EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

الدليل الإرشادي الفني: السلامة في المختبر

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Technical Guidelines → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةguideline آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية
الدليل اإلرشادي الفني
حول
السالمة في المختبر
اإلصدا ر ( 4.0 )
يو ل يو 2024

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 2 من 44
جدول المحتويات
1 . مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2 . التعريفات ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 4
3 . التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 5
4 . المهام والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ .......................... 6
4 - 1 أصحاب العمل ................................ ................................ ................................ ......................... 6
4 - 2 العاملون ................................ ................................ ................................ ................................ .. 7
4 - 3 مسؤول سالمة المختبر أو ما يعادله ................................ ................................ .................. 8
5 . إدارة المخاطر في المختبر ................................ ................................ ................................ .................. 9
5 - 1 خطة السالمة في المختبر ................................ ................................ ................................ 10
5 - 2 األخطار الكيماوية ................................ ................................ ................................ ............... 11
3 - 5 األخطار البيولوجية ................................ ................................ ................................ ............. 16
4 - 5 األخطار الفيزيائية ................................ ................................ ................................ ................ 17
5 - 5 أخطار السالمة األخرى ................................ ................................ ................................ ....... 21
6 . تحديد التعرض والرقابة الطبية ................................ ................................ ................................ ........ 27
6 - 1 تحديد التعرض ................................ ................................ ................................ ....................... 27
6 - 2 المراقبة الطبية ................................ ................................ ................................ ................... 27
7. الصحة والنظافة الشخصية ................................ ................................ ................................ .............. 29
8 . النظافة العامة ................................ ................................ ................................ ................................ .. 31
9 . تهوية المختبر ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 32
10 . معدات الحماية الشخصية ................................ ................................ ................................ ................ 34
11 . اختبار وفحص وصيانة المعدات ................................ ................................ ................................ ....... 36
12 . إدارة حاالت الطوارئ ................................ ................................ ................................ ....................... 37
13 . إدارة النفايات ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 40
14 . حفظ السجالت ................................ ................................ ................................ ................................ .. 41
15 . المراجع ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 42
16 . سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ ......................... 43

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 3 من 44
1 . م قدمة
(أ) يوفر هذا الدليل اإلرشادي الفني معلومات إضافية لمساعدة الجهات على االمتثال
لمتطلبات
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
-
العنصر (
2 )
إدارة
المخاطر ، وذلك فيما يتعلق بأنشطة وعمليات المختبرات على وجه الخصوص. علما ً بأن
محتويات هذا الدليل ليست ملزمة، إال إن إتباع المعلومات الواردة فيه سوف يساعد على
االمتثال لمتطلبات العنصر المشار إليه أعاله.
( ب ) يساعد هذا الدليل على التأكد من رصد األخطار المرتبطة بعمليات وأنشطة المختبرات، وتقييم
مخاطرها، واتخاذ إجراءات التحكم الالزمة للحد من تلك المخاطر إلى مستويات مقبولة،
وبالتالي منع اإلصابات واألمراض واالعتالالت التي تهدد األشخاص الذين قد يكونوا معرضين
للمخاطر الناجمة عن تلك األنشطة/العمليات.
( ج ) يساعد هذا الدليل أيضا ً على تحديد أدلة الممارسة الفنية الواردة ضمن اإلطار العام لنظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية وتسري على أنشطة وعمليات المختبرات.
( د ) في حال تعارض اإلرشادات الواردة في هذا الدليل مع المتطلبات التشريعية التي تفرضها
أي سلطة مختصة ينبغي ألصحاب العمل إتباع المتطلبات اإللزامية.
( ه ) بناء على نطاقها ونوعها ونشاطاتها وعملياتها، فإن المختبرات قد تحتاج لاللتزام بالمتطلبات
وجوانب السالمة المنصوص عليها من قبل المنظمات الدولية وجهات االعتماد والمعايير
الدولية، بما في ذلك اللجنة المشتركة الدولية ( Joint Commission International )، وهيئة
المملكة المتحدة لخدمات االعتماد ( United Kingdom Accreditation Service )، ومعيار
( ISO 15189 ) الخاص بالجودة والكفاءة في المختبرات الطبية، ومعيار ( ISO 17025 ) الخاص
بالمتطلبات العامة للكفاءة في مختبرات الفحص والمعايرة. أما هذا الدليل فمستقل، وال
تهدف المعلومات المكمل ة الواردة فيه ألن تغير متطلبات المعايير الجاري االلتزام بها أو أن
تحل محلها.
( و ) ال يجوز اعتبار اإلرشادات الواردة في هذا الدليل على أنها شاملة وحصرية، حيث يهدف الدليل
إلى تقديم إرشادات حول األخطار الرئيسية والمخاطر المرتبطة بها وأدوات التحكم الموصى
باتخاذها فيما يخص أنشطة المختبرات، إال إن التحكم السليم في األخطار والمخاطر المحتمل
مواج هتها في أي مختبر البد وأن يتم بناء على نتائج عملية فعالة لتقييم المخاطر.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 4 من 44
2 . التعريفات
(أ) ال شخص ال مؤهل: هو الشخص الذي حصل من خالل التدريب أو المؤهالت أو الخبرات أو مزيج
مما سبق على المعرفة والمهارات التي تمكنه من تنفيذ مهمة معينة.
( ب ) دوالب األبخرة في المختبر: هو جهاز يتكامل مع نظام التهوية في المختبر ، ويستخدم في
عزل الملوثات المحمولة ب الهواء ع ن موظفي المختبر من خالل شفط و تصريف الهواء في
اتجاه واحد . و هو عادة ما يعتبر أداة التحكم الهندسية األساسية في المواد الخطرة في
المختبرات، لذا ينبغي استخدامه وصيانته بالصورة المطلوبة الحتواء الملوثات الخطرة
المحمولة ب الهواء بالشكل الصحيح .
( ج ) المواد الخطرة: وفقا ً للتعريف الوارد في اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية ، فإن المواد الخطرة تشمل المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية التي لديها خصائص
ضارة بصحة اإلنسان أو تؤثر بشدة على البيئة كالمواد السامة والمتفجرة والقابلة لالشتعال
أو المولدة لإلشعاع المؤين.
( د ) المختبر: تعبير المختبر في هذا الدليل يعني أي منشأة أو مكان عمل يوفر ظروف خاضعة
ل لسيطرة يمكن أن تتم فيها األبحاث أو التجارب أو عمليات القياس العلمية أو التكنولوجية .
وهو منشأة يتم فيها استخدام كميات صغيرة نسبيا ً من المواد الخطرة ألغراض غير إنتاجية .
و أنواع المختبرات تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المختبرات الكيماوية والطبية والصناعية
واألكاديمية والبحثية.
( ه ) االستخدام المختبري للمواد الكيماوية الخطرة: يعني تداول أو استخدام تلك المواد الكيماوية
التي تتوفر فيها كافة الشروط التالية:
( 1 ) يتم تداول المواد الكيماوية على "نطاق المختبر".
( 2 ) يتم استخدام إجراءات كيماوية متعددة أو مواد كيماوية متعددة.
( 3 ) ال تشكل اإلجراءات جزءا ً من عملية إنتاجية أو تحاكي عملية إنتاجية بأي صورة من
الصور.
( 4 ) ت ت و ا جد "ممارسات ومعدات وقائية في المختبر" ويتم استخدامها للحد من تعرض
العاملين المحتمل للمواد الكيماوية الخطرة.
( و ) خطة السالمة في المختبر: نظام موثق لتحديد المتطلبات المتعلقة بالسياسات والممارسات
واإلجراءات واإلرشادات الالزمة إلدارة المخاطر في المختبر.
( ز ) مادة معدية محتملة أخرى: هي المواد (سوائل الجسم) المحتمل تسببها في العدوى بخالف
الدم البشري.
( ح ) صحف بيانات السالمة: مسمى آخر ل صحف بيانات سالمة المواد.
( ط ) صندوق القفازات: حاوية محكمة اإلغالق ومصممة للسماح للفرد بالعمل بغرض ما عندما
يحتاج ذلك لجو منفصل. وتمتاز صناديق القفازات بأنها حاويات مغلقة ومعزولة عن جو وبيئة
المختبر كي تخلق نظام احتواء خاضع للتحكم. وهذه األداة مفيدة في العديد من التطبيقات،
بما في ذلك األ بحاث الكيماوية والبيولوجية.
( ي ) قيمة حد العتبة ( Threshold Limit Value, TLV ): أنظر وثيقة " المعايير والقيم اإلرشادية
المهنية " الواردة ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية .

