EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

الآلية 12.0 - الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Mechanisms → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةstandard آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
الآليات
الآلية (12.0)
الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإصدار (4.0)
يوليو 2024

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإتصال (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 2 من 14
جدول المحتويات
1. مقدمة ............................................................... 3
2. المتطلبات ............................................................... 4
2-1 المتطلبات العامة ............................................................... 4
2-2 دور المركز في الأنشطة التوعوية ............................................................... 4
2-3 الاستثناءات ............................................................... 5
3. الأنشطة التوعوية للكيانات ذات الأنظمة المعتمدة ضمن القطاعات ............................................................... 6
4. الأنشطة التوعوية التي تنظمها السلطات المنظمة للقطاعات ............................................................... 7
5. الأنشطة التوعوية التي تنظمها الجهات الحكومية ............................................................... 8
6. الإخطار بالأنشطة التوعوية واعتمادها ............................................................... 9
6-1 الفعاليات ............................................................... 9
6-2 الأنشطة الإعلامية ............................................................... 9
6-3 مطبوعات/منشورات السلامة والصحة المهنية ............................................................... 10
6-4 تنبيهات السلامة ............................................................... 11
7. النماذج ............................................................... 12
8. سجل تعديل الوثيقة ............................................................... 13

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإتصال (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 3 من 14
1. مقدمة
تم إعداد هذه الآلية لتحديد المتطلبات التي يجب اتباعها عند التخطيط لتنظيم الأنشطة التوعوية و/أو للتواصل مع وسائل الإعلام فيما يخص السلامة والصحة المهنية/الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
إن الغرض من هذه الآلية هو التأكد من أن الأنشطة التوعوية بشأن السلامة والصحة المهنية التي تنظمها السلطات المختصة للقطاعات والجهات الحكومية يتم التخطيط لها وتنفيذها بشكل متسق لضمان ملاءمة المعلومات ذات الصلة التي يتم إيصالها إلى الجمهور المتلقي علاوة على ضمان دقتها وتناغمها وتقديمها في الوقت المناسب.
تقتصر الأنشطة التوعوية التي تتناولها هذه الآلية على تلك التي تنظمها السلطات المختصة للقطاعات والجهات الحكومية لصالح أطراف خارجية، أي الأنشطة التي لا تستهدف موظفي تلك السلطات أو الجهات.
تقدم هذه الآلية أيضاً التوجيهات والمتطلبات الأساسية في حال حاجة السلطات المختصة للقطاعات والجهات الحكومية للرد على أسئلة وسائل الإعلام غير المخطط لها عقب وقوع حوادث متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
تم إعداد هذه الآلية لضمان أن الأنشطة التوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية يتم تنسيقها بصورة نزيهة وشفافة ومتسقة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإتصال (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 4 من 14
2. المتطلبات
2 – 1 المتطلبات العامة
(أ) وباعتبار مركز أبوظبي للصحة العامة هو الجهة المسؤولة عن السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي وعن الإطار العام لإمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، فإن للمركز دور في التأكد من أن الأنشطة التوعوية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية يتم تنفيذها بشكل متسق ومن أن المعلومات ذات الصلة ملائمة ودقيقة ومتناغمة.
(ب) هذه الآلية لا تهدف إلى تقييد أو إعاقة الأنشطة التوعوية بشأن السلامة والصحة المهنية التي تنظمها السلطات المنظمة للقطاعات أو الجهات الحكومية، بل هي تستهدف التأكد من إتباع منهجية جيدة التنسيق، والحفاظ على سمعة إمارة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة والإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، حيث سيضمن التنسيق عدم تعارض الأنشطة التوعوية مع مثيلاتها التي تنظمها السلطات الأخرى المنظمة للقطاعات أو المركز أو غيرها من السلطات المعنية.
(ج) يعتزم المركز دعم هذه الأنشطة عن طريق ضمان إيصال رسائل أساسية متسقة وتفسير موحد لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وتبني منهجية استراتيجية للتنسيق بين السلطات المنظمة للقطاعات، وتنظيم الدعم الفني اللازم لمسائل معينة في مجال السلامة والصحة المهنية.
2 – 2 دور المركز في الأنشطة التوعوية
(أ) يشرف المركز على كافة الأنشطة التوعوية بشأن السلامة والصحة المهنية التي تنظمها السلطات المنظمة للقطاعات والجهات الحكومية وفقاً لنطاق هذه الآلية.
