذهصلواقع بياناته احلقيقية التي قام بتزويدها للمركز املعني عند التقدم بطلب الت�
إ�صدار بطاقة هوية جديدة له دون مقابل.ااحلالة يتم تعديل البيانات و
ريحة االلكرتونية والتي تتم فور حدوث واقعة التغيريصأن تعديل البيانات واملعلومات الواردة يف ال�ا كما
أو اجلهات املعنية من بيانات جديدة، تكون دون مقابل.ا أنصاأو التعديل بناء على ما قدمه �صاحب ال�ا
للهيئة البطاقة ت�سليم
)20( مـــادة
أو يعرثا إليها أو ت�صلا ليم بطاقة الهوية التي يحملهاصت� – أحوالالب اصبح� – واجلهة سخ�صعلى ال�
أي من احلاالت التالية:ا جيل وذلك يفصأقرب مركز ت�ا إىلا عليها

14 15
. وفاة حامل البطاقة.1
تنادا ً لها.صباب التي �صدرت بطاقة الهوية ا�صأ�ال. زوال ا2
لمصأن ي�ا كل نهائي، علىصب� – . مغادرة غري املواطن للدولة عدا مواطني دول جمل�س التعاون3
إقامة.الإلغاء اا البطاقة قبل موعد املغادرة وفور
ية الدولة منه.صحب جن�صأو �ا قاطصإ�ا .4
الهوية بطاقة إلغاءا
)21( مـــادة
تلغى بطاقة الهوية يف احلاالت التالية:
. وفاة �صاحبها.1
) من هذا20جيل التابعة لها يف احلاالت املبينة يف املادة (صأيا ً من مراكز الت�ا أوا ليمها للهيئةص. ت�2
تالمها.صإلغائها من تاريخ ا�اب سأن يقوم املوظف املخت�ا القرار، على
جيل التابعة لها يف حالة حدوثصأيا ً من مراكز الت�ا أوا ليمها اختيارا ً من قبل حاملها للهيئةص. ت�3
) من هذا القرار.19باب املبينة يف املادة (صأ�البب من اصأي �ا
إ�صدارها.ا هرين من تاريخصتالم �صاحب البطاقة لها خالل �ص. عدم ا�4
) خالل ثالثني يوما ً من تاريخ حدوثها.20إحدى احلاالت الواردة يف املادة (ا . توافر5
إليها.ا ارصويجوز بقرار من املجل�س بناء على اقرتاح من املدير العام متديد املدد امل�
ر قوائم ببطاقات الهوية امللغاة بالطريقة التي ي�صدر بها قرار من املدير العام.صوللهيئة احلق يف ن�
البطاقة ا�ستخدامات
)22( مـــادة
يق مع اجلهاتصخ�صي حلامل البطاقة، يجوز للهيئة التن�صتخدامات التعريف ال�ص- بجانب ا�
ر على حاملها ويجنبه منصهل ويي�صخمتلفة مبا ي� سأغرا�ا تخدام البطاقة يفصاملعنية لتفعيل ا�
ابهة.صم� سأغرا�ال تخدام بطاقات متعددةصا�
- ي�صدر املدير العام بناء على موافقة املجل�س القرارات والتعاميم الالزمة لتنفيذ ما جاء فور
االتفاق مع اجلهات املعنية.
)23( مادة
جلصمية من البيانات املقيدة بال�صأن حت�صل من الهيئة على �صور ر�ا يجوز للجهات املعنية املخت�صة
رتها الخت�صا�صاتها ويف حدود هذه االخت�صا�صات.صكاين متى كانت الزمة ملبا�صال�
منصإىل الهيئة يت�ا ميصويكون التقدم بالطلب من قبل اجلهات املعنية املخت�صة مبوجب كتاب ر�
رية التامة للمعلوماتصباب وموجبات طلبها مع التعهد باملحافظة على ال�صأ�االبيانات املطلوبة و
خ�صية ماصأو التعاطي معها ب�صورة معلومات فردية �ا أو تداولهاا رهاصالتي حت�صل عليها ومنع ن�
ائي �صادر من حمكمةصأو حكم ق�ا أو مبوجب قرارا أنصامل يتم احل�صول على موافقة �صاحب ال�
خمت�صة.
)24( مادة
اتصالبحث العلمي والدرا� سأغرا�ال املة ومتنوعةصإح�صائية �ا يجوز للمدير العام منح بيانات
كانية وذلك مبراعاة ما يلي:صاملجتمعية وال�
إح�صائية.الأو اجلهة املعنية خطيا ً بطلب احل�صول على املعلومات اا سخ�ص. تقدم ال�1
طلبها. سأغرا�اباب وصأ�امع بيان نوع املعلومات املطلوبة و سلهذا الغر� س. تعبئة النموذج املخ�ص�2
معينني بذاتهم. سخا�صأ�ال من بيانات فرديةصأن ال تت�ا . يتعني يف املعلومات املطلوبة3
مي �صادر عن اجلهة املعنية بنتيجة البحث.صأن يقرتن الطلب املقدم على خطاب ر�ا .4
ات علمية وجمتمعيةصإجناز بحوث ودرا�ا أن يكون الهدف من احل�صول على املعلومات املطلوبةا .5
إمارات العربية املتحدة.الكانية لدولة اصو�

16
والتظلم الرف�ض
)25( مـــادة
) من هذا القرار، ويف هذه احلالة24وفقا ً للمادة ( سخا�صأ�الالطلب املقدم من ا سللمدير العام احلق يف رف�
أجله.ا املطلوبة من سكتابة بعد التحقق من جدوى املعلومات للغر� سإخطار الطالب بذلك الرف�ا يتعني
أمام رئي�س املجل�س وذلك خالل ثالثون يوما ً من تاريخا ،سويجوز التظلم من القرار ال�صادر بالرف�
وعصويكون القرار ال�صادر عن الرئي�س يف مو� س، وعلى النموذج املعد لهذا الغر�سإخطار بالرف�الا
التظلم نهائياً.
الت�سجيل وبرامج مراحل
)26( مـــادة
ً
كاين وبطاقة الهوية وفقاصجل ال�صجيل للمواطنني واملقيمني يف نظام ال�صيكون تنفيذ برامج القيد والت�
إعالم.الائل اصرها يف كافة و�صجيل واملراحل التي يعتمدها املجل�س ويتم ن�صرتاتيجيات الت�صخلطط وا�
النماذج
)27( مـــاده
أحكام القانون والئحته التنفيذية ال�صادرة مبوجب هذا القرارا حتدد النماذج اخلا�صة بتطبيق
بقرار من املدير العام وبناء على موافقة املجل�س.
الر�سوم
)28( مـــادة
أحكام القانون والئحته التنفيذيةا إجراءات والبيانات واملعلومات املتعلقة بتطبيقالوم اصحتدد ر�
ال�صادرة مبوجب هذا القرار وذلك بقرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح املجل�س.
16

Unofficial text extracted from public documents; formatting and completeness are not guaranteed. Verify against the official source. In case of conflict, the Arabic text prevails. Not legal advice. Official source ↗