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 5 من 44
3 . التدريب والكفاءة
(أ) يحدد
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
-
العنصر (
5 )
التدريب
والتوعية والكفاءة ، المتطلبات اإللزامية بشأن التدريب والتوعية والكفاءة. كما أن كافة أدلة
الممارسة الفنية الواردة ضمن النظام تشتمل على قسم حول التدريب والتوعية والكفاءة في
موضوع كل دليل بذاته.
( ب ) ينبغي ألصحاب العمل توف ي ر البرنامج التدريبي المناسب للتأكد من اكتساب كافة األشخاص
المشاركين في أنشطة المختبر للفهم والمعرفة والمهارات الضرورية لتنفيذ كافة المهام
بأمان.
( ج ) ينبغي تزويد المتعاقدين العاملين داخل المختبرات بإيجاز حول أخطار المختبر والمخاطر
المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الخطرة والقابلة لالشتعال واألكالة.
( د ) ينبغي ألصحاب العمل وضع وتوثيق وتطبيق وصون برنامج تدريبي قياسي يتماشى مع
العنصر
( 5 )
التدريب والتوعية والكفاءة .
( ه ) ينبغي للبرنامج التدريبي أن يراعي المتطلبات الواردة في هذا الدليل وأن يشمل على األقل
ما يلي:
( 1 ) موقع ومحتويات خطة السالمة في المختبر.
( 2 ) األخطار (المادية والكيماوية والبيولوجية والليزرية واإلشعاعية وغيرها) في مكان
العمل.
( 3 ) قيمة حد العتبة للمواد الخطرة المستخدمة في المختبر.
( 4 ) اإلجراءات التي يمكن للموظفين اتخاذها لحماية أنفسهم من تلك األخطار، بما في
ذلك معدات الحماية، وممارسات العمل المناسبة، وإجراءات التشغيل القياسية،
وإجراءات الطوارئ.
( 5 ) استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة.
( 6 ) العالمات واألعراض الدالة على التعرض لألخطار في المختبر.
( 7 ) استخدام صحف بيانات السالمة، وتحديد موقعها، وتسهيل الوصول إليها.
( 8 ) األساليب المستخدمة في رصد وجود أو انبعاث المادة الخطرة (الكيماوية أو
البيولوجية أو اإلشعاعية).
( 9 ) إدارة نفايات المختبر وإجراءات التخلص منها.
( 10 ) اإلسعافات األولية.
( 11 ) برنامج إدارة الطوارئ، بما في ذلك إجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ في المختبر
(انسكاب المواد، الحرائق، أحوال الطقس السيء، وغيرها).
( 12 ) إجراءات الحصول على الرعاية الطبية في حال التعرض/اإلصابة.
( 13 ) حفظ السجالت.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 6 من 44
4 . المهام والمسؤوليات
4 - 1 أصحاب العمل
(أ) ينص
العنصر (
1 )
المهام والمسؤوليات والتنظيم الذاتي ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن مهام ومسؤوليات أصحاب
العمل.
( ب ) ينص
العنصر (
2 )
إدارة المخاطر ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن إدارة المخاطر، حيث ينبغي على أصحاب العمل تقييم
كافة المواقع واألنشطة والعمليات لرصد وجود أية أخطار، وتحديد إجراءات التحكم المناسبة
بما يتماشى مع متطلبات
العنصر (
2 )
إدارة المخاطر .
( ج ) ينبغي على أصحاب العمل تحمل مجمل المسؤولية عن إدارة المخاطر في المختبر.
( د ) إذا تطلبت عملية تقييم المخاطر وضع واعتماد وتطبيق خطة مناسبة للسالمة في المختبر
فإنه ينبغي على صاحب العمل التأكد من فعل ذلك.
( ه ) ينبغي على أصحاب العمل تكليف شخص مؤهل بوضع وتطبيق خطة السالمة في المختبر
بالصورة الموصوفة في هذا الدليل.
( و ) ينبغي على أصحاب العمل التأكد من وعي العاملين في المختبر والمتعاقدين بقواعد
السالمة والنظافة الشخصية ومن التزامهم بها.
( ز ) ينبغي على أصحاب العمل وضع وتطبيق برنامج للرقابة الطبية للعاملين يراعي متطلبات
القسم ( 6 ) من هذه الوثيقة.
( ح ) ينبغي على أصحاب العمل التأكد من توفير التدريب المالئم مع تحديد متطلبات التدريب
التنشيطي.
( ط ) ينبغي على أصحاب العمل القيام بالتفتيش المنتظم والرسمي على النظافة الشخصية
والنظافة العامة بما يشمل التفتيش الدوري على معدات الطوارئ.
( ي ) ينبغي على أصحاب العمل اإللمام بمستجدات المتطلبات القانونية بشأن المواد الخطرة.
( ك ) ينبغي على أصحاب العمل التأكد من كفاية المرافق والتدريب الالزمين الستخدام أي مواد
يتم طلب شرائها.
( ل ) ينبغي على أصحاب العمل التأكد من أن تنظيم المختبر (المساحة، التصميم، الترتيبات، المرافق،
وغيره) تحقق متطلبات السلطات المعنية.
( م ) ينبغي على أصحاب العمل توفير معدات الحماية الشخصية والتأكد من تدريب العاملين على
استخدامها، وذلك مع مراعاة المتطلبات الواردة في القسم ( 10 )، ومع العلم بأن
دليل
الممارسة الفني (
2.0
)
معدات الحماية الشخصية
، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية ينص على المتطلبات اإللزامية بشأن معدات الحماية
الشخصية.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 7 من 44
( ن ) ينبغي على أصحاب العمل توفير مرافق اإلسعاف األولي والرعاية الطبية واألفراد المدربين
على تقديم اإلسعافات األولية في المختبرات بما يتناسب مع األخطار الموجودة في موقع
العمل والمخاطر ذات الصلة، علما ً بأن
دليل الممارسة الفني (
4.0
)
اإلسعاف األولي والعالج
الطبي الطارئ ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، ينص
على المتطلبات اإللزامية بشأن مرافق اإلسعاف األولي والرعاية الطبية واألفراد المدربين
على اإلسعاف األولي في مواقع العمل، بما في ذلك ما يلي:
( 1 ) ينبغي لصاحب العمل أن ي جري تقييما لمكان العمل لتحديد نوع خدمات اإلسعافات
األولية المطلوبة.
( 2 ) ينبغي لصاحب العمل أن ي وفر المعدات والتجهيزات والمرافق واألفراد المدربين على
اإلسعاف األولي والخدمات الكافية والمناسبة لتقديم اإلسعافات األولية فورا ً إلى
العاملين في حال تعرضهم إلصابة في العمل، ولنقل المصابين إلى مكان لتلقي
العالج الطبي.
( س ) ينبغي توفير صندوق لإلسعافات األولية يسهل الوصول إليه وموضوع في حاوية غير مغلقة
بقفل وعليه ملصق تعريفي، وينبغي أن تكون محتويات الصندوق مناسبة للمتطلبات اإللزامية
النافذة واحتياجات المختبر، وأن يتم الحفاظ عليها بشكل مرضٍ.
( ع ) ينبغي على أصحاب العمل وضع وتطبيق برنامج الختبار نظم ومعدات المختبر وفحصها
المصنعة الشركات توصيات االختبار والفحص والصيانة وصيانتها، على أن تتبع خطة
والموردين. علما ً بأن
دليل الممارسة الفني (
36.0
) “
اآلالت الثقيلة والمعدات ، الوارد ضمن
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، ينص على المتطلبات اإللزامية
بشأن اختبار اآلالت والمعدات وفحصها وصيانتها وإصالحها وتعديلها. انظر القسم ( 11 )
لالطالع على المتطلبات المحددة في هذا الشأن.
( ف ) ينص
العنصر (
3 )
إدارة المتعاقدين ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن إدارة المتعاقدين، حيث ينبغي على أصحاب
العمل تقييم كافة المواقع واألنشطة والعمليات لتحديد وتطبيق متطلبات إدارة المتعاقدين.
4 - 2 العاملون
(أ) ينص
العنصر (
1 )
المهام والمسؤوليات والتنظيم الذاتي ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن مهام ومسؤوليات
العاملين.
( ب ) ينبغي على العاملين أداء مهامهم ومسؤولياتهم وفقا لما يلي:
( 1 ) تخطيط وتنفيذ كافة األنشطة/العمليات بما يتماشى مع خطة السالمة في المختبر،
بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية وأدوات التحكم الهندسية، حسبما
يلزم.
( 2 ) فهم وإتباع السياسات واإلجراءات والممارسات المناسبة بشأن السالمة والنظافة
الشخصية.
( 3 ) إبالغ المشرف أو الشخص المسؤول فورا ً عن كافة الحوادث في مكان العمل بما
في ذلك التعرضات، علما ً بأن
اآللية (
11.0
)
اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها ورفع
التقارير ، الواردة ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية،
تنص على المتطلبات اإللزامية في هذا الشأن.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 8 من 44
4 - 3 مسؤول سالمة المختبر أو ما يعادله
(أ) هذا دور من المقترح أن يقوم به شخص مؤهل يتم تكليفه بوضع خطة للسالمة في المختبر
والتأكد من تطبيقها. وينبغي على أصحاب العمل التأكد من االمتثال لمتطلبات الكفاءة
المعمول بها (المؤهل والخبرة والمهارات وغيرها) عند تكليف العاملين في المختبر بوضع
خطة السالمة وتطبيق ها ومراقبة جهود التطبيق.
( ب ) ينبغي على مسؤول السالمة في المختبر أو من يعادله أداء مهامه ومسؤولياته وفقا لما
يلي:
( 1 ) وضع والتأكد من تطبيق خطة وسياسات وممارسات مناسبة للحفاظ على السالمة
في المختبر.
( 2 ) مراقبة عمليات شراء المواد المستخدمة في المختبر، وأنه يتم تخزينها واستخدامها
وتداولها والتخلص منها بأمان.
( 3 ) التأكد من إجراء عمليات التدقيق الالزمة وحفظ السجالت ذات الصلة.
( 4 ) مساعدة العاملين المعنيين على اتخاذ االحتياطات المطلوبة وتوفير المرافق الكافية.
( 5 ) المتطلبات التشريعية التي تفرضها السلطات المختصة.
( 6 ) مواصلة التطوير المستمر لخطة السالمة في المختبر.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 9 من 44
5 . إدارة المخاطر في المختبر
(أ) ينص
العنصر (
2 )
إدارة المخاطر ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن إدارة المخاطر.
( ب ) تتوفر إرشادات مفصلة حول طريقة تقييم المخاطر في الدليل اإلرشادي الفني بشأن "عملية
إدارة المخاطر"، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية.
( ج ) ينص
دليل الممارسة الفني (
1.0
)
المواد الخطرة ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن إدارة المواد الخطرة،
بهدف الحد من مخاطرها على سالمة وصحة العاملين المشاركين في التعامل مع تلك المواد
الخطرة.
( د ) يمكن للمختبر أن يصبح مكانا ً خطيرا ً للعمل، حيث يتعرض العاملون في المختبر للعديد من
األخطار المحتملة، ومنها األخطار الكيماوية والبيولوجية والفيزيائية وغيرها من األخطار التي
تهدد السالمة، عالوة على إجهاد الجهاز العضلي الهيكلي.
( ه ) ينبغي على أصحاب العمل تقييم مكان العمل الخاص به م بغرض تقييم و إدارة المخاطر من
أجل حماية العاملين، ويمكن لهذا البرنامج أن يجمع بين اإلجراءات الفورية والحلول طويلة
األمد.
( و ) ينبغي إل دارة المخاطر في المختبر أن ت راعي ما يلي على األقل:
( 1 ) رصد كافة األخطار التي تهدد السالمة والصحة المهنية في مكان العمل
( 2 ) تقييم المخاطر المرتبطة بتلك األخطار
( 3 ) وضع إجراءات للتحكم من أجل الحد من المخاطر إلى أقل مستوى معقول ممكن
عملياً.
( 4 ) مراجعة البرنامج بانتظام
( 5 ) أن يشمل إدارة عملية التغيير في الجهة
( ز ) ينبغي إلجراءات التحكم التي يجرى تحديدها أن تتبع تسلسل أدوات التحكم المنصوص عليها
في
العنصر (
2 )
إدارة المخاطر ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية، حيث ينبغي على أصحاب العمل استخدام مزيج من أساليب التحكم.
( 1 ) اإلزالة - القضاء على المخاطر من خالل إزالة األخطار.
( 2 ) اإلحالل - االستبدال بمواد أو معدات أو عمليات أقل خطورة.
( 3 ) أدوات التحكم الهندسية/العزل - إجراء تغييرات هيكلية في بيئة العمل أو نظم العمل
أو األدوات أو المعدات، أو استخدام المساعِدات الميكانيكية أو معدات المناولة
اليدوية، أو تسييج أو عزل األخطار من خالل استخدام الحواجز أو أساليب التداول عن
بعد، أو توفير تهوية بأجهزة الشفط الموضعية.
( 4 ) اإلجراءات اإلدارية - وضع وتطبيق اإلجراءات اإلدارية الالزمة كالسياسات، واألدلة
والفتات العمل، وتصاريح والسجالت، القياسية، التشغيل وإجراءات اإلرشادية،
وعالمات السالمة، وتدوير العمل، وتحديد المواقيت المناسبة للعمل، والصيانة
الدورية، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير التدريب ا لالزم حول األخطار وإجراءات
العمل الصحيحة.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 10 من 44
( 5 ) معدات الحماية الشخصية - توفير معدات حماية شخصية و/أو مالبس واقية مناسبة
تماما ويتم صيانتها بصورة صحيحة، عالوة على توفير التدريب على استخدامها.
( ح ) ينبغي وضع خطة مناسبة للسالمة في المختبر ، من أجل إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة
وعمليات المختبر.
5 - 1 خطة السالمة في المختبر
(أ) تحدد خطة السالمة في المختبر السياسات واإلجراءات والمعدات ومعدات الحماية الشخصية
والتعليمات وممارسات العمل المطلوبة إلدارة المخاطر في المختبر بهدف حماية العاملين
من األخطار المحتملة الناجمة عن أنشطة وعمليات المختبر.
( ب ) ينبغي اعتماد الخطة من اإلدارة العليا ومراجعتها بصفة دورية وتوفيرها للعاملين .
( ج ) ينبغي إدراج المعلومات التالية في خطة السالمة في المختبر:
( 1 ) المتطلبات القانونية: المتطلبات اإللزامية النافذة الموضوعة من قبل السلطات
المنظمة المختصة.
( 2 ) المهام والمسؤوليات: تحديد العاملين المكلفين بصون ومراقبة تطبيق الخطة،
وتحديد العاملين اآل خرين الذين لديهم مهام محددة تتعلق بتطبيق الخطة، وتحديد
متطلبات الكفاءة الالزمة ، بما في ذلك المؤهالت والخبرات ، ل كل دور من األدوار
المحددة.
( 3 ) مسؤول السالمة في المختبر: تحديد مسؤول السالمة في المختبر ، وتحديد متطلبات
الكفاءة الخاصة به بما في ذلك المؤهالت والخبرات ، وتحديد مهامه ومسؤولياته .
وعند اللزوم تشكيل لجنة للسالمة في المختبر، مع الرجوع في ذلك إلى متطلبات
تشكيل لجان السالمة والصحة المهنية ال منصوص عليها في
العنصر (
4 )
التواصل
والتشاور
، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية.
( 4 ) األخطار والمخاطر: توثيق كافة األخطار الموجودة في المختبر ، وتقييم المخاطر
المرتبطة بها ، وتحديد إجراءات التحكم ذات الصلة .
( 5 ) إجراءات التشغيل القياسية: وضع إجراءات التشغيل القياسية حيث يلزم لتحديد
الممارسات اإللزامية التي ينبغي إتباعها عند العمل في المختبر . وهذه تشمل
إجراءات عامة وأخرى خاصة بالمختبر المعني من أجل تنظيم العمل مع المواد
الخطرة.
( 6 ) معايير إجراءات التحكم في التعرض: تحديد المعايير التي ي ستخدمها صاحب العمل
في وضع وتطبيق إجراءات ل لتحكم من أجل الحد من احتمال تعرض العاملين ألخطار
المختبر.
( 7 ) أدوات التحكم الهندسية ومعدات الحماية األخرى: توفير قائمة بأدوات التحكم التي
تم تحديدها ، بما في ذلك أية إجراءات محددة ينبغي إتباعها لضمان كفاية وتوفر
أدوات التحكم الهندسية ومعدات الحماية األخرى ، مثل دواليب األبخرة، والتأكد من
عملها وأدائها بصورة سليمة وكافية . وهذا ينبغي أن يشمل خطة اختبار المعدات
وصيانتها.
( 8 ) المعلومات والتدريب: تحديد مكونات البرنامج التعريفي والتدريبي المطلوب لضمان
إلمام العاملين ب األخطار الموجودة في مكان العمل ، وإدارة المخاطر ، وإجراءات
التشغيل القياسية ، والمعلومات ذات الصلة.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 11 من 44
( 9 ) عملية ل لموافقة المسبقة: المتطلبات والظروف التي تستلزم حصول إجراءات أو
أنشطة معينة في المختبر على موافقة مسبقة من صاحب العمل (اإلدارة العليا)
أو من ي نيبه صاحب العمل قبل الشروع في العمل.
( 10 ) مراقبة التعرض: المتطلبات الخاصة بمراقبة مستويات التعرض ، من خالل اآللية
المناسبة بما في ذلك أخذ عينات من الهواء، وذلك إن كان هناك سبب يدعو لالعتقاد
بأن العاملين قد يتعرضون إلحدى المواد بما يفوق قيمة حد العتبة .
( 11 ) االستشارات والفحوص الطبية: متطلبات االستشارات والفحوص الطبية عند حدوث
التعرض لمادة خطرة أو احتمال حدوث ذلك .
( 12 ) المواد شديدة الخطورة: تحديد الحماية اإلضافية المطلوبة للعاملين عند العمل مع
المواد شديدة الخطورة، والتي قد تشمل المسرطنات ، والسموم التي تؤثر على
الجهاز التناسلي ، والمواد التي لديها درجة عالية من السمية الحادة.
( 13 ) الشخصية: الحماية معدات تحديد ألنشطة الالزمة الشخصية الحماية معدات
وعمليات المختبر ، وتوفيرها، والتدريب عل ى استخدامها.
( 14 ) خطة االستجابة ل حاالت الطوارئ: ينبغي وضع خطة طوارئ مكتوبة وتعميمها على
كافة العاملين، على أن تحدد الخطة حاالت الطوارئ المحتملة، و التعرض ات الناتجة،
وإجراءات االستجابة بما في ذلك اإلخالء والرعاية الطبية واإلبالغ و ال تدريبات الدورية
على الخطة .
( 15 ) خطة إدارة النفايات: ينبغي ل برنامج إدارة النفايات في المختبر أن يحدد أنواع
النفايات ، وطرق جمعها وفرزها وتخزينها ونقلها والتخلص منها ، مع مراعاة تحديد أي
مواد يمكن إحراقها . وينبغي ل خطة إدارة النفايات أن تتوافق مع المتطلبات اإللزامية
النافذة الموضوعة من قبل السلطات المنظمة المختصة.
( 16 ) المراجعة والتحديث: ينبغي على أصحاب العمل مراجعة وتقييم مستوى فعالية
خطة السالمة في المختبر بشكل سنوي على األقل وتحديثها حسبما يلزم.
5 - 2 األخطار الكيماوية
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
1.0
)
المواد الخطرة ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية ، على المتطلبات الخاصة بالجهات التي تستخدم المواد
الخطرة أو تخزنها أو تبيعها أو تستوردها أو تصدرها.
( ب ) تتسبب الكيماوية المواد الخطرة بتهديدات ل وصحية فيزيائية المختبرات في لعاملين
الكيماوية والطبية والصناعية واألكاديمية.
( ج ) ينبغي إل دارة المخاطر المصممة للتعامل مع األخطار الكيماوية في المختبر أن ت تألف من
خمسة عناصر أساسية كالتالي:
( 1 ) رصد األخطار وتحديد إجراءات التحكم
( 2 ) خطة للسالمة في المختبر تتضمن متطلبات خاصة بالسالمة من مخاطر المواد
الكيماوية
( 3 ) المعلومات والتدريب
( 4 ) مراقبة التعرض
( 5 ) المسح الطبي