(ب) يحق للمركز، في أي وقت، أن يطلب من السلطة المنظمة للقطاع أو الجهة الحكومية توسيع نطاق النشاط التوعوي ليشمل قطاعات أخرى / جميع القطاعات / أطراف معنية أخرى.
(ج) يحق للمركز، في أي وقت، أن يطلب من السلطة المنظمة للقطاع أو الجهة الحكومية تعليق أو إلغاء النشاط التوعوي المخطط له.
(د) يقوم المركز بوضع وإعداد وتوثيق وتطبيق أنشطة توعوية على مستوى الإمارة في مجال السلامة والصحة المهنية بغرض تعزيز دور المركز والسلطات المنظمة للقطاعات والإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(ه) يقوم المركز بمراجعة واعتماد كافة المواد التوعوية التي تعدها السلطات المنظمة للقطاعات والجهات الحكومية مع إيلاء أهمية خاصة لما يلي:
(1) تناغم المعلومات ودقتها.
(2) إمكانية التطبيق على القطاعات/الأطراف المعنية الأخرى.
(3) الأنشطة التوعوية القائمة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإتصال (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 5 من 14
2 – 3 الاستثناءات
(أ) وباعتبار مركز أبوظبي للصحة العامة هو السلطة المعنية بمسائل السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، فإنه سيتولى قيادة أنواع معينة من الأنشطة التوعوية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :
(1) المؤتمرات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية أو بإطار عام نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(2) توجيه الدعوات إلى المتحدثين الدوليين في أي فعالية تخص السلامة والصحة المهنية.
(3) الأدلة/الإرشادات/الكتيبات/التوجيهات المطبوعة أو الإلكترونية.
(4) المواد والأدوات التدريبية (مثل قوائم المراجعة والعروض التعليمية).
(5) الحمالت الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
(6) الأفلام/مقاطع الفيديو/أقراص DVD الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإبلاغ (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 6 من 14
3. الأنشطة التوعوية للكيانات ذات الأنظمة المعتمدة ضمن القطاعات
(أ) لا يجوز للجهات المدرجة ضمن القطاعات ولديها أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية المعتمدة من قبل السلطات المنظمة لقطاعاتها، أن تستغل، وبأي شكل، الشعار الخاص بالمركز على أي مواد لأغراض الدعاية والتسويق.
(ب) إذا كانت الكيانات المدرجة ضمن القطاعات تخطط لتنظيم فعاليات توعوية، يجوز لتلك الكيانات طلب مساعدة المركز في تنظيم الفعاليات ذات الصلة بالإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو بالسلامة والصحة المهنية أو دعوته لحضور تلك الفعاليات، وذلك من خلال التواصل مع المركز.
(ج) يقوم المركز بمراجعة كل طلب والرد عليه بناءً على مزايا الفعالية، والتوجهات الحالية، والتزامات المركز الأخرى.
ملاحظة: على الجهات الحكومية الالتزام بمتطلبات الإخطار الواردة في القسم (5) من هذه الآلية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإبلاغ (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 7 من 14
4. الأنشطة التوعوية التي تنظمها السلطات المنظمة للقطاعات
(أ) على كل من السلطات المنظمة للقطاعات وضع وتوثيق وتطبيق وصون خطة للأنشطة التوعوية المقرر تنظيمها على مدار العام الميلادي التالي، على أن يتم مراجعة تلك الخطة بواقع مرة واحدة سنوياً على الأقل.
(ب) يجب الحصول على موافقة المركز على جدول الأنشطة التوعوية قبل تنفيذها.
(ج) يجب أن يشمل جدول الأنشطة التوعوية ما يلي على الأقل:
(1) فعاليتان مخطط لهما للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية لصالح الكيانات المرشحة لتطبيق النظام و/أو الكيانات التي لديها أنظمة معتمدة لإدارة السلامة والصحة المهنية، اعتماداً على موضوع الفعالية.
ملاحظة: يمكن أن يشمل المذكور أعلاه المشاركة في أنشطة يخطط لها المركز أو ينفذها على مستوى إمارة أبوظبي.
(د) عند وضع جدول الأنشطة التوعوية أو الإعداد لنشاط توعوي محدد، فإن المركز يشجع السلطات المنظمة للقطاعات على الاستفادة من الأنشطة التوعوية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(1) توزيع/مشاركة مواد التوعية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية / الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية مع السلطات الأخرى المنظمة للقطاعات والجهات والأطراف الأخرى المعنية.