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 12 من 44
5 - 2 - 1 رصد األخطار
(أ) ينص
العنصر (
2 )
إدارة
المخاطر ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية ، على ال متطلبات اإللزامية ل عملية إدارة المخاطر، حيث ينبغي على كل مختبر تحديد
المواد الكيماوية الخطرة التي سوف تواجه العاملين ، وبناء على ذلك يتم وضع إجراءات
التحكم الالزمة للحد من المخاطر الموجودة.
5 - 2 - 2 صحف بيانات السالمة
(أ) ينبغي االحتفاظ بصحف بيانات السالمة الخاصة بكافة المواد الكيماوية الخطرة المخزنة أو
المستخدمة في المختبر ، وإتاحة وصول موظفي المختبر إلى تلك الصحف بسهولة . كما
ينبغي تدريب العاملين على تنفيذ متطلبات تلك الصحف.
( ب ) قبل استالم مادة ما، ينبغي تعريف العاملين المشاركين في استخدام تلك المادة بالمعلومات
الالزمة حول كيفية تداولها وتخزينها والتخلص منها بصورة صحيحة.
( ج ) يشرح
دليل الممارسة الفني
(
1.0
)
المواد الخطرة ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصح ة المهنية ، المتطلبات الخاصة بصحف بيانات المواد الخطرة .
5 - 2 - 3 خطة السالمة في المختبر - متطلبات السالمة من مخاطر المواد الكيماوية
(أ) عند استخدام المواد الكيماوية الخطرة في المختبر، ينبغي على أصحاب العمل، إن استلزم
تقييم المخاطر ذلك، وضع وتطبيق خطة مكتوبة للسالمة في المختبر. انظر القسم ( 5 - 1 )
لالطالع على متطلبات خطة السالمة في المختبر.
( ب ) ينبغي لخطة السالمة من مخاطر المواد الكيماوية في المختبر أن تشمل كافة جوانب
متطلبات إدارة المخاطر الواردة في القسم ( 5 - 1 ). كما ينبغي لخطة السالمة من مخاطر
المواد الكيماوية أن تكون:
( 1 ) قادرة على حماية العاملين من األخطار الصحية المرتبطة بالمواد الكيماوية الخطرة
في المختبر.
( 2 ) قادرة على الحفاظ على مستويات التعرض أقل من حدود التعرض المسموح بها كما
هو موصوف في القسم ( 6 .)
( ج ) ينبغي لخطة السالمة من مخاطر المواد الكيماوية أن تغطي كافة جوانب عمليات الشراء
والتخزين والتداول والتخلص من المواد الكيماوية المستخدمة في المنشأة. كما ينبغي
االحتفاظ بقائمة للمواد الكيماوية قيد االستخدام/التخزين في المختبر بحيث تبين كميات
المخزون وصحف بيانا ت السالمة، مع تحديث تلك القائمة بانتظام.
( د ) ينبغي لخطة السالمة في المختبر أن تشمل كل من العناصر التالية، كما ينبغي لها تحديد
اإلجراءات الخاصة التي سوف ي تخذها صاحب العمل للتأكد من حماية العاملين.
( 1 ) إجراءات التشغيل القياسية الخاصة باعتبارات السالمة والصحة المهنية المطلوب
إتباعها عندما يتضمن العمل في المختبر استخدام المواد الكيماوية الخطرة.
( 2 ) المعايير التي سوف ي ستخدمها صاحب العمل في تحديد إجراءات التحكم وتطبيقها
بهدف الحد من تعرض العاملين إلى المواد الكيماوية الخطرة، بما في ذلك أدوات
النظافة وممارسات الشخصية، الحماية معدات واستخدام الهندسية، التحكم

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 13 من 44
الشخصية، مع إعطاء اهتمام خاص الختيار إجراءات التحكم في المواد الكيماوية
المعروف إنها شديدة الخطورة.
( 3 ) اشتراط أن أدوات التحكم الهندسية، بما في ذلك دواليب األبخرة وغيرها من معدات
الوقاية، تعمل بصورة سليمة، والنص على إجراءات محددة ينبغي اتخاذها للتأكد من
حسن أداء تلك المعدات.
( 4 ) متطلبات توفير المعلومات والتدريب للعاملين وفقا ً للقسم ( 3 )، حيث ينبغي ألصحاب
العمل ال تأكد من حصول العاملين على التدريب المطلوب مع حظر األنشطة التالية:
1 . استخدام الفم في شفط المواد الكيماوية السائلة بأنبوب المص.
2 . األكل، أو الشرب، أو التدخين، أو وضع مساحيق التجميل أو مرطب الشفاه، أو
تداول العدسات الالصقة، وذلك في أماكن العمل التي بها احتمال معقول
للتعرض المهني للمواد الكيماوية الخطرة.
3 . تخزين األطعمة أو المشروبات في الثالجات أوالمجَمِدات أو الخزانات أو فوق
الرفوف أو األسطح أو الطاوالت التي تتواجد فيها أو عليها المواد الكيماوية.
( 5 ) متطلبات التحكم في الدخول إلى المختبر وحصره في األشخاص المخول لهم بذلك.
( 6 ) متطلبات توفير االستشارات الطبية والفحوصات الطبية وفق القسم ( 6 .)
( 7 ) تكليف أشخاص مؤهلين ذوي كفاءة بالمسؤولية عن تطبيق خطة السالمة في
المختبر (انظر القسم ( 4 - 3 .))
( 8 ) متطلبات توفير الحماية اإلضافية للعاملين عند التعامل مع المواد شديدة الخطورة،
والتي تشمل المسرطنات، والسموم التي تؤثر على الجهاز التناسلي، والمواد التي
لديها درجة عالية من السمية الحادة.
( 9 ) إعطاء اهتمام خاص للمتطلبات التالية عندما يكون ذلك مناسباً:
1 . توفير منطقة مخصصة للمواد الكيماوية الخطرة حسبما تنص عليه صحف
بيانات السالمة
2 . استخدام معدات االحتواء مثل دواليب األبخرة وصناديق القفازات
3 . استبدال مذيب عضوي ذي نقطة اشتعال منخفضة بآخر ذي نقطة اشتعال
مرتفعة
4 . إجراءات إزالة النفايات الملوثة بأمان
5 . إجراءات التعقيم
5 - 2 - 4 تخزين ونقل المواد الكيماوية
(أ) ينبغي لخطط التخزين والنقل أن تتماشى مع اللوائح المحلية السارية بشأن تخزين ونقل المواد
الخطرة. علما ً بأن
دليل الممارسة الفني (
1.0
)
المواد الخطرة ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، ينص على متطلبات معينة في هذا الشأن.
( ب ) ينبغي وضع ملصقات تعريفية واضحة على كافة حاويات المواد الكيماوية، وأن ال يتم إزالة
أو تشويه تلك الملصقات.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 14 من 44
( ج ) إلى الحد المعقول الممكن، ينبغي فرز المواد السامة ووضعها في أماكن تخزين محددة
(مثل خزانات المواد القابلة لالشتعال، أو غيرها) مع توفير تهوية بأجهزة الشفط الموضعية
عند اللزوم.
( د ) ينبغي توفير أماكن تخزين مخصصة للمواد الكيماوية، مع توفير تهوية للهواء وتحكم في
الحرارة حسبما يلزم.
( ه ) ينبغي معاينة المواد الكيماوية المخزنة في غرف التخزين بصورة دورية (مرة على األقل
سنوياً) بغرض استبدالها (تاريخ انتهاء صالحيتها) والتأكد من عدم تلفها وسالمة الحاوية.
( و ) ينبغي عدم استخدام غرف التخزين كمناطق للتحضير أو إعادة التعبئة.
( ز ) ًينبغي االحتفاظ بالمواد الكيماوية في المختبرات عند أصغر كميات ممكنة دون التأثير سلبا
على العمليات اليومية.
( ح ) ينبغي عدم تخزين السوائل القابلة لالشتعال في ثالجات المختبرات ما لم تكن معتمدة
كثالجات مقاومة لالنفجارات أو من النوع اآلمن لالستعمال في المختبرات.
( ط ) ينبغي تخزين المواد الكيماوية في الخزانات المخصصة للتخزين (مع حظر التخزين أعلى أسطح
الطاوالت أو في الدواليب)، كما ينبغي تفادي تعريضها للحرارة أو ضوء الشمس المباشر.
( ي ) ينبغي إجراء جرد دوري للمواد والتخلص من تلك غير المرغوب فيها أو إعادتها إلى
المخزن/غرفة التخزين.
( ك ) ينبغي لعملية تخزين المواد الكيماوية أن تضمن الفصل بين المواد الكيماوية غير المتوافقة،
وذلك لمنع امتزاجها بصورة غير مقصودة قد تتسبب في حرائق أو انفجارات أو غازات سامة
أو تفاعالت أخرى خطرة. علما ً بأنه قد تحدث تفاعالت كيماوية خطيرة نتيجة للتخزين غير
الصحيح عن د امتزاج المواد غير المتوافقة بسبب:
( 1 ) الكسر غير المقصود
( 2 ) تلف الحاوية
( 3 ) الحرائق
( 4 ) امتزاج الغازات أو األبخرة من الحاويات غير محكمة اإلغالق
( 5 ) تخزين المواد غير المتوافقة معا ً عن طريق الخطأ بسبب عدم وضع الملصقات
التعريفية بالصورة الصحيحة
( ل ) ينبغي على المختبرات التي تتعامل مع المواد المتفجرة وضع حدود للكميات، وإدراج تلك
الحدود ضمن التعليمات التشغيلية للمختبر.
( م ) ينبغي عدم استخدام الدرج والممرات في التخزين حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة.
( ن ) ينبغي نقل المواد الكيماوية باستخدام حاويات ثانوية تكون مقاومة للكسر وبإمكانها احتواء
كامل المادة الكيماوية في حال انكسار وعاء المادة أو تسربها. وتعرف الحاويات الثانوية
بأنها حاويات لنقل الزجاجات متوفرة تجاريا ومصنوعة من المطاط أو البالستيك ولها مماسك
للحمل . أما إذا كانت المواد أكثر عددا من أن تحمل بحاوية للزجاجات بأمان، فينبغي استخدام
عربة صغيرة يسهل تحريكها ولها جوانب مانعة للتسرب بارتفاع عدة بوصات من الجهات األربع.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 15 من 44
وينبغي وضع الكيماويات على أخفض رف من العربة لإلبقاءعلى مركز جاذبيتها في أخفض
نقطة وللتقليل من االرتفاع الذي يمكن للزجاجة أن تسقطه.
( س ) ينبغي عدم استخدام األواني الزجاجية المعيبة.
( ع ) إذا كان من الضروري نقل كميات صغيرة من السوائل القابلة لالشتعال، فإنه ينبغي استخدام
حاويات صلبة مقاومة للضغط وعديمة التسريب، ووضعها أثناء النقل في مركبة جيدة
التهوية، مع إزالة أي مصادر إشعال محتملة.
( ف ) ينبغي الحفاظ على نظام فعال إلدارة المخزون مع التركيز على المواد الحساسة لمرور
الوقت، مثل مركبات األثير التي بإمكانها عند التعرض للهواء أن تنتج بيروكسيدات لها قابلية
عالية لالنفجار. وهذا يعني الحاجة للمراجعة الدورية لما يتم تخزينه، والتخلص من المواد الزائدة
أو غير المرغوبة، مع إيالء اهتمام خاص بتواريخ انتهاء الصالحية، حيث ينبغي تدوين التاريخ
الذي فتحت فيه الزجاجة ألول مرة على ملصق الزجاجة.
( ص ) ينبغي تزويد مكان تخزين المواد الكيماوية بأدوات التحكم الضرورية إلدارة حاالت انسكاب
المواد، بما في ذلك منع االنسكاب واحتوائه وتنظيفه وعملية اإلبالغ عنه. انظر القسم ( 12 )
بشأن إدارة حاالت الطوارئ والقسم ( 13 ) بشأن إدارة النفايات.
5 - 2 - 5 ا نسكاب المواد الكيماوية
(أ) إذا تضمن الحادث وقوع إصابة لشخص أو تلوث كيماوي، ينبغي على العاملين ذوي العالقة،
وبحسب األحوال:
( 1 ) التأكد من ارتداء معدات الحماية الشخصية الصحيحة التي توفر الحماية الضرورية من
التعرض والتلوث المحتملين.
( 2 ) مساعدة الشخص المصاب أو المعرض للتلوث ونقله إلى موقع آمن إذا كان ذلك
آمناً.
( 3 ) إيجاد أقرب محطة لغسل العيون أو مرفق اغتسال ألغراض السالمة، ومن ثم خلع أية
مالبس ملوثة وغسل كافة المناطق الملوثة من الجسم بعناية لمدة 15 دقيقة.
( 4 ) إعطاء اإلسعافات األولية حسبما يلزم (مثل غلوكونات الكالسيوم في حال التعرض
لحامض الهيدروفروليك، وحقن نِتْرات ُ األَميل في حال التعرض لسيانيد الهيدْروجِين)،
وطلب المساعدة الطبية من خالل االتصال بالمسؤول المكلف.
( 5 ) طباعة صحف بيانات السالمة الخاصة بالمواد الكيماوية المشاركة في التعرض،
والتأكد من تسليمها لفريق إطفاء الحرائق/الطاقم الطبي المعني.
( 6 ) إخالء المنطقة وطلب المساعدة الخارجية إذا استلزم الموقف ذلك.
( 7 ) اإلبالغ عن اإلصابة بأقرب وقت ممكن إلى المسؤول المكلف.
( ب ) انظر القسم ( 12 ) بشأن إدارة حاالت الطوارئ والقسم ( 13 ) بشأن إدارة النفايات، لالطالع
على اإلرشادات المتعلقة باحتواء انسكاب المواد الخطرة والتخلص منها.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 16 من 44
5 - 3 األخطار البيولوجية
(أ) ينبغي لصاحب العمل التحكم في تعرض العاملين في المختبر لألخطار البيولوجية، الموجودة
في العديد من المصادر في أنحاء المختبر، مثل الدم وسوائل الجسم وعينات المزارع وأنسجة
الجسم والجثامين عالوة على العاملين اآلخرين.
( ب ) ينبغي لصاحب العمل وضع خطة مكتوبة حول السالمة في المختبر وفقا ً للقسم ( 5 - 1 ،)
وتوفير التدريب للعاملين المحتمل تعرضهم، وااللتزام بالمتطلبات األخرى المعمول بها، بما
في ذلك اتخاذ االحتياطات القياسية عند التعامل مع الدم والمواد المعدية المحتملة األخرى
إذا استلزمت مهام العاملين تعريضهم للمخاطر المتوقعة من مالمسة تلك المواد.
(ج) انظر القسم ( 6 ) لالطالع على متطلبات تحديد التعرض والمسح الطبي.
1-3-5 أداة هندسية للتحكم – خزانات السالمة من األخطار البيولوجية
(أ) خزانة السالمة من األخطار البيولوجية عبارة عن مكان عمل مغلق وبه تهوية للسماح بالعمل
اآلمن مع المواد الملوثة (أو المحتمل تلوثها) بمسببات أمراض تتطلب مستوى معين من
السالمة البيولوجية.
( ب ) ينبغي لصاحب العمل التأكد من استخدام خزانات للسالمة من األخطار البيولوجية جيدة
الصيانة، وذلك باألنواع والفئات المناسبة لنطاق عمل المختبر، وبالتوازي مع تطبيق األساليب
الجيدة في مجال األحياء المجهرية، بهدف توفير نظام احتواء فعال يضمن التداول اآلمن
للعوامل الم عدية متوسطة وعالية المخاطر، من أجل حماية العاملين في المختبر ومكان
العمل المباشر من عوالق الهواء المعدية المتولدة داخل الخزانة.
5 - 3 - 2 المعلومات والتدريب
(أ) ينبغي لصاحب العمل توفير التوعية والتدريب حول اللوائح واإلرشادات النافذة الموضوعة من
قبل السلطات المختصة، بما في ذلك الدليل اإلرشادي بشأن مكافحة العدوى الصادر عن
هيئة الصحة – أبوظبي.
( ب ) ينبغي ألصحاب العمل التأكد من تدريب العاملين ومنعهم من القيام باألنشطة التالية:
( 1 ) استخدام الفم وأنبوب المص في سحب عينات الدم أو المواد المعدية المحتملة
األخرى
( 2 ) األكل، أو الشرب، أو التدخين، أو وضع مساحيق التجميل أو مرطب الشفاه، أو تداول
العدسات الالصقة، وذلك في أماكن العمل التي بها احتمال معقول للتعرض المهني
للدم أو المواد المعدية المحتملة األخرى
( 3 ) تخزين األطعمة أو المشروبات في الثالجات أو المجَمِدات أو الخزانات، أو فوق
الرفوف أو األسطح أو الطاوالت التي يتواجد فيها أو فوقها الدم أو المواد المعدية
المحتملة األخرى.
( ج ) انظر القسم ( 3 ) لمزيد من التفاصيل.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 17 من 44
5 - 3 - 3 متطلبات أصحاب العمل
(أ) ينبغي ألصحاب العمل ال تأكد من توفير ما يلي:
( 1 ) معدات الحماية الشخصية المناسبة للعاملين إذا كان من المتوقع تعرضهم للدم أو
المواد المعدية المحتملة األخرى، وذلك باألنواع والكميات المتناسبة مع التعرض
المحتمل:
1 . ينبغي ارتداء القفازات عند توقع مالمسة الدم، أو األغشية المخاطية، أو
المواد المعدية المحتملة األخرى، أو الجلد غير السليم، أو عند تداول األشياء
أو األسطح الملوثة.
2 . ينبغي ارتداء غطاء للرأس و/أو غطاء للحذاء أو حذاء طويل في الحاالت التي
من المتوقع منطقيا ً أن يحدث بها تلوث كبير كما في حال تشريح الجثث.
3 . انظر القسم ( 10 ) لمزيد من المعلومات حول معدات الحماية الشخصية.
( 2 ) أدوات تحكم فعالة، سواء هندسية أو من خالل ممارسات العمل، للمساعدة على
منع أو عزل التعرض للدم أو مسببات األمراض المحمولة بالدم.
( 3 ) كافة التطعيمات السارية (كما هو مفروض من هيئة الصحة - أبوظبي) تحت إشراف
طبيب أو أخصائي آخر مرخص لتقديم الرعاية الصحية، وإعطائها لكافة العاملين الذي
يتعرضون أثناء العمل للدم أو المواد المعدية المحتملة األخرى.
( 4 ) الفتة للتحذير من الخطر تظهر الرمز العام للخطر البيولوجي على كافة أبواب المداخل،
وذلك عند أي وجود للدم أو المواد المعدية المحتملة األخرى في مكان العمل.
( ب ) انظر القسم ( 6 ) لالطالع على متطلبات تحديد التعرض والمسح الطبي.
5 - 4 األخطار الفيزيائية
(أ) ينبغي ألصحاب العمل رصد األخطار الفيزيائية في المختبرات، وتطبيق أدوات التحكم الالزمة
إلدارة المخاطر وخفضها إلى الحد األقصى المعقول الممكن عمليا. كما ينبغي وضع خطة
للسالمة في المختبر وفقا ً للمتطلبات الواردة في القسم ( 5 - 1 .)
( ب ) من األخطار الفيزيائية الشائعة التي يمكن مواجهتها تلك الناجمة عن سوء هندسة مكان
العمل، وعن اإلشعاع المؤين، واإلشعاع غير المؤين، والضوضاء.
1-4-5 هندسة مكان العمل
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
14.0
)
التعامل اليدوي وهندسة مكان العمل ، الوارد ضمن اإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن إدارة
األخطار الناجمة عن هندسة مكان العمل.
( ب ) يتعرض العاملون في المختبر لمخاطر اإلصابات الناتجة عن الحركات المتكررة أثناء تنفيذ
أجهزة على والعمل المص، بأنبوب الشفط مثل المختبر، في الروتينية اإلجراءات
الميكروسكوب والميكروتوم، واستخدام عداد الخاليا، والكتابة على لوحة مفاتيح أجهزة
الحاسب اآللي.
( ج ) تتطور اإلصابات الناتجة عن الحركات المتكررة مع الوقت وتحدث بسبب إجهاد العضالت
والمفاصل، والتهاب األوتار، وانضغاط األعصاب، وتقييد جريان الدم. كما إن الوقوف والعمل

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 18 من 44
في وضعيات غير مالئمة للجسم أمام دواليب األبخرة/خزانات السالمة من األخطار البيولوجية
في المختبر قد يسبب أيضا ً مشاكل متعلقة بهندسة مكان العمل.
( د ) يمكن ألصحاب العمل الحد من مخاطر اإلصابات المهنية عن طريق تطبيق أدوات التحكم
الضرورية، ومن بينها إجراء تعديالت بسيطة على عوامل المخاطر المتعلقة بهندسة مكان
العمل.
( ه ) يتعرض العاملون في المختبر لمخاطر إصابات الجهاز العضلي الهيكلي، مما قد يتسبب في
التواء أو إجهاد أو التهاب األنسجة اللينة كالعضالت واألوتار واألربطة. لذا ينبغي ألصحاب
العمل رصد وتقييم العوامل الموجودة في المختبر والتي يمكن لها أن تعرض العاملين
للمخاطر، ثم مح اولة القضاء على المخاطر أو الحد منها باستخدام أدوات التحكم الهندسية أو
اإلدارية.
5 - 4 - 1 - 1 عوامل المخاطر
(أ) عوامل المخاطر المطلوب أخذها في االعتبار تشمل ما يلي:
( 1 ) المتطلبات البدنية الالزمة ألداء العمل، مثل القوة المطلوبة، ومدى تكرار الحركات،
ومدة تلك المهام، ووضعيات الجسم الالزم اتخاذها، وتعرض مواضع معينة لإلجهاد
بفعل المالمسة.
( 2 ) تصميم مكان أو محطة العمل واألحوال السائدة فيهما، مثل المسافة المطلوب من
العاملين بلوغها بمد أيديهم، وارتفاع مستوى سطح العمل مقارنة بطول الفرد
المعني، وظروف الجلوس، وحالة سطح األرض.
( 3 ) مواصفات األشياء التي يتم تداولها، مثل الحجم والشكل وتوزيع الوزن وأنواع
المقابض والمسكات.
( 4 ) الظروف البيئية في مكان العمل مثل اإلنارة والتعرض للبرد أو االهتزازات.
( 5 ) تنظيم العمل، مثل دورات العمل والراحة، ومقدار التنوع في المهام، ومعدل إنجاز
العمل المطلوب من العاملين تحقيقه.
(ب) يمكن إلجراءات التحكم أن تشمل استخدام المساعِدات الميكانيكية، وإجراءات العمل،
واالستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية، حيث ينبغي توعية العاملين بشأن عالمات
وأعراض إصابات الجهاز العضلي الهيكلي وتدريبهم على استخدام إجراءات التحكم. وفيما
يلي عدد من النصائح ال تي تساعد على الحد من مخاطر إصابات الجهاز العضلي الهيكلي بين
العاملين في المختبرات:
( 1 ) استخدام محطات عمل مصممة وفقا ً لمبادئ هندسة مكان العمل (كراسي يمكن
تعديل ارتفاعها، مقاعد مرتفعة خاصة للمختبرات، طاولة للعمل، مساند مناسبة للظهر
والمرفقين والقدمين، وغيره).
( 2 ) التأكد من توفير اإلنارة المناسبة للعمل الجاري تنفيذه مع الحد من الوهج ألقل قدر
ممكن.
( 3 ) استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة عند الضرورة (مثل القفازات التي تزيد
القدرة على اإلمساك باألشياء إذا كان مطلوبا ً تداول أشياء زلقة).
( 4 ) الحفاظ على وضعية الرأس محاذية للعمود الفقري.
( 5 ) تفادي وضعيات الجسم غير المستقيمة أو االنحناء لألمام أو للجانب.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 19 من 44
( 6 ) تصميم مهام العمل بحيث تشجع العاملين على تغيير وضعيات الجسم بشكل متكرر.
( 7 ) وضع المواد في مستوى عمل مريح، بموازاة مستوى المرفق أو تحته قليالً.
( 8 ) تنظيم منطقة العمل بحيث يمكن الوصول للمواد وتنفيذ اإلجراءات بسهولة.
( 9 ) استخدام اساليب مناسبة، مثل الساللم النقالة، للوصول إلى المواد في األماكن
المرتفعة.
( 10 ) استخدام أساليب رفع سليمة وطلب المساعدة عند رفع أشياء ثقيلة الوزن.
( 11 ) تجنب مناولة األشياء الثقيلة أو غير المتوازنة من قبل شخص بمفرده، واستخدام
مساعِدات ميكانيكية أو طلب مساعدة من الفريق حسبما يلزم.
( 12 ) تجنب الجلوس لمدة تتجاوز 50 دقيقة متواصلة في المرة الواحدة.
( 13 ) استغالل أوقات الراحة في االسترخاء والتجول في المكان.
5 - 4 - 2 اإلشعاع المؤين
(أ) تقوم المواد المشعة واألجهزة المنتجة لإلشعاع بإصدار إشعاع مؤين قد يضر بالبشر. ومن
مصادر اإلشعاع المؤين في المختبرات المواد الكيماوية المشعة، والمصادر المشعة المغلقة،
السينية، باألشعة العاملة التحليلية واألجهزة السينية، باألشعة التصوير وأجهزة
والميكروسكوب اإللكتروني.
( ب ) ينبغي ألي مختبر يحوز أو يستخدم المصادر المشعة أن يحصل على الترخيص الالزم من السلطة
المختصة مع االلتزام بلوائحها/متطلباتها.
( ج ) ينبغي ألصحاب العمل فهم وإتباع كافة اللوائح النافذة الخاصة باستخدام النظائر وغيرها من
المصادر المشعة، حيث ينبغي الحصول على المعلومات الالزمة بشأن الترخيص بحيازة
واستخدام المصادر المشعة من السلطة المختصة.
( د ) ينبغي لصاحب العمل التأكد من االلتزام باللوائح التي تسري عليه، والحصول على الرخص
الالزمة لالستخدام الرسمي للمصادر المشعة، وتكليف شخص مؤهل (مثل مسؤول السالمة
من اإلشعاع) بتولي اإلشراف على جهود االمتثال لمتطلبات السلطة المختصة والتأكد من
ذلك.
( ه ) ينبغي لصاحب العمل التأكد من اقتصار التعامل مع المصادر المشعة على األشخاص الحاصلين
على التدريب المطلوب والمخولين لذلك.
( و ) ينبغي لكافة المناطق التي يتم استخدام أو تخزين المصادر المشعة بها أن تظهر الرمز الخاص
بالخطر اإلشعاعي، مع حصر الدخول إلى تلك المناطق على األشخاص المخولين.
( ز ) تتطلب لوائح اإلشعاع المؤين اتخاذ إجراءات احترازية والمراقبة الشخصية للعاملين المحتمل
تعرضهم ألخطار اإلشعاع. لذا ينبغي توفير واستخدام أجهزة المراقبة الشخصية (شارة الفيلم
الحساس لإلشعاع، وأجهزة قياس الجرعة اإلشعاعية، وغيرها) عند الحاجة لقياس مستوى
تعرض الشخص لإلشعاع من مصادر أشعة جاما واألشعة النيوترونية وأشعة بيتا النشطة
واألشعة السينية.
( ح ) إن الجهاز القياسي للمراقبة عبارة عن شارة تثبت بمشبك أو بشكل خاتم وتحمل اسم الموظف
وتاريخ فترة المراقبة ورقم تعريف خاص بالموظف.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 20 من 44
( ط ) ينبغي للعاملين في المختبر قراءة وفهم إعالنات السالمة من اإلشعاع ومعلومات جهات
االتصال في حاالت الطوارئ الموضوعة في المختبر.
( ي ) ينبغي ألصحاب العمل وضع ملصقات تعريفية على األماكن ضمن المختبر التي يتم بها
استخدام أو تخزين النويدات المشعة أو توليد اإلشعاع (الدواليب، الثالجات، أجهزة األشعة
الميكروية، وغيرها) للتعريف بوجود مصادر مشعة.
( ك ) ينبغي ألصحاب العمل تأمين كافة المصادر المشعة، بما في ذلك المواد والمعدات والنفايات
التي عليها ملصقات تعريفية.
( ل ) انظر القسم ( 6 ) لالطالع على متطلبات تحديد التعرض والمسح الطبي.
( م ) انظر القسم ( 11 ) لالطالع على متطلبات اختبار وفحص وصيانة المعدات.
5 - 4 - 3 اإلشعاع غير المؤين
(أ) يوجد اإلشعاع غير المؤين في مجموعة كبيرة من المجاالت المهنية، ويمكنه أن يمثل مخاطر
كبيرة على صحة العاملين المحتمل تعرضهم له في حال عدم التحكم فيه بالصورة المطلوبة.
( ب ) يوصف اإلشعاع غير المؤين بأنه سلسلة من موجات الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنتقل
بسرعة الضوء. وأنواع اإلشعاع غير المؤين تشمل الضوء المرئي، واألشعة تحت الحمراء،
واألشعة المكروية (الميكرويف)، وموجات الراديو، وموجات التردد المنخفض للغاية، وجزءا
من األشعة فوق الب نفسجية. علما بأن أشعة الليزر تعمل عادة بتردد األشعة تحت البنفسجية
والضوء المرئي واألشعة تحت الحمراء.
( ج ) ينبغي ألصحاب العمل تحديد مصادر اإلشعاع غير المؤين ومدى تعرض العاملين المحتمل له،
وتطبيق إجراءات التحكم الالزمة لمنع تأثير ذلك اإلشعاع على السالمة والصحة. وينبغي
لهذا أن يشمل إجراءات التشغيل القياسية حول االستخدام األمن للمعدات.
5 - 4 - 4 الضوضاء
(أ) قد يؤدي التعرض للضوضاء المستمرة إلى أعراض اإلجهاد ، بما في ذلك االكتئاب ، وسرعة
االنفعال ، وانخفاض التركيز في العمل ، وقلة الكفاءة واإلنتاجية ، وفقدان السمع الناتج عن
الضوضاء ، وطنين األذن (أي الرنين المتواصل) ، وزيادة األخطاء في أعمال المختبر.
( ب ) ينص
دليل الممارسة الفني (
3.0
)
الضوضاء
في مكان العمل ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية ، على المتطلبات اإللزامية بشأن التحكم في
الضوضاء .
( ج ) ينبغي أل صحاب العمل إجراء تقييم لمخاطر الضوضاء ، كما ينبغي عند احتمال تعرض العاملين
لمستوى ضوضاء يبلغ 85 ديسيبل (أ) أو أكثر أن يتم وضع وتطبيق برنامج للحفاظ على السمع.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 21 من 44
5 - 5 أخطار السالمة األخرى
(أ) ينبغي أل صحاب العمل إتباع متطلبات
العنصر (
2 )
تقييم المخاطر ، الوارد ضمن اإلطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية ، من أجل تحديد األخطار التي تهدد السالمة
في مكان العمل ، والمخاطر المرتبطة بها ، وأدوات التحكم الالزمة إلدارة تلك المخاطر.
( ب ) ينبغي أل صحاب العمل تقييم المهام من أجل رصد األخطار المحتملة في مكان العمل ، وتوفير
معدات الحماية الشخصية المناسبة ، والتأكد من استخدام العاملين لها وفقا ً لمتطلبات
دليل
الممارسة الفني (
2.0
)
معدات الحماية الشخصية ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية. انظر القسم ( 10 .)
5 - 5 - 1 أجهزة التعقيم
(أ) ينبغي تدريب العاملين على التعرف إلمكانية التعرض للحروق والجروح نتيجة ً لتداول أو فرز
األدوات الحادة أو األغراض المعقمة الساخنة عند إخراجها من أجهزة التعقيم، بما في ذلك
األجهزة العاملة بالضغط والبخار، أو من أنابيب البخار التي تغذي تلك األجهزة.
5 - 5 - 2 أجهزة الطرد المركزي
(أ) عند إخضاع المواد للطرد المركزي، ينبغي ألصحاب العمل إصدار تعليمات إلى العاملين بضرورة
االلتزام بتعليمات الجهة الصانعة واالنتظار لمدة 10 دقائق بعد توقف األسطوانة الدوارة في
جهاز الطرد المركزي قبل فتح الغطاء.
( ب ) كما ينبغي تدريب العاملين على أن يستخدموا إجراءات التعقيم والتنظيف المناسبة للمواد
الخاضعة للطرد المركزي في حال حدوث انسكاب، وعلى إبالغ المشرف فورا ً بشأن كافة
الحوادث.
5 - 5 - 3 الغازات المضغوطة
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
49.0
)
الهواء والغازات المضغوطة ، الوارد ضمن اإلطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن الغازات
المضغوطة والهواء المضغوط.
( ب ) ينبغي للمختبرات أن تدرج الغازات المضغوطة والهواء المضغوط في جردها للمواد
الكيماوية ضمن خطة السالمة خطة السالمة في المختبر.
( ج ) ًينبغي ألصحاب العمل تخزين وتداول واستخدام الغازات المضغوطة والهواء المضغوط وفقا
لمتطلبات
دليل الممارسة الفني رقم (
49.0
)
الهواء والغازات المضغوطة ، بما في ذلك ما
يلي:
( 1 ) ينبغي تخزين كافة األسطوانات في وضع قائم سواء كانت فارغة أو ممتلئة.
( 2 ) ينبغي تأمين أسطوانات الغاز المضغوط، حيث ينبغي عدم إسقاط األسطوانات أو
السماح لها باالصطدام ببعضها البعض بقوة.
( د ) ينبغي تمييز كافة األسطوانات وأنابيب توصيلها بألوان مشفرة، ألن تلك األلوان تساعد
العاملين على تمييز األسطوانات واألنابيب شريطة علمهم بما تعنيه األلوان المشفرة.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 22 من 44
( ه ) من المهم لكافة المختبرات أن تعرض مخططات شرح األلوان المشفرة في مكان بارز في
مكان العمل وكذلك في أماكن تخزين الغازات، بهدف تعريف العاملين باألخطار المحتملة
المرتبطة بالغازات.
( و ) من المهم نقل أسطوانات الغاز المضغوط بعد التأكد من تركيب الغطاء الحامي لمنفذ الغاز
في موضعه، مع عدم دحرجة األسطوانات أو جرها على األرض.
5 - 5 - 4 سوائل التبريد الفائق والثلج الجاف
(أ) من الشائع في المختبرات استخدام سوائل التبريد الفائق والمواد التي تنتج درجة حرارة
منخفضة للغاية (أقل من - 153 درجة مئوية، ما يعادل – 243 فهرنهايت)، مثل النيتروجين
السائل ( LN2 ) الذي يغلي عند درجة حرارة - 196 درجة مئوية ( - 321 فهرنهايت). وعلى الرغم
من إن ثاني أكسيد الكربون الصلب، أو الثلج الجاف الذي يتحول مباشرة إلى غاز ثاني أكسيد
الكربون عند درجة حرارة - 78 مئوية ( - 109 فهرنهايت)، ليس من بين سوائل التبريد إال إنه
يستخدم كثيرا ً في ا لمختبرات.
( ب ) إن الشحنات التي تحتوي على الثلج الجاف، والعينات المحفوظة في النيتروجين السائل،
وبعض األساليب التي تستخدم سوائل التبريد، مثل الطحن البارد للعينات، تشكل أخطار محتملة
في المختبرات.
( ج ) من األخطار المرتبطة باستخدام سوائل التبريد الفائق كال من الحروق الناتجة عن مالمسة
األشياء الباردة، واالختناق، واالنفجارات الناتجة عن الضغط أو التفاعالت الكيماوية.
( د ) ينبغي على جهات العمل، وخاصة المشرف المسؤول عن جهاز ما، التأكد من الحد من أخطار
السالمة المتعلقة بسوائل التبريد الفائق. وهذا ينبغي أن يشمل:
( 1 ) تحليل ومراجعة جوانب السالمة لكافة مرافق سوائل التبريد
( 2 ) توفير التدريب الالزم للعاملين المعنيين حول السالمة من مخاطر سوائل التبريد والعمل
معها
( 3 ) إجراء الصيانة المطلوبة لنظم سوائل التبريد لضمان كفاءة عملها األصلي، أي في
الحالة التي جرى اعتماد النظام لالستخدام فيها
( 4 ) االحتفاظ بجداول وسجالت الفحص
( ه ) ينبغي ألصحاب العمل تدريب العاملين على استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة.
( و ) عند احتمال تسبب تداول أو نقل سوائل التبريد في التعرض للسائل البارد أو الغاز المتبخر بسبب
الغليان أو األسطح الباردة، ينبغي ارتداء مالبس واقية، بما في ذلك درع حماية الوجه أو
نظارات السالمة، وقفازات السالمة، وقمصان طويلة األكمام أومعاطف المختبر أو المرايل.
( ز ) من المهم ارتداء أدوات حماية العيون في كافة األوقات عند العمل مع سوائل التبريد الفائق.
أما عند سكب سائل التبريد، أو التعامل مع وعاء ديوار واسع الفم، أو العمل قريبا من عادم
الغاز المتبخر بسبب الغليان، فإنه يوصى بارتداء درع لحماية الوجه بالكامل.
( ح ) من المهم حماية اليدين من أخطار مالمسة األسطح الباردة. لذا يوصى بارتداء العاملين
لقفازات السالمة من مخاطر سوائل التبريد.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 23 من 44
5 - 5 - 5 التقطير
(أ) ينبغي ألصحاب العمل فحص الزجاج لرصد أي شروخ قبل بدء التقطير بالتفريغ.
( ب ) ينبغي ألصحاب العمل االقتصار على استخدام األواني الزجاجية المناسبة للتقطير بالتفريغ
(وليس القوارير الخاصة بقياس حجوم السوائل).
( ج ) ينبغي ألصحاب العمل عدم التسخين في نقطة أعلى من مستوى السائل حتى ال يكتسب
البخار حرارة مفرطة.
( د ) في نهاية عملية التقطير، ينبغي عدم السماح للهواء بالدخول إلى أداة التقطير الساخنة، ألن
األبخرة العضوية الساخنة قد تشتعل في وجود األكسجين. لذا ينبغي السماح لألداة بأن تبرد،
أو أن يتم ضخ غاز خامل مثل النيتروجين أو األرجون.
( ه ) يجب تثبيت األنابيب الناقلة لمياه التبريد في موقعها بشكل جيد، بهدف منع أي تسرب قد
يغمر دوالب األبخرة والمنطقة المحيطة به.
5 - 5 - 6 الكهرباء
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
15.0
)
السالمة من الكهرباء
ودليل الممارسة الفني (
24.0
)
الغلق
/
وضع عالمات المنع (العزل)
، الواردان ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية، على المتطلبات الخاصة بالتأكد من خلو النظم والمعدات الكهربية من
األخطار المعروفة وإمكانية استخدامها بأمان.
( ب ) تحتاج المشكالت التي تتضمن التحكم في الطاقة الخطرة لحلول إجرائية، لذا ينبغي ألصحاب
العمل تطبيق مثل تلك اإلجراءات للتحكم في األخطار من أجل ضمان سالمة العاملين أثناء
أعمال الصيانة. وألن تلك اإلجراءات ال تكون فعالة إال إذا تم فرض تنفيذها بصرامة، فإنه ينبغي
ألص حاب العمل االلتزام بالتطبيق الصارم لتلك اإلجراءات.
( ج ) من المهم تطبيق برنامج للتفتيش الدوري على كافة النظم والمعدات الكهربية، والتأكد من
إخراج أي معدات معيبة من الخدمة فوراً.
( د ) من المهم مراجعة األخطار والمخاطر بعناية، وتطبيق إجراءات التحكم الضرورية عند استخدام
مواقد التسخين، وعدم توصيل هذه في مقابس الكهرباء العادية.
( ه ) من المهم مراعاة تأثير انقطاع الطاقة الكهربية على أي تفاعل أو معدات قيد العمل، واتخاذ
اإلجراءات االحترازية المناسبة.
5 - 5 - 7 الحرائق
(أ) ينص
العنصر (
6 )
إدارة حاالت الطوارئ ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية، على ما هو مطلوب من أصحاب العمل للتأكد من خلو مكان العمل من
أخطار الحريق، وتوفر كافة أدوات التحكم المطلوبة، ومن وعي العاملين التام بمتطلبات
االستجابة لحاالت الطوارئ. انظر القسم ( 12 ) بشأن إ دارة حاالت الطوارئ.
( ب ) ينبغي مراعاة ما يلي بشأن الوقاية من الحرائق في المختبرات:

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 24 من 44
( 1 ) الحد من استخدام اللهب المكشوف، حيث ينبغي عدم توصيل موقد بنزن بمصدر وقود
مثل الغاز الطبيعي من خالل أنابيب مصنوعة من البوليمر المرن، بل ينبغي بدال ً من
ذلك استخدام أنابيب مصنوعة من المطاط السميك. كما ينبغي عدم استخدام موقد
بنزن والمشاعل التي تعمل بغاز البروبي ن إال في األماكن التي تخلو من المواد
الكيماوية والمواد المتناثرة القابلة لالشتعال.
( 2 ) الحذر من مصادر الشرر في المختبر، مثل مسدسات اللهب، والمحوالت والمحركات
الكهربية، وأسالك الكهرباء المهترئة.
( 3 ) وضع األفران في مكان مرتفع عن األرض للحد من مخاطر اشتعال الحرائق في حال
انسكاب سوائل عضوية.
( ج ) يمكن للمواد القابلة لالشتعال أن تشتعل بسهولة في وجود مصدر لإلشعال، حيث تمتاز
السوائل القابلة لالشتعال بأن لها نقطة اشتعال تعادل أو تقل عن 60 درجة مئوية ( 140
فهرنهايت)، كما يمكن للبخار الناتج عن هذه السوائل الوصول إلى مصادر إشعال بعيدة مما
قد يتسبب في حرائق بفعل اللهب المرتجع.
( د ) ينبغي للعاملين مراعاة ما يلي عند التعامل مع المواد القابلة لالشتعال:
( 1 ) الحد من حجم السوائل العضوية القابلة لالشتعال الجاري تخزينها في أي موقع من
المختبر في أي وقت من األوقات، واالعتماد على طلب شراء/توريد كميات أصغر من
المذيبات بشكل متكرر.
( 2 ) عزل مصادر اإلشعال، بما في ذلك األسطح الساخنة والمعدات الكهربية والكهرباء
الساكنة، عن المواد القابلة لالشتعال
( 3 ) تخزين المواد القابلة لالشتعال بعيدا ً عن العوامل المؤكسدة واألحماض القوية
( 4 ) توفير حواجز االحتواء والتأريض بشكل سليم عند نقل سوائل قابلة لالشتعال من حاوية
أو برميل
( 5 ) اتخاذ المزيد من احتياطات السالمة عند تسخين المواد القابلة لالشتعال، وخاصة عند
تسخينها إلى عند نقطة االشتعال أو بما يتجاوزها
( 6 ) تخزين السوائل القابلة لالشتعال في حاويات معدنية تؤمن سالمتها في حال تجاوزت
الكمية 4 لتر (حوالي 1 جالون)
( 7 ) تخزين السوائل القابلة لالشتعال في خزانة مخصصة لتخزين هذه السوائل عندما تزيد
الكمية اإلجمالية في المختبر عن 40 لترا ً (حوالي 10 جالونات).
( 8 ) تخزين السوائل القابلة لالشتعال التي تتطلب تخزينا ً بارداً، في الثالجات/المجمِدات
المصنعة خصيصا ً لهذا الغرض. ويحظر تغيير الثالجات أو المجمدات المصممة
لالستخدام العام (المنزلي) لتخزين السوائل القابلة لالشتعال.
( 9 ) استخدام السوائل القابلة لالشتعال داخل دواليب األبخرة عند اإلمكان، لمنع تراكم
خليط البخار/ الهواء القابل لالشتعال

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 25 من 44
5 - 5 - 8 العمل بالتفريغ
(أ) ال تتوقف األخطار المرتبطة بأعمال التفريغ ( vacuum work ) على مستوى الضغط الفراغي
المتحقق، وذلك إلن معظم الضغوط الفراغية تقريبا تكون منخفضة نسبيا قياسا للضغط
الخارجي الذي يبلغ ضغط جوي واحد.
( ب ) قد تؤدي الشروخ والعيوب في األواني الزجاجية إلى انهيار (تحطم) تلك األواني داخليا عند
تعرضها لضغوط فراغية، وقد ينتج عن ذلك تطاير أجزاء الزجاج والتعرض للمواد الكيماوية التي
كانت محفوظة في األواني.
( ج ) ينبغي عدم تعريض أي أوان زجاجية لضغوط فراغية سوى األواني سميكة الجدران المصممة
خصيصا ً لهذا النوع من العمل. ويحظر تعريض األواني الزجاجية المستخدمة في قياس حجوم
السوائل لعمليات تفريغ.
5 - 5 - 9 االنزالق والتعثر والسقوط
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
8.0
)
وسائل الراحة العامة في أماكن العمل
، الوارد ضمن اإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن النظافة
العامة والممرات واألروقة، كما ينص
دليل الممارسة الفني (
22.0
)
تسييج األخطار على
متطلبات التأمين من األخطار.
( ب ) يمكن للتعرض لألرضيات المبللة أو السوائل المسكوبة أو األشياء المتناثرة غير المنظمة أن
يتسبب في االنزالق/التعثر/السقوط وغيرها من اإلصابات المحتملة.
( ج ) ينبغي ألصحاب العمل تطبيق إجراءات النظافة العامة مثل الحفاظ على األرضيات في حالة
نظيفة وجافة، والحفاظ على الممرات والمسارات خالية من المعوقات وبحالة جيدة، وإصالح
أسطح األرضيات غير الممهدة، والتأكد من اإلبالغ عن حاالت انسكاب السوائل وتنظيفها فوراً،
واستخدام الفتات وعالمات التحذير، وتنظيف جانب واحد من الرواق في المرة الواحدة، وتوفير
إنارة جيدة لكافة القاعات والدرج للمساعدة على الحد من الحوادث وخاصة في ساعات الليل.
انظر القسم ( 8 ) بشأن النظافة العامة.
( د ) من أكثر اإلصابات شيوعا ً في المختبرات إجهاد الظهر بسبب الرفع، والجروح الناجمة عن الزجاج
المكسور، واإلصابات المترتبة على االنزالق أو التعثر.
( ه ) من المهم الحفاظ على األماكن المحيطة بالمختبر بصورة منظمة ومرتبة.
( و ) من المهم الحفاظ على كافة أماكن العمل والممرات بحالة نظيفة وخالية من المعوقات.
( ز ) من المهم ربط الشعر الطويل والمالبس الفضفاضة لتفادي العرقلة/التشابك والسقوط.
5 - 5 - 10 العمل المنفرد
(أ) أحيانا ً يعمل من في المختبرات بمفردهم، سواء بسبب تقسيم العمل على نوبات أو العمل
في مواقع معزولة. وينص
دليل الممارسة الفني (
30.0
)
العمل المنفرد و/ أو في االماكن
النائية
، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على
المتطلبات اإللزامية بشأن من يعملون بمفردهم.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 26 من 44
( ب ) إذا كانت عمليات المختبر تتطلب عمل أي فرد بمفرده، ينبغي لصاحب العمل أن ي ًضع إجراءا
مكتوبا ً لالطمئنان على سالمة ذلك الموظف، وينبغي لهذا اإلجراء أن:
( 1 ) يحدد الفترات الزمنية لالطمئنان الدوري على الفرد العامل
( 2 ) يتضمن التعليمات بشأن ما يلزم اتخاذه إذا تعذر االتصال بالفرد العامل
( 3 ) يحدد متطلبات اإلنقاذ في حاالت الطوارئ
( ج ) ينبغي تكليف شخص باالتصال مع الفرد العامل على فترات زمنية محددة مسبقا ً وتسجيل
النتائج في كل مرة.
( د ) ينبغي التشاور مع كل من الشخص المطلوب منه العمل بمفرده واإلدارة لتحديد الفترات
الزمنية لالطمئنان الدوري.
( ه ) إن الطريقة المفضلة لالطمئنان على الفرد العامل هي بالرؤية المباشرة أو االتصال الصوتي
ثنائي االتجاه. وعالوة على االطمئنان الدوري ينبغي االطمئنان على الفرد العامل في نهاية
نوبة العمل.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 27 من 44
6 . تحديد التعرض والرقابة الطبية
6 - 1 تحديد التعرض
(أ) تتطرق وثيقة
المعايير والقيم اإلرشادية المهنية ، الواردة ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، إلى المعايير وقيم حدود العتبة لجودة الهواء المهني
فيما يخص المواد الكيماوية والضوضاء المهنية.
(ب) يتضمن
الدليل اإلرشادي الفني
بعنوان
إدارة نوعية الهواء في مكان العمل ، الوارد ضمن
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على اإلرشادات المتعلقة بمراقبة
يحدد وهو التلوث. مستويات تقييم بغرض الهواء عينات وجمع الهواء جودة
المعايير/اإلرشادات الدولية التي تسري على قياس جودة الهواء (الهواء الداخلي والهواء
في مكان ال عمل) ويلخص االعتبارات المطلوبة لمراقبة الهواء.
(ج) ينبغي ألصحاب العمل ال تأكد مما يلي مع األخذ في االعتبار األدلة اإلرشادية الفنية الواردة
ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية ومتطلبات السلطات
المختصة:
( 1 ) الكيماوية األخطار يشمل بما المختبر ألخطار العاملين تعرض احتمال تحديد
والبيولوجية واإلشعاعية.
( 2 ) تحديد المخاطر المحتملة على صحة العاملين نتيجة ً للتعرض.
( 3 ) مراعاة قيم حدود العتبة للمواد الخطرة أثناء تقييم المخاطر التي تهدد صحة العاملين
من جراء التعرض للمواد الكيماوية.
( 4 ) مراقبة التعرض، من خالل اآللية المناسبة بما في ذلك أخذ عينات الهواء، وذلك في
حال كان هناك سبب لالعتقاد بأن العاملين قد يتعرضون للمواد الكيماوية بما يتجاوز
قيم حدود العتبة.
6 - 2 المراقبة الطبية
(أ) ينبغي ألصحاب العمل التأكد مما يلي:
( 1 ) تحديد أي من األخطار (التسريبات والمواد الكيماوية واالنسكاب واإلشعاع) يحتاج
التعرض لها لمراقبة طبية.
( 2 ) توفير الفحص الطبي على يد طبيب مرخص لكافة العاملين المحتمل تعرضهم، بما
في ذلك أية فحوصات للمتابعة يراها الطبيب ضرورية.
( 3 ) توفير االستشارة الطبية على يد طبيب مرخص عندما يؤدي حدوث أي انسكاب أو
تسرب أو انفجار أو حادث آخر إلى احتمال أن يعاني عامل المختبر من تعرض خطير،
وذلك بهدف تحديد ما إذا كان من الالزم توفير فحوص طبية أم ال.
( 4 ) توفير الفحوص الطبية على يد طبيب مرخص عندما تظهر على أي عامل في المختبر
عالمات أو أعراض مرتبطة بخطر قد يكون قد تعرض له في المختبر.
( 5 ) توفير الرقابة الطبية لعامل المختبر وفقا ً للمعيار المعمول به عندما تكشف عملية
مراقبة التعرض عن مستويات تعرض تتجاوز بانتظام قيم حدود العتبة.
( 6 ) اطالع الطبيب الفاحص على طبيعة المادة/المواد الخطرة التي قد يكون عامل
المختبر قد تعرض لها، والظروف المحتمل أنها تسببت بحدوث التعرض، بما في ذلك

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 28 من 44
البيانات الكمية عند توفرها، ووصف للعالمات واألعراض الدالة على التعرض التي قد
يمر بها عامل المختبر.
( 7 ) توفير كافة الفحوص واالستشارات الطبية للعاملين بصورة دورية أو حسب متطلبات
السلطة المعنية.
( 8 ) قيام الطبيب الفاحص بإعداد تقرير حول رأيه المهني بما يشمل المعلومات التالية:
1 . التشخيص مع تحديد العالمات واألعراض
2 . التوصيات الخاصة بالمتابعة الطبية اإلضافية
3 . نتائج الفحوصات الطبية واالختبارات ذات الصلة
4 . أية حالة طبية تم رصدها أثناء الفحص الطبي قد تضع عامل المختبر في
مخاطر متزايدة نتيجة للتعرض لمادة كيماوية خطرة في مكان العمل.
5 . إقرار بأنه قد تم إطالع عامل المختبر على نتائج االستشارة أو الفحوص الطبية،
وعلى أية حالة طبية قد تتطلب مزيدا من الفحوص أو العالج. وينبغي لتقرير
الرأي الطبي أن ال يكشف عن نتائج تشخيص غير مرتبطة بالتعرض المهني.
( 9 ) تزويد عامل المختبر بنسخة من تقرير الرأي الطبي الذي يعده الطبيب الفاحص.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 29 من 44
7 . الصحة والنظافة الشخصية
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
8.0
)
وسائل الراحة العامة في أماكن العمل ، الوارد ضمن اإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن توفير
مياه الشرب والمرافق الصحية ومرافق االغتسال في مكان العمل. كما ينص
دليل الممارسة
الفني (
9.0
) “
الصحة في مكان العمل على المتطلبات اإللزامية بشأن برنامج الرعاية الصحية
في مكان العمل.
( ب ) ينبغي عدم السماح باألطعمة أو المشروبات أو منتجات التبغ أو التدخين أو األكل أو العلكة
أو األدوية أو مساحيق التجميل أو استخدام العدسات الالصقة في األماكن التي يتم فيها
استخدام أو تخزين المواد الكيماوية أو البيولوجية أو اإلشعاعية.
( ج ) ينبغي وضع ملصقات تعريفية على األطعمة المقصود استخدامها في أنشطة األبحاث أو
التعليم أو أعمال المختبرات تفيد بأنها "ليست لالستهالك البشري".
( د ) ينبغي منع استخدام ثالجات المختبر أو صناديق الثلج أو غرف التبريد في تخزين األطعمة أو
المشروبات.
( ه ) ينبغي عدم استخدام األواني الزجاجية والحاويات والمعدات الموجودة في المختبر في
إعداد أو تناول أو تخزين الطعام، حيث إن هذه األنشطة تزيد كثيرا ً من مخاطر ابتالع المواد
الضارة.
( و ) يحظر استخدام الفم لشفط السوائل بأنبوب المص أو لبدء عملية انتقال السوائل من وعاء آلخر
باستخدام األنابيب.
( ز ) ينبغي للمالبس التي يرتديها العاملون في المختبر أن توفر الحماية من الرذاذ وانسكاب
المواد، وأن تكون سهلة الخلع في حال وقوع حادث، وأن تكون على األقل مقاومة للحريق
حيث يلزم. وفي هذا الصدد، توفر المرايل غير القابلة لالشتعال وعديمة المسام الحماية األكثر
ً
إرضاءا واألقل تكلفة، وينبغي أن تكون لسترة أو معطف المختبر كبسوالت وليس أزرار حتى
يسهل خلعها، كما ينبغي إقفال كبسوالت المعاطف أثناء العمل وخلعها قبل الخروج من
المختبر.
( ح ) ينبغي الحفاظ على نظافة مالبس المختبر، وغسلها / تنظيفها بشكل منفصل، واستبدالها عند
الضرورة، كما ينبغي استبدال المالبس أو غسلها باستخدام إجراءات التعقيم المناسبة عند
الشك بحدوث تلوث. وينبغي توفير مرافق تخزين مناسبة لمالبس المختبر.
( ط ) ينبغي عدم ارتداء معاطف المختبر خارج المختبر وخاصة في أماكن الراحة أو االستراحات، بل
ينبغي ترك أية معاطف أو أجهزة تنفس أو معدات حماية أخرى داخل المختبر. وينبغي
للعاملين، كإجراء روتيني، تحمل المسؤولية عن الغسيل والتنظيف وأية عملية تعقيم أخرى
مطلوبة عند االنت قال بين المختبر والمناطق األخرى. وينبغي أن يتم الغسيل باستخدام الصابون
والماء وليس المذيبات.
( ي ) ينبغي توفير الصابون السائل لغسل اليدين والمطهرات / المعقمات والمناشف (يفضل
الورقية) عند حوض الغسل في المختبر.
( ك ) ينبغي غسل اليدين وأي جلد ظاهر عقب استخدام المواد الكيماوية أو البيولوجية أو
اإلشعاعية، وقبل مغادرة المختبر، وكذلك عند تغيير القفازات.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 30 من 44
( ل ) ينبغي للعاملين الغسل بعناية قبل مغادرة منطقة المختبر، وقبل كل فترة راحة من العمل،
وقبل نهاية نوبة العمل. وبناء على األخطار الموجودة، قد يحتاج العاملون إلى االغتسال في
نهاية نوبة العمل.
( م ) ينبغي عدم استخدام المذيبات العضوية في الغسل، حيث إنها تزيل زيوت الحماية الطبيعية
من الجلد وهو ما قد يتسبب في التهيج وااللتهاب الجلدي.
( ن ) قد يزيد استخدام المذيبات العضوية في الغسل من مخاطر امتصاص الجلد للمواد الكيماوية
السامة.
( س ) ينبغي للعاملين إبقاء اليدين وغيرها من األغراض بعيدا ً عن الفم والعيون وأي جروح مفتوحة
في الجلد.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 31 من 44
8 . النظافة العامة
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
8.0
)
وسائل الراحة العامة في أماكن العمل
، الوارد ضمن اإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن النظافة
العامة.
( ب ) ينبغي ألسطح الطاوالت وغيرها من أسطح العمل أن تتيح المساحة الكفاية لتنفيذ إجراءات
العمل بأمان. كما ينبغي ألسطح الطاوالت في المختبر أن تكون ملساء ودون شقوق لتسهيل
تنظيفها.
( ج ) ينبغي للممرات وطرق الخروج أن تكون خالية من المعوقات للسماح باإلخالء الفوري في
حال انسكاب مواد أو نشوب حريق أو غير ذلك من حاالت الطوارئ.
( د ) ينبغي مراعاة ما يلي في المختبر في كافة األوقات:
( 1 ) إبعاد المواد القابلة لالشتعال عن مصادر اإلشعال
( 2 ) الفصل بين المواد غير المتوافقة
( 3 ) سهولة الوصول إلى معدات وتجهيزات الطوارئ (مرافق غسل العيون واالستحمام،
ومعدات تنظيف المواد المنسكبة، وطفايات الحرائق).
( 4 ) الحفاظ على دواليب األبخرة مرتبة
( ه ) ينبغي الحفاظ على الترتيب في الرفوف والخزانات والثالجات وغيرها من مرافق التخزين.
( و ) ينبغي وضع ملصقات تعريفية على كافة الحاويات تبين على األقل طبيعة المحتويات (بما
في ذلك الغازات المضغوطة) واألخطار التي تتهدد المستخدمين من جراء تلك المواد.
وينبغي أن تكون المعلومات المدونة على الملصقات واضحة.
( ز ) ينبغي الحد من التخزين على األرض وأن يكون بصفة مؤقتة فقط.
( ح ) ينبغي الحفاظ على األحواض خالية من األواني الزجاجية المتسخة.
( ط ) ينبغي تحديد مسارات أنابيب الهواء والغاز وأسالك الطاقة والتحكم والبيانات، بحيث يتم
حمايتها من التلف، وال تتسبب في أخطار التعثر، ويتم تثبيتها بشكل سليم إلى بنية مناسبة.
( ي ) ينبغي التنظيف الفوري لألسطح في حال تلوثها بالمواد الخطيرة، وكذلك تنظيفها بصفة
دورية حسبما يلزم.
( ك ) ينبغي تنظيف منطقة العمل عند االنتهاء من أي عملية أو في نهاية كل يوم.
( ل ) ينبغي إزالة القمامة والمواد القابلة إلعادة التدوير والمعدات والمواد الزائدة عن الحاجة
بصورة منتظمة. انظر القسم ( 13 ) بشأن إدارة النفايات.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 32 من 44
9 . تهوية المختبر
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
52.0
)
التهوية بأجهزة الشفط الموضعية
، الوارد ضمن اإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن نظم
التهوية.
( ب ) ينبغي للمختبر أن يوفر نظاما ً عاما ً للتهوية بحيث تكون منافذ الهواء الداخل ومنافذ تصريف
الهواء العادم في أماكن تمنع سحب الهواء الملوث للداخل.
( ج ) ينبغي تصميم نظام التهوية العام لتحقيق ما يلي:
( 1 ) توفير مصدر لهواء التنفس ولتزويد أجهزة التهوية الموضعية بالهواء.
( 2 ) التأكد من استبدال هواء المختبر باستمرار لمنع ارتفاع تركيز المواد السامة في الهواء
أثناء يوم العمل.
( 3 ) توجيه تيار الهواء إلى داخل المختبر من أماكن أخرى، ثم تصريفه إلى خارج المبني.
( د ) أثناء استخدام دواليب األبخرة في المختبر، ينبغي للمستخدم:
( 1 ) تنفيذ العمل على مسافة ست بوصات خلف مستوى زجاج دوالب األبخرة.
( 2 ) عدم إدخال الرأس في دوالب األبخرة.
( 3 ) عدم نثر األشياء في دوالب األبخرة أو استخدامه في التخزين.
( 4 ) أن يحافظ على السرعة عند واجهة الدوالب في نطاق 80 - 110 قدم في الدقيقة،
بناء على نوع دوالب األبخرة. وهذ السرعة تمثل الهواء المسحوب الذي يحرك األبخرة
من صندوق األبخرة وخالل مجاري الهواء.
( 5 ) إبالغ المشرف أو الشخص المكلف فورا ً في حال لم يكن دوالب األبخرة يعمل
بالصورة المطلوبة.
( 6 ) العمل وزجاج دوالب األبخرة في أخفض وضع ممكن.
( 7 ) إبقاء زجاج الدوالب مغلقا ً عند عدم العمل في الدوالب.
( ه ) ينبغي لدوالب األبخرة في المختبر أن يوفر 0.75 مترا ً من مساحة الدوالب لكل شخص إذا
كان هناك شخصان أو أكثر يقضون معظم وقتهم في العمل مع المواد/الكيماويات.
( و ) ينبغي تزويد كل دوالب لألبخرة في المختبر بجهاز لقياس التدفق اللحظي للهواء (مثل جهاز
لمراقبة الضغط الساكن في الدوالب) إلتاحة التأكد من مستوى أداء الدوالب قبل
االستخدام.
( ز ) ينبغي استخدام دوالب األبخرة أو أي جهاز آخر للتهوية الموضعية عند العمل مع أي مادة
متطايرة وقيمة حد العتبة لها تقل عن 50 جزء من المليون.
( ح ) ينبغي عدم استخدام دواليب األبخرة كوسيلة للتخلص من المواد السامة أو المهيجة، بل فقط
كوسيلة إلزالة الكميات الصغيرة من البخار الذي قد يتسرب أثناء العمليات في المختبر. أما إذا
كان تبخير كميات كبيرة من تلك المواد جزءا ً ضروريا ً من العملية، فينبغي النظر في استخدا م
وسيلة لجمع البخار عن طريق التقطير أو التنقية بدال ً من السماح للبخار بالهروب من دوالب
التهوية. وعندها يمكن التخلص من السائل المجموع كنفايات سائلة.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 33 من 44
( ط ) ينبغي، حيث يلزم، توفير نظم تهوية أخرى لتصريف الهواء العادم، مثل خزانات المواد
الكيماوية المزودة بالتهوية، والشفاط المتصل بغطاء هرمي، ومواسير التصريف، وغيرها.
وينبغي لكل ماسورة تصريف أو شفاط متصل بغطاء هرمي أن يكون له أنبوب تصريف خاص
به.
( ي ) متطلبات نظم التهوية في المختبرات المعرضة لألخطار البيولوجية مع مخاطر عالية محتملة
للتعرض:
( 1 ) ينبغي الحفاظ على تدفق الهواء النقي باتجاه الداخل عن طريق شفط الهواء من
المختبر، وذلك للحد من انتشار ما يعلق في الهواء في حال حدوث انسكاب غير
مقصود.
( 2 ) ينبغي ترشيح الهواء المعاد تدويره إلزالة الجسيمات العالقة في الهواء. وحيث يمكن
لالرتفاع طويل المدى لتراكيز المواد العالقة أن يتسبب بمخاطر على العاملين، فإنه
ينبغي ترشيح الهواء قبل مغادرته للمختبر.
( 3 ) يمكن لمكونات نظام التهوية، مثل المرشحات والمعدات الحاوية لها، أن تراكم
الجسيمات. وعليه، وفي حال وجود احتياطات خاصة مطلوب من عاملي الصيانة
اتخاذها، فإنه ينبغي تدوين تلك االحتياطات على نقاط الوصول إلى داخل تلك
المعدات.
( 4 ) ينبغي عدم توجيه هواء التهوية باتجاه أبواب خزانات السالمة من األخطار البيولوجية
أو وضعها في أماكن يمكن أن تربك تدفق الهواء فيها.
( ك ) ينبغي للهواء العادم المسحوب من صناديق القفازات وغرف العزل أن يمر من خالل أجهزة
التنقية أو المرشحات قبل إطالقه إلى نظم تصريف الهواء العادم العادية.
( ل ) مقاومة تكون أن القفازات بصناديق الخاصة العادم الهواء تصريف لمراوح ينبغي
للهب/االنفجارات حيث يلزم ذلك.
( م ) ينبغي عدم إعادة تدوير الهواء العادم الذي تم تصريفه من دواليب األبخرة الموجودة في
المختبر.
( ن ) ينبغي عدم إطالق المواد السامة داخل الغرف التي يتم التحكم بجوها وبها أجهزة تكييف
للهواء.
( س ) ينبغي االقتصار على استخدام المواد التي تم تصميم نظم التهوية من أجلها.
( ع ) ينبغي االلتزام بتطبيق أدوات التحكم الهندسية، بما في ذلك نظم التهوية، فقط بالصورة
المصممة من أجلها. وال يجوز تعديل هذه األدوات ما لم تثبت عمليات االختبار والمطابقة
المناسبة أن مستوى حماية العاملين سوف يعادل أو يتجاوز مستوى الحماية األصلية التي
توفرها معدات التحكم. انظر القسم ( 11 ) بشأن متطلبات االختبار والفحص والصيانة.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 34 من 44
10 . م عدات الحماية الشخصية
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
2.0
)
معدات الحماية الشخصية
، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن معدات الحماية
الشخصية، حيث ينبغي مراعاة ما يلي فيما يخص سياسة معدات الحماية الشخصية في
المختبر:
( 1 ) ينبغي توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة واستبدالها دون تكلفة على
العاملين.
( 2 ) ينبغي ارتداء نظارات السالمة طوال الوقت داخل المختبر.
( 3 ) ينبغي ارتداء نظارات الحماية من المواد الكيماوية عند التعامل مع المواد الكيماوية
األكثر خطورة حيث يحتمل تطاير رذاذ كيماوي.
( 4 ) ينبغي حظر استخدام العدسات الالصقة أو التعامل بها في المختبر.
( 5 ) يحتاج العمل مع الليزر أو مصابيح األشعة فوق البنفسجية أو اللحام أو غيرها من
مصادر اإلشعاع الضوئي الرتداء أدوات حماية العيون والوجه المزودة بعدسات ذات
مرشحات مصممة للحماية من اإلشعاع الضوئي. لذا ينبغي اختيار المرشح أو درجة
لون العدسة المناسبين للعملية المطلو بة.
( 6 ) ال تصلح النظارات الطبية العادية كنظارات للسالمة، إلنها ال توفر حماية من الرذاذ
وليست مقاومة للصدمات. إال إنه يمكن ارتداء نظارات السالمة أو نظارات السالمة
"الفوقية" فوق النظارات الطبية في المختبر.
( 7 ) يجوز ارتداء نظارات السالمة الطبية إذا كانت تفي بمعايير ( ANSI Z87.1-2003 )
لمقاومة الصدمات ولديها صفائح حماية جانبية، وذلك ألن النظارات الطبية العادية
قد ال تتالمس حوافها مع سطح الجبهة بإحكام.
( 8 ) ينبغي ارتداء دروع حماية الوجه لتوفير الحماية من الرذاذ عند التعامل مع المواد
اآلكالة، علما ً بأن الدروع التي تغطي كامل الوجه توفر حماية إضافية للوجه والرقبة
وينبغي ارتداؤها عند تنفيذ العمليات شديدة الخطورة. كما ينبغي ارتداء نظارات
السالمة بالتزامن مع ارتداء درع لكامل الوجه، وعند اإلمكان ينبغي وضع درع
السالمة عند التواجد قرب التجارب محتملة الخطورة.
( 9 ) ينبغي استخدام وسائل حماية لليدين لمنع امتصاص الجلد لمواد ضارة، ومنع الجروح،
والتهتكات، والسحجات، والحروق الكيماوية، والوخز، والحروق الحرارية الناجمة عن
درجات الحرارة المتطرفة. وينبغي للقفازات المطاطية المستخدمة لمقاومة المواد
الكيماوية أن تكون مصنوعة من مط اط مقاوم للمادة المستخدمة، وأن يتم اختيارها
بناء على سمك المطاط، وزمن النفاذ (بالدقائق)، ومعدل النفاذ، ومقاومة التفسخ.
( 10 ) ينبغي ارتداء القفازات المناسبة المنصوص عليها في صحف بيانات السالمة عند
التعامل مع المواد الكيماوية (ينبغي عدم استخدام قفازات الجراحة ألنها قد ال توفر
الحماية المطلوبة من التعرض للمواد الكيماوية).
( 11 ) ينبغي فحص القفازات قبل استخدامها، وغسلها قبل خلعها، واستبدالها بصفة دورية.
أما القفازات التي تستخدم لمرة واحدة فينبغي التخلص منها بعد كل استخدام في
حاويات النفايات المناسبة.
( 12 ) ينبغي ارتداء وسائل حماية الجسم لحماية الجلد من الملوثات الضارة (مثل الغبار،
الضباب، األدخنة، الغازات، الدخان، الرذاذ، أو األبخرة)، والحد من تلوث المالبس

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 35 من 44
الشخصية، والمساعدة في عملية إزالة التلوث. وينبغي أن تكون معاطف المختبر
هي الحد األدنى للحماية الجسدية المطلوبة عند العمل في المختبرات، كما ينبغي
للوسائل المطاطية المستخدمة لمقاومة المواد الكيماوية (مثل المريلة المقاومة
لألحماض) أن تكون مصنوعة من مطاط مقاوم للمادة المستخدمة. وينبغي في
المختبرات حظر ارتداء المالبس التي تكشف أجزاء من الجسم (مثل السروال القصير،
أو التنانير القصيرة، وغيرها) ، حيث ينبغي لمعطف المختبر أو المريلة غير النفاذة أن
يغطيا الركبتين.
( 13 ) ينبغي ارتداء معاطف المختبر أثناء العمل في المختبر لمنع تلوث المالبس الشخصية.
وفي حال تلوث تلك المعاطف بالعوامل الكيماوية فإنه ينبغي خلعها فورا ً ووضعها
في الحاويات المالئمة. كما ينبغي االطالع على صحف بيانات السالمة للتعرف
على معدات الحماية الشخصية اإلضافية، مثل المرايل وأغطية القدمين المقاومة
للمواد الكيماوية، التي قد تلزم عند العمل مع مواد كيماوية معينة.
( 14 ) ينبغي على أصحاب العمل التأكد من توفير المرافق المناسبة لغسل مالبس
المختبرات دون تكلفة على العاملين. وينبغي التعامل مع المالبس الملوثة بالحرص
الالزم.
( 15 ) يوصى باستخدام أدوات حماية السمع عندما تنتج عن عمليات المختبر مستويات
ضوضاء تبلغ 85 ديسيبل (أ) أو أكثر.
( 16 ) قد يكون من الالزم استخدام أدوات حماية الجهاز التنفسي لمنع التعرض للملوثات
المحمولة بالهواء في حال ثبت عدم جدوى أدوات التحكم الهندسية (مثل خزانات
السالمة من األخطار البيولوجية، دواليب األبخرة، وغيرها). وقبل استخدام أداة
لحماية الجهاز التنفسي، ينبغي فحص الفر د المعني طبيا، واختبار مدى مالئمة أداة
الحماية له، وتوفير التدريب المتخصص المطلوب. وهذا مع مراعاة أن الوضع المثالي
هو عندما تلغي أدوات التحكم الهندسية (مثل االحتواء والتهوية) الحاجة إلى
استخدام أدوات حماية الجهاز التنفسي.
( 17 ) ينبغي ارتداء أدوات حماية الجهاز التنفسي في المختبر فقط في حاالت الطوارئ
أو حيث ال يمكن استخدام أدوات التحكم الهندسية لخفض مستوى تعرض العاملين
لما دون قيمة حد العتبة. وينبغي لكافة العاملين في المختبر الذين يستخدمون
أدوات لحماية الجهاز التنفسي أن يستكملوا ا لتدريب المطلوب والخضوع الختبار
نوعي أو كمي لمدى مالئمة األدوات لهم.
( 18 ) ينبغي ارتداء أحذية السالمة أثناء العمل في المختبرات. أما الصنادل، واألحذية ذات
الثقوب، واألحذية الرياضية المصنوعة من القماش، والشباشب، وغيرها من األحذية
المفتوحة من األمام، فإنها تعرض القدمين للمواد الكيماوية واألشياء الحادة
وبالتالي فهي غير مسموح بها.
( 19 ) ينبغي توفير مرافق تخزين مناسبة لتخزين وحماية معدات الحماية الشخصية عند عدم
استخدامها.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 36 من 44
11 . اختبار وفحص وصيانة المعدات
(أ) ينص
دليل
الممارسة الفني (
36.0
)
اآلالت الثقيلة والمعدات
، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن اختبار اآلالت
والمعدات وفحصها وصيانتها وإصالحها وتعديلها.
( ب ) ينبغي لكافة المعدات المستخدمة في المختبر أن تعمل بصورة جيدة وآمنة. ولضمان تحقيق
ذلك، ينبغي على المختبرات صيانة المعدات وفقا ً لتعليمات الشركة الصانعة أو اإلرشادات
النافذة، وإجراء تفتيش روتيني على المشكالت الشائعة والصدأ واألسالك الكهربية التالفة
والتلوث الز ائد والتسريبات واألجزاء التالفة وغيرها، وكذلك التأكد من عدم فصل أو تعطيل
وسائل الحماية بما في ذلك نظم اإلنذار وحواجز الحماية وأجهزة التعشيق وغيرها من أجهزة
السالمة.
( ج ) ينبغي أن يتم اختبار المعدات وفحصها ومعايرتها (حسب الحاجة) وصيانتها ووضع الملصقات
عليها من قبل شخص مؤهل أو جهة مؤهلة.
( د ) ينبغي فحص المعدات التالية وفقا ً للجدول الزمني الذي أوصت به الشركة الصانعة/المورد،
أو وفقا ً لما ينص عليه برنامج االختبار والصيانة الخاص بالمنشأة، مع مراعاة المتطلبات اإللزامية
السارية التي تفرضها السلطات المختصة. كما ينبغي على العاملين في المختبر فحص هذه
ال معدات بصفة شهرية واإلبالغ عن أية مشاكل إلى المشرفين المختصين.
( 1 ) خزانات السالمة من األخطار البيولوجية – على األقل مرة سنويا
( 2 ) محطات غسل العيون – كل ستة أشهر، كما ينبغي على العاملين في المختبر فحصها
ً
وتشغيل صنبورها مرة شهريا
( 3 ) طفايات الحريق – الفحص مرة شهريا
( 4 ) دواليب األبخرة – الصيانة سنوية
( 5 ) مرافق االغتسال ألغراض السالمة - الصيانة سنوية
( ه ) ينبغي فحص دواليب األبخرة ونظم التهوية في المختبر عند تركيبها أو تعديلها، وعلى األقل
مرة سنويا بعد ذلك. وينبغي أن يشمل الفحص ما يلي:
( 1 ) المعاينة البصرية للحالة المادية للدوالب ونوافذه وأنابيبه
( 2 ) نظم مراقبة تدفق الهواء
( 3 ) سرعة الهواء عند واجهة الدوالب
( 4 ) التحقق من اتجاه الهواء إلى الداخل على امتداد واجهة الدوالب (اختبار الدخان)
( 5 ) التغييرات في المواد الكيماوية أو ممارسات العمل التي قد تؤثر على مستوى أداء
الدوالب

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 37 من 44
12 . إدارة حاالت الطوارئ
(أ) ينص
العنصر (
6 )
إدارة حاالت الطوارئ ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن إدارة حاالت الطوارئ. كما ينبغي على
جهات العمل، عند وضع خطة إدارة حاالت الطوارئ في المختبرات، أن تمتثل لمتطلبات
السلطات المختصة، وأن تراعي ما يلي:
( 1 ) خطة إدارة حاالت الطوارئ
( 2 ) خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ
( ب ) ينبغي لخطة االستجابة لحاالت الطوارئ الخاصة بمخاطر الجهة أن تغطي السيناريوهات التي
حددتها عملية تقييم المخاطر، واإلجراءات الالزمة لمواجهة تلك السيناريوهات. وينبغي أن
تشمل الخطة إجراءات لكافة سيناريوهات الطوارئ التي تم تحديدها، على أن يشمل ذلك
فشل التهوية، و انسكاب المواد، والحرائق، والتعرض، واإلخالء، والحاجة للرعاية الطبية.
( ج ) ينبغي لمعدات الطوارئ في المختبرات أن تشمل على األقل ما يلي:
( 1 ) طفايات الحريق
( 2 ) أجهزة اإلنذار من الحرائق
( 3 ) مرافق استحمام ألغراض السالمة
( 4 ) محطات لغسل العيون
( 5 ) صناديق اإلسعافات األولية
( 6 ) بطانية لخنق الحريق
( 7 ) معدات االستجابة النسكاب المواد الكيماوية
( 8 ) إجراءات اإليقاف / اإلقفال الطارئ للمعدات
( د ) ينبغي توفير الحماية المناسبة من الحرائق وفقا ً لمتطلبات أحدث إصدار منشور من دليل
اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح.
( ه ) ينبغي توفير نظام إنذار لتنبيه األشخاص الموجودين في كافة أجزاء المنشأة، بما في ذلك
المناطق المنعزلة كغرف التبريد، كما ينبغي للعاملين أن يكونوا على علم بموقع تلك
المعدات وطريقة تشغيلها.
( و ) ينبغي تحديد مسارات اإلخالء وبدائلها، وتحديد منطقة أو مناطق التجمع الخارجية، مع تدريب
كافة العاملين على إجراءات االستجابة الصحيحة في حاالت الطوارئ.
( ز ) ينبغي وضع إرشادات موجزة حول إيقاف العمليات أثناء حاالت الطوارئ أو اإلخالء، وتعميمها
على جميع العاملين.
( ح ) ينبغي توفير مرافق استحمام ألغراض السالمة ومحطات لغسل العيون، واختبارها/فحصها
وفقا ً لتعليمات الموردين/الشركات الصانعة ومتطلبات مكان العمل. كما ينبغي الرجوع إلى
دليل الممارسة الفني (
36.0
)
اآلالت الثقيلة والمعدات ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، لالطالع على المتطلبات ذات العالقة.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 38 من 44
( ط ) ينبغي توفير اإلنارة وأنوار الطوارئ الكافية وفقا ً للمتطلبات القياسية ويما يتوافق مع
دليل
الممارسة الفني (
8.0
)
وسائل الراحة العامة في أماكن العمل
، الوارد ضمن اإلطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية.
( ي ) ينبغي وضع الفتات وملصقات تعريفية بارزة بشأن األخطار والمخاطر الموجودة في المختبر.
كما ينبغي الرجوع إلى
دليل الممارسة الفني (
17.0
) “
الفتات وإشارات السالمة ، الوارد ضمن
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، لالطالع على المتطلبات ذات
العالقة.
( ك ) ينبغي اإلعالن في مكان بارز عن أرقام هواتف األشخاص/المرافق الواجب االتصال بهم في
حاالت الحرائق، أو الحوادث، أو الطقس السيء، أو انسكاب المواد الكيماوية الخطرة، مع
توعية العاملين بشأن اإلجراءات المطلوب اتخاذها في حاالت الطوارئ.
( ل ) ًينبغي وضع ملصقات تعريفية تبين محتويات الحاويات والتحذيرات المناسبة من األخطار، وفقا
للمعيار ( 704 ) الصادر عن الرابطة الوطنية (األمريكية ( للوقاية من الحرائق وكما هو منصوص
عليه في صحف بيانات السالمة.
( م ) ينبغي وضع الفتات تبين مواقع مرافق االستحمام ألغراض السالمة، ومحطات غسل العيون،
وغيرها من معدات السالمة واإلسعافات األولية، والمخارج، والمناطق المسموح فيها بتناول
األطعمة والمشروبات وتخزينها، وذلك وفقا ً لمتطلبات
دليل الممارسة الفني (
17.0
)
الفتات
وإشارات السالمة ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية.
( ن ) ينبغي وضع سياسة للتحكم في حاالت انسكاب المواد، على أن تشمل منع االنسكاب
واحتوائه وتنظيفه واإلبالغ عنه. وينبغي لهذه السياسة أن تلبي متطلبات القسم ( 13 ) بشأن
إدارة النفايات.
( س ) ينبغي التحكم الفوري في حاالت انبعاث أو انسكاب المواد الكيماوية أو غيرها من المواد
الضارة، مع مراعاة ما يلي:
( 1 ) ينبغي تزويد العاملين المكلفين بتنظيف المواد الخطرة المنسكبة بالتعليمات الكافية
بشأن اإلجراءات اآلمنة.
( 2 ) ينبغي أن يشرف على عملية التنظيف شخص عليم باألخطار ذات الصلة واالحتياطات
المطلوبة ومدرب على إجراءات التنظيف اآلمنة.
( 3 ) ينبغي لمعدات الحماية الشخصية التي سوف تلزم أثناء التنظيف أو الهروب في
حاالت الطوارئ أن يتم تخزينها في حالة ومكان يتيحان االستخدام الفوري لها.
( 4 ) قبل محاولة تنظيف انسكاب مادة ما، ينبغي على العاملين الرجوع إلى صحف بيانات
السالمة لالطالع على المعلومات المتعلقة بإجراءات تنظيف تلك المادة ومعدات
الحماية الشخصية المطلوبة.
( 5 ) أثناء التعامل مع حالة االنسكاب ينبغي توخي الحذر من أخطار التلوث المحتملة وأي
متطلبات للتطهير عقب التنظيف.
( 6 ) ينبغي للعاملين أن يكونوا على علم بكافة األخطار المرتبطة بالمادة/المواد
المطلوب تنظيفها. فعلى سبيل المثال عند تنظيف سوائل عضوية قابلة لالشتعال
ينبغي استخدام مادة ماصة تتحكم في األبخرة القابلة لالشتعال إضافة إلى السائل
القابل لالشتعال.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 39 من 44
( ع ) ممرات ومخارج الطوارئ:
( 1 ) ينبغي إتاحة الوصول دون عوائق إلى المخارج ومعدات الطوارئ وأدوات التحكم
في الخدمات .
( 2 ) ينبغي إبقاء األبواب المقاومة للحرائق مغلقة.
( 3 ) ينبغي ضمان التحكم في الدخول إلى المختبر في كافة األوقات (مع إغالق األبواب
بأقفال عندما ال يوجد أحد في المختبر).
( 4 ) ينبغي لكل عامل في المختبر أن يكون على علم بموقع واستخدامات وطريقة تشغيل
المعدات التالية:
1 . طفايات الحريق
2 . نظم اإلنذار ضد الحرائق
3 . مرافق االستحمام ألغراض السالمة
4 . محطات غسل العيون
5 . صناديق اإلسعافات األولية
6 . صناديق االستجابة النسكاب المواد الكيماوية
7 . إجراءات اإلقفال/اإلغالق الطارئ للمعدات
8 . موقع أرقام االتصال في حاالت الطوارئ وأماكن الهواتف

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 40 من 44
13 . إدارة النفايات
(أ) ينص
دليل الممارسة الفني (
54.0
)
إدارة النفايات ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن إدارة النفايات، في حين
ينص دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) "المواد الخطرة"، على متطلبات إدارة المواد الخطرة.
( ب ) عند وضع برامج إلدارة النفايات في المختبر، ينبغي على صاحب العمل أيضا مراعاة اللوائح
التي تفرضها السلطات المختصة.
( ج ) ينبغي لبرنامج / برامج إدارة النفايات في المختبر أن تحدد طريقة جمع النفايات الصلبة وفرزها
وتخزينها ونقلها، مع تحديد المواد التي يمكن إحراقها.
( د ) ينبغي فرز النفايات الصلبة بعناية، ووضعها في حاويات (غير منفذة للنفايات الملوثة) عليها
ملصقات تعريفية مناسبة، وإزالتها من المختبر إلى منطقة مركزية لتخزين النفايات، ومن ثم
نقلها من منطقة التخزين المركزية على فترات منتظمة وفقا ً لمتطلبات السلطات المختصة.
( ه ) ينبغي لبرنامج إدارة النفايات في المختبر أن يغطي أيضا ً المتطلبات المتعلقة بتخزين مياه
الصرف ومعالجتها والتخلص منها بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها.
( و ) ينبغي عدم السماح بالتخلص العشوائي من نفايات المواد الكيماوية بصبها في بالوعة
الصرف الصحي، أو عن طريق إضافتها إلى القمامة المختلطة الموجهة إلى مواقع دفن
النفايات.
( ز ) ينبغي وعلى الفور تنظيف كافة حاالت االنسكاب التي ال تمثل حالة طوارئ، وذلك باستخدام
المناسب من معدات الحماية الشخصية ومعدات التخلص من النفايات.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 41 من 44
14 . حفظ السجالت
(أ) ينص
العنصر (
9 )
االلتزام والمراجعة اإلدارية ، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي
للسالمة والصحة المهنية، على المتطلبات اإللزامية بشأن حفظ السجالت.
( ب ) ينبغي ألصحاب العمل االحتفاظ بسجل دقيق ألنشطة مراقبة التعرض وقياسات التعرض،
عالوة على االستشارات والفحوص الطبية بما في ذلك االختبارات الطبية واآلراء الطبية
المكتوبة.
( ج ) ينبغي حفظ تلك السجالت وتوفيرها للطبيب المعالج للشخص، أو توفيرها للشخص نفسه أو
من ينوب عنه عند الطلب.
( د ) ينبغي على أصحاب العمل االحتفاظ بسجالت االختبار والفحص والصيانة الخاصة بأنظمة
ومعدات المختبر، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، نظم التهوية، ودواليب األبخرة،
ونظم مكافحة الحرائق، ومعدات المختبر، ومرافق االستحمام ألغراض السالمة، ومحطات
غسل العيون، وغيرها .

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 42 من 44
15 . المراجع

ال
معيار الصادر عن إدارة السالمة والصحة المهنية األمريكية
(
OSHA Laboratory
Standard 29 CFR 1910.1450
.)

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – األدلة اإلرشادية الفنية
السالمة في المختبر
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يو ليو 2024
صفحة 43 من 44
16 . سجل تعديل الوثيقة
الصفحة /
الصفحات وصف التعديالت تاريخ المراجعة رقم
اإلصدار
كامل
الوثيقة
تغيير المسمى من مركز أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
15 ي وليو 2024 4.0 تغيير الشعار
تعديالت تحريرية بسيطة دون تغيير المتطلبات

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