(2) تخطيط وتنسيق ورش العمل/الفعاليات المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية / الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بما يسمح لممثلي الأطراف الأخرى بالحضور إن أمكن.
(3) التخطيط والتنسيق مع المركز والسلطات المنظمة للقطاعات والأطراف الأخرى المعنية لحملات التوعية بمسائل محددة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية / الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(4) التأكد من إتباع أكثر الإجراءات فعالية وأقلها تكلفة لإنتاج وتوزيع المواد التوعوية.
(ه) على السلطات المنظمة للقطاعات إخطار المركز حول كافة الأنشطة التوعوية والمشاركة بفعالية في التعريف بالإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية عن طريق إدراج الشعار الخاص بالمركز على المواد التوعوية، وذلك بما يتفق مع متطلبات عملية الإخطار في الفقرة (6) من هذه الوثيقة.
(و) على السلطات المنظمة للقطاعات إدراج الروابط الإلكترونية المناسبة التي تقود إلى الموقع الإلكتروني للمركز لمساعدة الكيانات والأطراف الأخرى المعنية على الاطلاع على وثائق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، حيث تنص السياسة التي يتبعها المركز على قيام السلطات المنظمة للقطاعات بتوفير الروابط الإلكترونية التي تقود إلى وثائق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (على الموقع الإلكتروني للمركز) بدلاً من تقديم نسخ إلكترونية من تلك الوثائق لنشرها على المواقع الإلكترونية التابعة للسلطات المنظمة للقطاعات.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإتصال (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 8 من 14
5. الأنشطة التوعوية التي تنظمها الجهات الحكومية
(أ) على كل جهة حكومية إخطار المركز بشأن أي أنشطة توعوية تخطط تلك الجهة لتنظيمها
لصالح أطراف خارجية، على أن يتم الإخطار بما يتماشى مع متطلبات القسم (6) أدناه. علماً بأن الأنشطة التوعوية الخارجية هي الأنشطة التي يتم تقديمها لأفراد ليس لهم علاقة وظيفية مباشرة مع الجهة و/أو لأفراد الجمهور العام.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإبلاغ (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 9 من 14
6. الإخطار بالأنشطة التوعوية واعتمادها
(أ) على كل من السلطات المنظمة للقطاعات والجهات الحكومية إخطار المركز بشأن أي أنشطة توعوية مخطط لتنفيذها. وعلى الإخطار أن يتماشى مع المتطلبات الواردة أدناه.
6 – 1 الفعاليات
الفعاليات
التعريف: تجمع لمجموعة من الأشخاص يشمل عدة جهات/متحدثين ويهدف لمناقشة أمور متعلقة بالسلامة والصحة المهنية
أمثلة على الأنشطة: ورش العمل، والجلسات التدريبية، والندوات
دور المركز:
• مخاطبة/إخطار المعنيين من السلطات المنظمة للقطاعات/الجهات الحكومية، حسبما يلزم
• منظمة السلطات من المعنيين على توزيع الدعوات للقطاعات/الجهات الحكومية، حسبما يلزم
• اعتماد استخدام الشعار الخاص بالمركز
• المراجعة الفنية للمواد التوعوية في ضوء متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والجدول الإجرائي
الزمني
• عن طريق استخدام النموذج (L) الوارد ضمن الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
• يجب إخطار المركز قبل الفعالية بثلاثة أسابيع على الأقل.
ملاحظة: في حال الحاجة لدعوة متحدثين دوليين فيجب أن يتم ذلك وفق متطلبات البند (2 – 3) من هذه الوثيقة.
المراجعة والاعتماد: يتم منح الاعتماد المبدئي في غضون أسبوع من استلام الإخطار.
6 – 2 الأنشطة الإعلامية
الأنشطة الإعلامية
التعريف: أي طرق اتصال مكتوبة أو مسجلة موجهة إلى واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الإخبارية بغرض الإعلان عن أمر يخص السلامة والصحة المهنية
أمثلة على الأنشطة:
• الصحفية والتصريحات الإعلامية والنشرات الصحفية الإخبارية المرئية
• الأنشطة الإعلامية المخطط لها (المقاالت والمقابالت والأخبار الصحفية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية)
• الاتصالات غير المخطط لها من وسائل الإعلام والردود عليها

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإتصال (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 10 من 14
دور المركز • المراجعة الفنية للمواد الإعلامية/المعلومات في ضوء متطلبات
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
• مراجعة استخدام الشعار الخاص بالمركز
• إضافة التصريحات/المعلومات الخاصة بالمركز
• التنسيق مع المعنيين من السلطات المنظمة للقطاعات/الجهات
الحكومية إن لزم الأمر
ملاحظة: المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بنشر البيانات المتعلقة
بالحوادث في الأخبار الصحفية
والجدول الإجرائي
الزمني
• عن طريق استخدام النموذج (L) الوارد ضمن الإطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
• في حال الإصدارات الإعلامية المخطط لها: يجب إخطار المركز قبلها
بأسبوع.
• في حال الإصدارات الإعلامية غير المخطط لها: يجب إخطار المركز
في غضون 24 ساعة على الأكثر عقب نشر الخبر الصحفي.
المراجعة والاعتماد • في حال الإصدارات الإعلامية المخطط لها: يقوم المركز بتقديم الرد
خلال ثلاثة أيام عمل.
• في حال الإصدارات الإعلامية غير المخطط لها: يقوم المركز بتقديم
الرد عند الإمكان.
6 – 3 مطبوعات/منشورات السلامة والصحة المهنية
مطبوعات/منشورات السلامة والصحة المهنية
التعريف إعداد وتوزيع المواد التوعوية
أمثلة على الأنشطة سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية:
• الكتيبات/النشرات الإعلانية/نشرات المعلومات/نشرات الحقائق
• النشرات الإخبارية/الملصقات
دور المركز • المراجعة الفنية للمنشورات/المعلومات المخطط لنشرها
• اعتماد استخدام الشعار الخاص بالمركز
• التنسيق مع المعنيين من السلطات المنظمة للقطاعات/الجهات
الحكومية إن لزم الأمر
والجدول الإجرائي
الزمني
• عن طريق استخدام النموذج (L) الوارد ضمن الإطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
• يجب إخطار المركز قبل إنتاج المواد بأسبوعين على الأقل.
المراجعة والاعتماد يراجع المركز المواد ويعطي الرد / يعتمد الخطط والمواد في غضون
أسبوع واحد.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإبلاغ (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 11 من 14
6 – 4 تنبيهات السلامة
تنبيهات السلامة
التعريف: مواد إرشادية قصيرة تستهدف إلقاء الضوء على حادث، أو ممارسة غير آمنة، أو تأثير التحقيق في أحد الحوادث على العمل. وتلخص تنبيهات السلامة الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تكرار الحادث أو الممارسة غير الآمنة.
أمثلة على الأنشطة سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية:
• نشرات المعلومات/نشرات الحقائق
دور المركز: • المراجعة الفنية للمنشورات/المعلومات المخطط لنشرها
• اعتماد استخدام الشعار الخاص بالمركز
• التنسيق مع الجهات المعنية من السلطات المنظمة للقطاعات/الجهات الحكومية إن لزم الأمر
والجدول الزمني
• عن طريق استخدام النموذج (L) الوارد ضمن الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
• يجب إخطار المركز قبل إنتاج المواد بأسبوع على الأقل.
المراجعة والاعتماد: يراجع المركز المواد ويُعطي الرد / يعتمد الخطط والمواد في غضون ثلاثة أيام.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآلية (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإبلاغ (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 12 من 14
7. النماذج
النموذج (L) – نموذج الإخطار بالأنشطة التوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية
يتم استخدام هذا النموذج لإخطار الأنشطة التوعوية ضمن القطاعات حول مسائل السلامة والصحة المهنية. وتتوفر نماذج الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية على الموقع الإلكتروني للمركز (www.adphc.gov.ae).

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآليات
الآليات (12.0) – الإبلاغ عن الأنشطة التوعوية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 13 من 14
8. سجل تعديل الوثيقة
رقم الإصدار
تاريخ المراجعة
وصف التعديلات
الصفحات المعنية
4.0 15 يوليو 2024
تغيير المسمى من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
كافة
تغيير الشعار
تعديلات لغوية وتحريرية لتوضيح المتطلبات دون تغييرها
إلغاء البند 3 (أ) (بشأن استخدام العلامة الدالة على اعتماد أنظمة الجهات من قبل المركز) وتعديل البند التالي له (حاليا البند 3 (أ)) بناءً عليه.
6
من البند الحالي 3 (ب)، إلغاء الإشارة إلى النموذج (L) وإلى العنوان الإلكتروني للتواصل

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